تعليق المطالبات
في نظام الإفلاس وأثره على القضايا المنظورة
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
تضمنت المادة
الأولى من نظام الإفلاس تفسير أو القصد من مصطلح "تعليق المطالبات" إذ
تضمنت على ما نصه (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو
تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً
لأحكام النظام.)
وأصدق وصف
لتعليق المطالبات هو ما ذكره الأستاذ عبدالرحيم خلف الله إذ يقول: (أن تعليق
المطالبات التلقائي يُعد أحد أشكال الحماية الأساسية للمدين التي تنص عليها قوانين
الإفلاس فهو يعطي المدين نوبة تنفس من دائنيه لأنه يوقف جميع جهود التحصيل وجميع
المضايقات وجميع إجراءات التنفيذ على الرهن وعليه يسمح للمدين بمحاولة إعداد خطة
السداد أو إعادة الهيكلة أو مجرد التخلص من الضغوط المالية التي قادته إلى الإفلاس.
أيضا يوفر تعليق المطالبات التلقائي حماية للدائن وبدون ذلك سيتمكن بعد الدائنين
من استيفاء مطالباتهم من ممتلكات المدين فالدائنين الذين ينفذون أولاً سيحصلون على
مدفوعات لمطالباتهم على حساب الدائنين الآخرين)[1].
وعليه فإن
فكرة تعليق المطالبات تكمن في إيقاف جميع القضايا وطلبات التنفيذ ضد المدين وذلك لتوحيد
جهود جرد الأصول وبيعها وقسمتها بين الدائنين بحيث تشرف دائرة الإفلاس التي افتتحت
الإجراء على جميع الإجراءات هذا فيما يتعلق بإجراءات التصفية أما في إجراءات إعادة
التنظيم المالي فتعليق المطالبات يعطي المدين فرصة لترتيب بيته الداخلي وإعادة
تنظيم نشاطه كما يحفز تعليق المطالبات الدائنين على تقديم مطالباتهم للأمين المشرف
على الإجراء لتكون فرصة للجميع للوصول لاتفاق يرضي الدائنين ويمكِّن المدين من
الاستمرار في نشاطه لسداد ديونه.
الآثار
المترتبة على تعليق المطالبات:
تضمنت المادة
العشرون في نظام الإفلاس على ما نصه (1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ
أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك
التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء
للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء
أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة
المحكمة.
د- أي من
الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف
لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للمحكمة من
تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها
خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن
النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.)
كما تضمنت
المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس على ما نصه (1- دون إخلال بأحكام الفصل
(الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة
بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها
بإنهاء الإجراء.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف
حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة
أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه
مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1)
من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على
أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
4- تنظر المحكمة -خلال مدة
تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما
تحدده اللائحة.
5- استثناء من
حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق
المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن
في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.)
كما يوفر تعليق
المطالبات الحماية للمتضامن مع المدين إذ تضمنت المادة الثامنة والتسعون من نظام
الإفلاس على ما نصه (لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق
المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام
المدين.)
كما تضمنت
المادة العاشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
على ما نصه (يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء
أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام
واللائحة. ويستمر أثر الأوامر والقرارات -الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة
الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة
المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.)
أمثلة تطبيقية على تعليق
المطالبات من قبل ناظر القضية:
المثال
الأول:
(وجيز وقائع
الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في .. ذكر فيها المدَّعي وفي
مرافعته أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه عام ٢٠١٤م على أن يقوم المدعي بتمويل
المدعى عليه بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠ ريال) بموجب شيك لغرض الاستثمار على أن يرد خلال سنة
مع أرباح (٥٠%) وهذا ما لم يحدث إلى حينه، وطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس
ماله. وفي جلسة اليوم عقب المدعى عليه أصالة بأنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لتعليق المطالبات، إذ كان صدر بشأنه افتتاح إجراء التصفية له حكم الدائرة الرابعة
بالمحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس رقم (٥٠٦٤/ ق لعام ١٤٤١هـ) بتاريخ ٣/ ٧/
١٤٤١هـ. فعقب وكيل المدعي بأن دعوى موكله سابقة على حكم الإفلاس. وبتهيؤ الدعوى
للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
(الأسباب)
ومن حيث طلب
المدعي ابتداءً إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس ماله وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي
فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة
(٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ.
ثم إنه ولما
كان من لازم حكم افتتاح إجراء التصفية للمدين-وفق أحكام نظام الإفلاس الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ- تعليق المطالبات، وكانت الفقرة
(١) من المادة العشرين من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "لا يجوز خلال مدة
تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ. أي
إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله..". تأسيساً عليه وعلى واقعة
افتتاح إجراء التصفية للمدين المدعى عليه بموجب حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة
التجارية بجدة في دعوى الإفلاس رقم (٥٠٦٤/ ق لعام ١٤٤١هـ) بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤١هـ؛
تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على عدم جواز استكمال نظر الدعوى.
منطوق الحكم
حكمت الدائرة:
بعدم جواز استكمال نظر الدعوى رقم (٣٦١٣/ ق لعام ١٤٤١هـ) المقامة من (...) سجل
مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري
رقم (...) .)[2]
المثال
الثاني:
(الوقائع
تتحصل وقائع
هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بلائحة دعوى
إلى هذه المحكمة ذكرت فيها: أتقدم إليكم بهذه الدعوى بوكالتي عن المدعية وحتى لا
نطيل على فضيلتكم نكتفي بإرفاق كشف حساب مستند رقم (١) وذلك مقابل مواد عبارة عن
أنابيب ووصلاتها استلمتها المدعى عليها من المدعية. كما نوضح لكم بأن العلاقة بين
الأطراف علاقة أعمال تجارية حيث أن المدعية شركة مصنعة (مواد عبارة عن أنابيب
ووصلاتها) والمدعى عليه شركة تقوم بتنفيذ المشاريع قامت المدعى عليها بطلب المواد
(عبارة عن أنابيب ووصلاتها) لمشاريع لها كما قامت المدعية بالتوريد للمدعى عليها
ولكن لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها لصالح المدعية، علما بأن
تاريخ نشوء الحق هو ٠٧/٠٥/٢٠١٢م ومبلغ المطالبة هو ٢٩٤,٧٠٧.٨٨ (مائتان وأربعة
وتسعون وسبعمائة وسبعة ريال سعودي وثمانية وثمانين هللة) ، وانتهت في طلبها إلى
إلزام المدعى عليها بدفع ٢٩٤,٧٠٧.٨٨ (مائتان وأربعة وتسعون وسبعمائة وسبعة ريال
سعودي وثمانية وثمانين هللة) ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب تقاضي قيمتها ١٠%
من قيمة المطالبة والتي تمثل ٢٩,٤٧٠ (تسعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعون ريال
سعودي) مع العلم بأن إجمالي المبالغ المطلوبة هي ٣٢٤,١٧٧.٨٨ (ثلاثمائة وأربعة وعشرون
ألف ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي وثمانية وثمانين هللة) ، وبقيد الدعوى قضية
واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة
١٣/٢/١٤٤٢ هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة الشركة المدعية
المثبت بياناتها في المحضر كما حضر عن المدعى عليها وكيلتها وبعرض الدعوى عليها
ذكرت بأن موكلتها اقامت دعوى تنظيم مالي لدى المحكمة التجارية بالرياض وتطلب وقف
سير الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن التعامل كان مع فرع (...) ويحمل
سجل التجاري مختلف عن السجل المقدم عليه طلب إعادة تنظيم مالي وبعرض ذلك على
المدعى عليها ذكرت بأن جميع السجلات الفرعية تدخل تحت السجل الرئيسي المقدم عليه
طلب تنظيم مالي وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم ما يثبت تقديمهم
طلب اعادة تنظيم مالي وإرفاق كافة السجلات التجارية المقدم عليها الطلب كما تفهم
الدائرة وكيلة المدعية بتقديم بطاقة التصويت على المقترح وذلك عن طريق البوابة
الالكترونية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذا اليوم ، وفي جلسة هذا اليوم
والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها اطلعت الدائرة على المرفقات المقدمة
من قبل الطرفان وتبين للدائرة من خلال مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها أن السجل
التجاري التي رفعت المدعية دعواها عليه والمرفق في هذه الدعوى هو السجل الفرعي
والتابع للسجل التجاري الرئيسي والمقدم عليه طلب إجراء اعادة التنظيم من المحكمة
التجارية بالرياض والمرفق نسخته بملف الدعوى ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما
يقدمانه فذكرا بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه خلت الدائرة للمداولة واصدار
الحكم
.
الأسباب
وبعد سماع
الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث انتهت وكيلة المدعية الى
طلباتها المفصلة في واقعات الحكم ، وبما أن المدعى عليها تدفع بصدور حكم إعادة
تنظيم مالي والصادر بتاريخ ٣٠/٩/١٤٤١هـ في القضية رقم ٥١٠٢ لعام ١٤٤١ من قبل
الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراء إعادة التنظيم
المالي للشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة
العشرون من نظام الإفلاس نصت على (١- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو
استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه
المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء
للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء
أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة
المحكمة.
د-أي من
الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
٢- يعد باطلاً كل إجراء مخالف
لحكم الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- للمحكمة من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق
المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر
أن يتقدم بدعوى التعويض.)، وبما أنها قدمت نسخة من الحكم وقد اطلعت الدائرة عليه ،
الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى . ولا ينال مما
انتهت إليه الدائرة في حكمها ما ذكرته وكيل المدعية من أن السجل التجاري مختلف إذ
برجوع الدائرة الى مستخرج السجل التجاري المقدم من قبل موكلتها عند تقديم الدعوى تبين
أن السجل التجاري المرفوعة عليه الدعوى هو السجل الفرعي وبذات المستخرج تبين أن
السجل الفرعي تابع للسجل الرئيسي المقدم عليه طلب إعادة التنظيم والتي قدمت المدعى
عليها نسخة من حكم إعادة التنظيم كما أن الفرع تابع للأصل الأمر الذي تنتهي معه
الدائرة الى عدم وجاهة ما ذكرته المدعية .
منطوق الحكم
حكمت الدائرة
بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق ، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم .)[3]
المثال
الثالث:
نقض من
المحكمة العليا
(وذلك للنظر
في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل
تجاري رقم (...) على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الرابعة بمحكمة
الاستئناف بمنطقة الرياض الصادر في القضية رقم (١٥٣٩) لعام ١٤٤١هـ في القضية
المقامة ضدها من/شركة (...) للزيوت والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤١هـ .
بعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة : وحيث إنّ وقائع هذه النزاع سبق
بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار والتي تتحصل في
أنه سبق أن تقدمت المدعية/شركة (...) للزيوت بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض
وبإحالتها للدائرة التجارية الثامنة عشرة أصدرت فيها حكمها بإلزام المدعى عليها
شركة (...) للمقاولات المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغاً قدره(٥٣.١٦٠)
ثلاثة وخمسون ألفاً ومائة وستون ريالاً وبالاعتراض إلى محكمة الاستئناف أصدرت فيها
حكمها محل الاعتراض القاضي بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية
بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤١هـ في القضية رقم ٦٦٩١ لعام ١٤٣٩هـ فيما قضى به.
ثم تقدم المعترض إلى المحكمة العليا باعتراضه المقيد برقم (٤١٩٦٥٤٨١١) وتاريخ
٢٨/١١/١٤٤١هـ والذي تضمن أن الحكم محل الطعن قد صدر مخالفاً للشريعة الإسلامية
والأنظمة ، وأخطأ في تطبيقها ، وصدر من محكمة غير مختصة ، لذلك فهو مستوجب للنقض
وبيان ذلك بأن القاعدة الفقهية المعروفة تقضي بأن لا ينسب إلى ساكت قول ، وبما أن
موكلتي لم تقر للمدعى عليها صراحة بما تدعيه ، فلا يجوز اعتبار تخلف ممثلها عن
الحضور بمثابة إقرار منها بالدعوى ، أو إسقاطا لحقها في الإنكار ، وذلك لأن تخلفه
عن الحضور كان له ما يبرره ، وأما طلب الصلح فلا يعد إقراراً بالدعوى لأنه قد يكون
صلحاً على إنكار ، وليس على إقرار ، ولا يجوز الاعتداد به كمستند للحكم بإلزام
موكلتي بالمبلغ طالما أنه لم ينته باتفاق على السداد . وقد بينا ذلك لمحكمة
الاستئناف واكدنا أن ذمة موكلتي بريئة من المبلغ محل الدعوى ، وسبق للمدعية
استيفاءه وأن لدينا ما يثبت ذلك ، وطلبنا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ،
ونقض الحكم محل الاستئناف وبناء على ما تقدم فقد كان على محكمة الاستئناف أن تلاحظ
على الحكم الابتدائي ، وتوجه الدائرة التجارية الابتدائية الثامنة عشرة بسؤال
موكلتي عن صحة المصادقة والتوقيع والخاتم عليها ، وعن صحة المبالغ المذكورة فيها ،
وفيما إذا كانت المدعية قد قامت بتسليم موكلتي الزيوت التي تدعي بقيمتها أو تقوم
هي بذلك إن قررت التصدي للفصل في موضوع الدعوى ، ولكنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك
وإنما حكمت بتأييد الحكم دون أن تفصّل أسباب التأييد ، وبالاكتفاء بأن أسباب
الاستئناف لا تنال من الحكم محل الاستئناف ، وهذا سبب موجب للنقض . وبتاريخ
٩/٧/١٤٤١هـ ، وقبل صدور الحكم محل الطعن أصدرت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية
بالرياض حكمها في القضية رقم (٨٤٣٧) لعام ١٤٤١هـ المتضمن الموافقة على طلب شركة
(...) بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي ، وعينت السيد (...) أميناً لتنفيذ
قرارها وبذلك لم تعد المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، وكان يجب على
المدعية تقديم مطالبتها للأمين عملاً بأحكام المادة (٥١) من نظام الإفلاس ،، إلا
أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم محل الطعن استمرت في نظر القضية ، وأصدرت حكمها
على الرغم من أنها لم تعد مختصة بنظرها ، وفقاً للمادة (٥١) من نظام الإفلاس ،
الأمر الذي يجعل حكمها جديراً بالنقض لهذا السبب. وحيث أن الاعتراض قد استوفى
أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً أما عن الموضوع وما أشار له المعترض من عدم اختصاص
المحكمة التجارية فإن النظام رتب على قيد طلب افتتاح التنظيم المالي إجراء وقتي
فقط بتعليق المطالبات دون رفع الاختصاص عن المحكمة وبالتالي فلا محل لهذا الاعتراض
وأما ما أورده المعترض من صدور حكم بافتتاح إجراء التنظيم المالي وفقا لنظام
الإفلاس والذي على أثره تتعلق المطالبات تجاه المدين، وبما أن نظام الإفلاس نص في
مادته رقم (٤٦) على "أنه يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التنظيم المالي أو
افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على
المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك" ولما كانت المادة العشرون من نظام الإفلاس
نصت على أنه : ١. لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من
الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله،
بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على
أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد
الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلابعد موافقة المحكمة. د- أي
من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. ٢. يعد باطلاً كل إجراء مخالف
لحكم الفقرة (١) من هذه المادة. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي
مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما
تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسني النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى
التعويض. كما أن المادة الحادية والتسعين من النظام ذاته نصت على سريان أحكام
المواد من المادة (العشرون إلى الرابعة والعشرون) وكذا المادة الخامسة والثلاثين
والمادة السابعة والثلاثين على إجراء التنظيم المالي ويتبين من ظاهر النصوص أنها
رتبت البطلان على كل إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله بعد تعليق
المطالبات وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف لا يتفق مع مقتضى النظام لصدوره بعد
تعليق المطالبات وقد عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس تعليق المطالبات بأنه
تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو
الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام ، وهو صريح لشمول هذا
المفهوم لكل إجراء أو تصرف أو دعوى وقد سرى أثر التعليق على هذه الدعوى بموجب ما
صدر من الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٨٤٧٣
لعام ١٤٤١هـ بافتتاح إجراء التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات وتعيين (...)
أميناً للإجراء. الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى نقض الحكم محل الاعتراض وإعادة
أوراق القضية للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها.
لذلك
حكمت الدائرة:
بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة
بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٥٣٩) لعام ١٤٤١هـ وإعادة الأوراق
للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم.
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)[4]
يلاحظ اختلاف منطوق الحكم من دائرة لأخرى وقد اطلعت على حكم صادر من دائرة استئناف تضمن منطوق الحكم الحكم "بوقف الدعوى". وبحسب اطلاعنا على الواقع العملي يوجد تردد بين القضاة بمنطوق الحكم الصحيح في هذه الحالة وأثره على التكاليف القضائية مما يستوجب معه وجود تعميم أو توجيه من المجلس الأعلى للقضاء لتوحيد العمل وعدم التباين بالأحكام.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد تضمن منطوق قرارها في حالة تعليق المطالبات بــ "عدم سماع الدعوى" .
إن
موضوع تعليق المطالبات موضوع دقيق ويطول الحديث عنه ويختلف من إجراء لآخر وقد ورد
لفظ "تعليق المطالبات" في نظام الإفلاس واللوائح التابعة له
"52" مرة!! وما غرض هذا المقال إلا إعطاء فكرة بسيطة عن فكرة تعليق
المطالبات وأثره.
انتهى
عبدالله بن تركي الحمودي
[1] نظام الإفلاس
السعودي ،دراسة تحليلية مقارنة بأنظمة الإفلاس في الولايات المتحدة وإنجلترا
والاتحاد الأوربي ، ص 168 .
[2] البوابة
القضائية العلمية ، القضية رقم ٣٦١٣ لعام ١٤٤١ هـ.
[3] البوابة
القضائية العلمية ، القضية رقم ٣٧٣ لعام ١٤٤١ هـ .
[4] البوابة
العلمية القضائية ، قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: ٤٢٢٦٦٧٩ وتاريخ:
١٤٤٢/١٠/١٢ .
أود أن أشكر مؤسسات القروض الائتمانية لإعطائي قرضًا بقيمة 43000 دولار. لقد تعرضت للخداع في عدة محاولات للحصول على قرض من قبل العديد من شركات القروض الوهمية حتى أقصد مؤسسات الائتمان. إذا كنت بحاجة إلى قرض حقيقي عاجل اليوم، تجنب التعرض للاحتيال، فاتصل بقرض مؤسسات الائتمان عبر البريد الإلكتروني: Loancreditinstitutions00@yahoo.com أو whatsapp: +393509313766. واتساب : +393512640785.
ردحذف