القائمة الرئيسية

الصفحات

 فوائد منتقاة من مذكرة التحليل القانوني للقرارات الإدارية الصادرة من معهد الإدارة العامة




خصائص القرار الإداري:

-صدوره من سلطة إدارية عامة وطنية.

-صدوره بالإرادة المنفردة.

-أنه تصرف قانوني نهائي، فلا يحتاج لتصديق من سلطة أعلى.




*أمثلة لبعض الأعمال التي لا يترتب عليها آثارًا قانونية، ولا يجوز الطعن بها أمام القضاء الإداري لأنها لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد:


-الاعمال التمهيدية والتحضيرية.

-الإجراءات اللاحقة لصدور القرار.

-الإجراءات الداخلية، كتقسيم العمل في المرفق.


*للإدارة سلطتان في إصدار القرارات الإدارية:


-السلطة التقديرية، وهو أن يترك المنظم لجهة الإدارة حرية اختيار الوقت والأسلوب الذي يحقق الغاية والهدف الذي أنشئت من أجله جهة الإدارة، لكن هذه السلطة التقديرية خاضعة للرقابة القضائية من مبدأ المشروعية، وليس من باب التدخل في الجانب التقديري، فرقابة القضاء هنا رقابة مشروعية لا ملائمة.


-السلطة المقيدة، وهنا النظام يفرض على جهة الإدارة اتخاذ القرار أو الامتناع عنه، متى توفرت شروط معينة أو قامت عناصر واقعية محددة.


*من أبرز الفروق بين السلطة التقديرية و المقيدة:

-سحب القرار الإداري المعيب في حالة السلطة التقديرية يكون مقيدًا بالمدة المقرر للطعن بالإلغاء القضائي للقرار الإداري، بينما في حالة السلطة المقيدة لا يتم التقييد بمدة معينة، بشرط ألا تكون قد رتبت حقوقًا للأفراد.

-إعمال عيب الانحراف بالسلطة لا يتحقق إلا في السلطة التقديرية، أما السلطة المقيدة فلا محل فيها لعيب الانحراف بالسلطة.




*القرارات الإدارية من حيث طبيعة آثارها، تنقسم إلى قسمين:

١.منشئة، وهي القرارات التي تحدث آثارًا قانونية جديدة، كتعيين موظف.

٢.كاشفة، وهي التي تؤكد مراكز قانونية سابقة، كالقرار الصادر بفصل موظف نتيجة صدور حكم ضده بعقوبة جنائية تزيد عن السنة، فالقرار الإداري هنا كاشف عن المركز القانوني الجديد الذي أحدثه الحكم القضائي.


*من الفروق بين القرار الإداري الفردي والقرار التنظيمي اللائحي، أن الأول يسري من تبليغ صاحب الشأن، بينما الثاني من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


*المقصود بالقرار الضمني(الحكمي) عدم وجود إفصاح صريح من الإدارة متى كانت سلطتها تقديرية، أما القرار السلبي، فهو رفض جهة الإدارة أو امتناعها متى كانت سلطتها مقيدة.


*استقر قضاء ديوان المظالم على أن للقرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد كقرار استبعاد أحد المتنافسين، هي قرارات إدارية مستقلة عن العقد الإداري ويجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء من كل من له مصلحة، حيث إن إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء العقد، فيظل العقد نافذًا وملزمًا لأطرافه.


*أركان القرارات الإدارية:

-الاختصاص.

وهو  تحديد مجموعة والتصرفات التي يكون للإدارة أن تمارسها قانونا على وجه يعتد به.


-الشكل والإجراءات

وهو المظهر الخارجي الذي يتجسد فيه القرار والإجراءات.


-السبب.

وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تخول صاحب الصلاحية لأن يتدخل لإصدار القرار المناسب.


-المحل.

وهو الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة.


-الغاية.

وهو الهدف النهائي الذي يسعى مصدر القرار إلى تحقيقه.


*من الفروق  بين التفويض والتكليف، أن الأول يكون لجزء من الاختصاصات، بينما الثاني هو القيام بعمل وظيفة أخرى شاغرة فعلا أو حكما.



*من الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:

-إباحة الرجعية بنص صريح في الأنظمة واللوائح.

-في تنفيذ الأحكام القضائية، كما لو حكم القضاء في إلغاء قرار الإدارة بفصل موظف، فإن الإدارة تلتزم بإعادته لوظيفته السابقة.

-قرارات الإدارة الساحبة، أما القرارات التنظيمية ففي كل وقت، أما الفردية المرتبة لحقوق ذاتية فخلال مدة الطعن.


*نفاذ القرار الإداري يتعلق بالآثار القانونية، أما تنفيذ القرار الإداري فبإظهار آثاره في الواقع.


*من الفروق بين الإلغاء الإداري والإلغاء القضائي:

-أن الإداري في الأصل ينصرف للمستقبل فقط.

-أن الإداري لا يكون كأصل عام إلا في القرارات الإدارية التنظيمية والفردية التي لا تولد حقوقا مكتسبة للغير.


قيده

عبدالرحمن بن حمد الخريجي

 ٣ صفر ١٤٤٤

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة