القائمة الرئيسية

الصفحات

مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ


اقتباسات من مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ





مسؤولية الناقل في حالة وقعت السرقة على المنقول من قبل عماله


" وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (703.926.67) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة قيمة بضاعة تعهدت بنقلها المدعى عليها وإيصالها لكل من شركة (.....) وشركة (.....) و(.....) بالدمام إلا أنها لم تقم بإيصالها وفقدت.
وحيث إن المدعى عليه ذكر أنه اتفق مع المدعية على نقل عبارة عن كابلات كهربائية عن طريق سياراته وأن سائقي هذه السيارات هم على كفالته ودفع بأن فقدان البضاعة هو بسبب يرجع إلى سرقة السائقين لها وبالتالي فإنه لم يرتكب مخالفة بحق المدعية يحق لها مطالبته وأن المعني بالمطالبة سائقو السيارات وطلب بناء على ذلك رد الدعوى.
وحيث إن المدعى عليه أقر بنقل البضاعة المفقودة محل المطالبة في هذه الدعوى.
وحيث إن الناقل يده يد أمانة ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كما هو مقرر شرعاً.
وبما أن الثابت أن البضاعة المفقودة قد تم نقلها على سيارات تتبع المدعى عليه وقد سرق البضاعة سائقوها الذين هم على كفالته وإذا كان الأمر كذلك فإن سرقة الكيابل من قبل سائقي المدعى عليه يعتبر تعدياً يستوجب معه والحال كذلك إلزام المدعى عليه بضمان البضاعة المفقودة التي سبق وأن تعهد بنقلها.
وحيث إن الثابت أن البضاعة المفقودة تبلغ قيمتها مبلغاً قدره (703.926.67) ريالاً كما يتضح ذلك من الفواتير رقم (90049666) بتاريخ ٣١/٨/٢٠٠٦م ورقم (90050066) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٠٦م ورقم (90049513) بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٠٦م ورقم (90049521) بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٠٦م الصادرة بناء على قائمة التعبئة ومذكرة التسليم من شركة الكابلات السعودية.
وحيث إن الثابت أن شركة الكابلات قامت بخصم قيمة البضاعة المفقودة من حساب المدعية للفواتير السالف ذكرها كما يتضح ذلك من خطاب رئيس العمليات السعودية بشركة الكابلات السعودية والموجه لهذه الدائرة والمؤرخ في ٢١/٢/١٤٢٩هـ والمرفقة بملف الدعوى.
وبما أن المدعية لم تستلم أي شيء من البضاعة المتحفظ عليها لدى شرطة صفوى كما أفاد بذلك كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناءً على ذلك إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة المفقودة والبالغ قدرها (703.926.67) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن هناك دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بالقطيف وهي موضوع هذه الدعوى نفسه؛ ذلك أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة بالقطيف إما أنها تتعلق بالحق العام أو أنها بين المدعي وسائقيه بخلاف هذه الدعوى الماثلة أمام الدائرة. كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن البضاعة المنقولة قد تم سرقتها من قبل سائقي السيارات وأن المطالبة إنما تكون في مواجهتهم؛ ذلك أن الثابت أن اتفاق المدعية على نقل البضاعة كان مع المؤسسة المدعى عليها والمدعى عليه أصالة أقر بأن نقل البضاعة كان على سيارات مؤسسته وأن السائقين هم على كفالته وإذا كان الأمر كذلك فإن الالتزام بنقل البضاعة كان منه تجاه المدعية وسائقي السيارات هم تابعون لمؤسسته وتحت كفالته وبالتالي فإن يد المدعى عليه وسائقيه يد واحدة وبناء على ذلك فإن مطالبة المدعية إنما تكون في مواجهة المدعى عليها.
أما ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن هناك جزءاً من البضاعة قد تم التحفظ عليه بشرطة صفوى ولم تتقدم المدعية لاستلامه فإن المتعين على المدعى عليها باعتبارها هي من قامت بنقل البضاعة التي تم سرقتها وهي في حوزتها أن تقوم باستلام البضاعة المتحفظ عليها لكونها هي المعنية بذلك إلا أنها لم تفعل ذلك الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناء على ذلك ولكل ما تقدم إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٧03.926.67) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة.
لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (.....) لصاحبها (.....) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (.....) لصاحبها (.....) مبلغاً قدره (703.926.67) سبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، لما هو بالأسباب. والله الموفق "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :١ / ٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩)


التفريط يتحقق بترك ما يجب من الحفظ والتعدي بفعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات


" وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في مطالبة المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره ستمائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً (681.433) منها مبلغ أربعمائة وأربعة وستين ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (464.814) مقابل قيمة (22.366) طناً من قضبان التوصيل النحاسية قامت المدعى عليها بتخليصها وشحنها من ميناء الوصول ولم تصل إلى موكله، ومبلغ مائة وستة وخمسين ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً (156.619) قيمة الفارق بين قيمة الشحنة الأصلية التي لم تصل لموكله وقيمة الكمية البديلة التي وفرها موكله بعد ارتفاع الأسعار، ومبلغ ستين ألف ريال (60.000) عن أتعاب المحاماة. وبما أن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإن هذا التعامل يعتبر من الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، والتي تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشئة عنها والفصل فيها حسب نص المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) في ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ، ورقم (٢٦١) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هـ كما تختص هذه الدائرة بنظر الدعوى والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رئيس الديوان المنظمة لاختصاص الدوائر التجارية النوعي والمكاني.
وفيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كان وكيل المدعي يطالب المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وحيث إن خطاب التفويض رقم (ع م/٤١٧/٢٠٠٦م) بتاريخ ٦/٤/١٤٢٧هـ الصادر من المدعي إلى المدعى عليها قد نص فيه على تفويض المدعى عليها بإنهاء كافة إجراءات المعاينة والكشف والتوقيع على بطاقات الفسح واستلام البضاعة وتقديم كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم للإرساليات الواردة عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وحيث إن الخطاب الصادر من المدعى عليها برقم (٩٩/د/٢٠٠٦م) بتاريخ 5/٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٩/٨/٢٠٠٦م إلى المدعي مفيداً بأنه تم إنهاء شحنة المدعي جمركياً وذيلت بختم الجمرك وتم شحنها يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٨/٢٠٠٦م بوجب الإشعار رقم (٠٧٧٠٥).
وحيث ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة بجلسة ٥/٤/١٤٢٨هـ بأن موكلته قامت بإنهاء كافة إجراءات البضاعة الجمركية واستخراج بطاقة إخراج وتسليم للشحنة وقامت بشحنها كاملة للمدعي بناء على التفويض المشار إليه بواسطة مؤسسة (.....) وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها المدعى عليها معها نيابة عن المدعي.
وحيث إن الواضح مما سبق ذكره أن العلاقة التعاقدية بخصوص نقل البضاعة كانت بين المدعى عليها ومؤسسة (.....) ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من المدعى عليها برقـم (١٦٢/د/٢٠٠٦) بتاريخ ٢/٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٦/٨/٢٠٠٦م إلى المؤسسة المذكورة بطلب الإفادة عن مصير البضاعة التي لم تصل إلى مستودعات المدعي، وبناء عليه كانت إجابة المؤسسة بتاريخ ٣/٨/١٤٢٧هـ الموافق ٢٧/٨/٢٠٠٦م بأن السائق لا يجيب على الهاتف النقال وتم فقد الاتصال به، وكذلك خطاب المؤسسة إلى المدعى عليها الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٢٧هـ الموافق ٣/٩/٢٠٠٦م بأنه تم العثور على الشاحنة فارغة على طريق الدمام القصيم، وقد تم فتح بلاغ هروب وما زال البحث جارياً وسيتم موافاة المدعى عليها بالمستجدات أولاً بأول.
وحيث إن المدعى عليها وإن كانت يدها يد أمانة على البضاعة بعد استلامها وإنهاء إجراءاتها بإذن مالكها وهو المدعي إلا أنها تضمن حال التعدي أو التفريط، فعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ومن لازم الأداء أن يحفظ ما بيده ويعتني به عناية الرجل الحريص ويجتهد في ذلك الجهد المتعارف عليه والمعتاد ولا يفرط فيه ولا يتعد فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم ضمانه، ولذلك قال القرافي (الفروق ٢/٢٠٧): من ترك واجباً في الصون ضمن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الاختيارات الفقهية: ٣٠١): ترك الواجبات في الصمان كفعل المحرمات.
وحيث إن التفريط يتحقق بترك ما يجب من الحفظ، والتعدي بفعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات.
وحيث إن التفريط واقع من مؤسسة (.....) التي تعاقدت معها المدعى عليها بنقل بضاعة المدعي التي تقدر بمبلغ أربعمائة وأربعة وستين ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (464.814) وإرسالها مع سائق واحد دفعة واحدة ولمسافة سفر طويلة إضافة إلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة البضاعة ووصولها إلى مالكها، كما أن التفريط واقع من المدعى عليها لعدم اشتراطها على تلك المؤسسة اتباع الوسائل المساعدة على حفظ وسلامة وصول البضاعة لمالكها، فضلاً عن عدم ثبوت أخذ إذن المدعي بنقل البضاعة عن طريق تلك المؤسسة بالصفة والصورة والكيفية التي حصل به واقعة النقل محل النظر.
وحيث إنه لا توجد علاقة تعاقدية تربط المدعي بالمؤسسة الناقلة/ مؤسسة (.....)، وإنما العلاقة الناشئة بشأن موضوع نقل البضاعة والتزاماته تمت بين المدعى عليها والمؤسسة المذكورة، وعليه فإنه لا توجد صفة للمدعي لإقامة دعواه على المؤسسة الناقلة، وبموجبه فإن الدائرة تلتفت عن دفع المدعى عليها بشأن عدم التزامها تجاه المدعي بضمان البضاعة وتذهب إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة للمدعي، وللمدعى عليها الرجوع على مؤسسة (.....) ومطالبتها بقيمة البضاعة التي قام عاملها بسرقتها حسبما يظهر.
وحيث إنه فيما يخص مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة فإنه لما تبين أن المدعى عليها لم تبادر بدفع قيمة البضاعة المذكورة واضطرت المدعي إلى إقامة الدعوى ولما تبين صحة استحقاق المدعي لما يطالب به فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وتقدرها الدائرة بمبلغ خمسة آلاف ريالٍ وترى كفايتها.
وأما بخصوص مطالبة وكيل المدعي بقيمة الفارق السعري بين قيمة الشحنة الأصلية وقيمة الكمية البديلة فلا محل لإجابة المدعي لذلك لعدم ثبوته وعدم تقديم بينة على الشراء الجديد وقيمة الفارق، فضلاً عن أن فاتورة الكمية البديلة رقم (٥٠٨١٣٢) بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٠٦م أوضحت أن طلب البضاعة كان بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٦م بينما كانت إفادة المدعى عليها للمدعي عن فقدان البضاعة بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٠٦م، يضاف إلى ذلك اختلاف الكمية ونوعيتها بين الفاتورتين المرفقتين للبضاعة الأصلية والبديلة.
وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بالتعاقد مع مؤسسة (.....) نيابة عن المدعي فإن إيرادها هذا يحتمل أمرين: فإن كان مقصودها من ذلك هو التعاقد مع الناقل نيابة عن المدعي ولكن باعتبارها طرفاً فيه فهذا هو التكييف الصحيح للتعاقد الحاصل وهو ما تقرره الدائرة، وإن كان المقصود من ذلك هو تبرئة ساحتها من هذا التعاقد وعدم تحمل التزاماته وأن التعاقد كان باسم المدعي ولحسابه فهو غير صحيح لعدم تقديم ما يثبته، إضافة إلى أن التفويض الصادر من المدعي لا يدل عليه والخطابات المتبادلة بين مؤسسة (.....) والمدعى عليها تثبت العكس، على أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بالتعاقد مع مؤسسة (.....) نيابة عن المدعي.
وبخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن جميع العقود التي كانت تبرمها المدعى عليها مع مؤسسات النقل ومن ضمنها مؤسسة (.....) كانت تتم باسم المدعي ويقوم باستلامها والتوقيع عليها فإن تلك العقود كانت مبرمة باسم المدعي وصفته ولحسابه.
لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (.....) بأن تدفع للمدعي مصنع (.....) لصاحبه (.....) مبلغاً قدره أربعمائة وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (469.814) لما هو موضح بالأسباب. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :١/٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢)



مطالبة الشريك بأتعاب الأعمال التي تجب عليه


" وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغاً قدره (مليونان وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة) ريال، يمثل أتعاب المحاماة التي قام بها نيابة عن الشركة بسبب إدارته لها.
وحيث إن أساس هذه المطالبة هو نزاع بين شركاء، وفي شركة نظامية – ذات مسؤولية محدودة –فإن الدوائر التجارية بديوان المظالم تكون مختصة بنظر هذا النزاع والفصل فيه بموجب نظام الشركات وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ، كما تختص هذه الدائرة بنظر الدعوى، والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رئيس الديوان المنظمة لاختصاص الدوائر التجارية النوعي والمكاني، إضافة لاعتبارها – أي الدائرة – نظرت وحكمت في أغلب القضايا التي ترافع فيها المدعي عن الشركة، ولهذا فإنه يرجع إليها موضوع بحث استحقاق وتقدير أتعاب المحاماة حسب نص المادة (٢٨/٥) من نظام المحاماة.
وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإنه لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له المبلغ المحدد بعاليه باعتباره أتعاب الترافع والمحاماة الذي بذله للشركة في عدد من القضايا التي سبق وأن نُظِرت أمام هذه الدائرة والدائرة التجارية السادسة عشر، وأصدرتا بشأنها أحكاماً.
وحيث إنه بغض النظر عما انتهت إليه هذه الأحكام من الحكم لصالح المدعي واستحقاقه بموجب ذلك للأتعاب، أو انتهت إلى غير صالحه، وبالتالي لا يستحق عليها أتعاباً، نظـراً لأن مثار النزاع هو استحقاق المدعي أجرة عن ذات الترافع عن الشركة، وحضور الجلسات والمرافعة والمدافعة.
وحيث إنه لما كان المدعي شريكاً في شركة (.....) المحدودة، والمرجع في ضبط علاقته بالشركاء ومدى استحقاقه لما يطالب به هو عقد الشركة الموقع بينه وبين شركائه، هل ينشئ هذا العقد استحقاقاً مستقلاً ومنفصلاً عن أتعاب الترافع عن الشركة، أم أن الترافع عن الشركة مشمولة أتعابه بأتعاب الإدارة المفوضة إليه فيه.
وحيث إنه بعد الاطلاع على البند الرابع من قرار الشركاء المؤرخ في ٢٣/٩/١٤١٠هـ - المرفق نسخته بالأوراق – تبين أنه ينص في فقرته الأولى على ما يلي:
(يتولى إدارة الشركة السيد (.....) – المدعي – وله في ذلك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارتها وتمثيلها لدى أية جهة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وله حق الترافع أمام المحاكم واللجان والهيئات القضائية في الدعاوى المرفوعة من الشركة، أو المقامة ضدها، والإيداع والسحب لدى المصارف والبنوك، على أن يتقاضى راتباً يتفق عليه الشركاء، ويحق له تفويض بعض سلطاته المشار إليها لمن يراه كفئاً، وله حق تعيين موظفي الشركة بما في ذلك رؤساء الأقسام).
وعليه فإنه يتبين من هذا البند أن جهود المدعي في الترافع والمحاماة عن الشركة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها من أعماله المنوطة به كمدير لها، وحصر هذا البند أتعاباً محدودة وشاملة لكل الأعمال والالتزامات التي فوضت إلى الشريك المدعي القيام بها، ومزاولتها دون الاتفاق على تحديد أجرة أو أتعاب معينة لأعمال الترافع.
وتأسيساً على ذلك فإن أعمال الترافع التي قام بها المدعي من واجباته المنوطة به، ولا يستحق بشأنها أتعاباً مستقلة، ولا سند لما يطالبه به من نص العقد، بل إن نص العقد يثبت أن من الرواتب التي يستلمها جزء مخصص لهذا العمل، وبموجبه فإن الدائرة تذهب إلى رفض هذه الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (.....) ضد المدعى عليهم (.....). "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٢/٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨)





تعيين محاسب من قبل القضاء لا يكون إلا عندما يكون هناك نزاع يتعلق بتقدير مال أو ربح يخص الشركاء

 "  ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته شريكة للمدعى عليه الشريك والمدير في الشركة العالمية (.....)، وقد حصر دعوى موكلته في طلب تعيين محاسب قانوني؛ لتقرير المبالغ التي تم صرفها وتمكين المحاسب من الاطلاع على المستندات التي لدى المدعى عليه.
ولما كان نظام الشركات يعطي الحق لجميع الشركاء في الاطلاع على جميع سجلات الشركة وحساباتها.
ولما كانت المادة (١١) من عقد الشركة نصت على أنه يكون للشركة مراقب حسابات يختاره الشركاء سنوياً بقرار يصدر منهم في جمعية الشركاء... وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الشركة ووثائقها.
ولما كان تعيين محاسب من قبل القضاء لا يكون إلا عندما يكون هناك نزاع يتعلق بتقدير مال أو ربح يخص الشركاء، كما ورد ذلك في حكم هيئة تدقيق القضايا الدائرة الرابعة برقـم (١٢٤/ت/٤) لعام ١٤١٥هـ في القضية رقم (٧٥٠/١٢٨/٢/ق) لعام ١٤١١هـ.
ولما كانت المدعية لم تذكر مسوغاً وجيهاً لهذا الطلب، ولم تقم بإعمال المادة (١١) من عقد الشركة حتى تتمكن من ذكر مسوغ وجيه لهذا الطلب؛ الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعية.
لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٢ /٥٣٢-٥٣٣)


طلب رأس المال بعد قيام الشركة


" ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال الذي تم دفعه له؛ للدخول معه كشريك بنسبة (50٪) في الشركة والمؤسسة محل الشراكة، بالإضافة إلى المصروفات التي تم دفعها له من قبل المدعي إنفاذاً لهذه الشراكة؛ وذلك بحجة عدم قيام الشراكة بين الطرفين بسبب تقصير المدعى عليه في تنفيذ التزاماته المبينة في العقد، ومن ذلك تقصيره في إنهاء إجراءات الشركة، والإعلان عن الاسم الجديد لها.
ولما كان البين للدائرة أن الشراكة ثابتة بين الطرفين بموجب محضر الاجتماع الأول المبرم بين الطرفين، والذي جاء في مقدمته: "بأنه بدأ العمل الفعلي للشركة الجديدة بملكية كلٍ من السيد (.....) (المدعى عليه) والسيد (.....) (المدعي) اعتباراً من 1/٣/١٩٩٧م، ومن هذا التاريخ ستبدأ جميع الحسابات على الأساس الجديد للشركة"، وبموجب عقد تأسيس شركة (.....) المؤرخ في ١٣/١/١٤١٨هـ، والمتضمن تنازل الشريك السابق (.....) عن جميع حصصه في رأس مال الشركة البالغة (٢٥٠) حصة بمبلغ (٢٠٠) ألف ريال إلى السيد (.....) (المدعي) كشريك جديد في الشركة، وقد وافق الطرف المتنازَل له على هذا التنازل، وآلت إليه ملكية جميع الحصص المتنازَل عنها بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وعى إثر هذا التنازل تم تعديل مقدمة العقد الأساسي؛ ليصبح الشركاء الحاليون المالكون للشركة هم: (......) (المدعى عليه) و(.....) (المدعي)، كما أن المدعي أقر بثبوت هذه الشراكة، حيث قرر في لائحة دعواه: "أنه تقابلت إرادة كل منهما الشرعية بإيجاب وقبول ورضا وتوافر شروط التعاقد ووفقاً للشروط الواردة في محضر الاجتماع تم تحرير العقد..". كما أن المدعي قام إنفاذاً لهذا العقد بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال بالشيك رقم (٧٠٢٣٦٤٦) بتاريخ ٢٦/١/١٩٩٧م، وإصدار ضمان بنكي بمبلغ (500.000) ريال برقم (٨٩٩١) على البنك (.....) لصالح الخطوط الجوية السعودية، وتقديم ضمان بنكي من البنك (.....) بقيمة (25.000) ريال لصالح الطيران المدني، كما قام بسداد بعض مصروفات الشركة بموجب الشيك رقم (٢٥٦٩) موضحاً فيه أنه قيمة مصروفات الفترة من ١/٩/١٩٩٧م إلى ٣١/١٢/١٩٩٧م، والتي تخص حصة الشريك (.....) (المدعي)، مما يعني قيام الشراكة فعلياً ولزوم آثارها التعاقدية لكلا الطرفين.
وحيث تقرر ثبوت الشراكة بين الطرفين، وقيامها فعلياً فإن طلب المدعي استعادة ما دفعه كشريك في هذه الشراكة لا وجاهة له؛ لما هو مقرر من أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائني الشركة، لذا يجب عدم المساس به طيلة حياة الشركة، وعليه فإنه يمتنع على الشركاء استرداد حصصهم أثناء قيام الشركة، وهذا هو ما يعبر عنه بمبدأ ثبات رأس مال الشركة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي.
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من عدم قيام الشراكة بحجة تقصير المدعى عليه في إنهاء إجراءات شهرها، فإنه على فرض ثبوت ذلك، فإن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ولو لم يتم شهر عقدها، غير أنه لا يحتج بوجودها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها النظام.
لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٢ /٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧)


العبرة بحقيقة العقد لا بتصور المتعاقدين / مسألة إذا لم يُذكر نصيب كل واحد من الأرباح

" وحيث إنه يتبين من أقوال الطرفين أنهما وقعا عقداً سلم بموجبه المدعي للمدعى عليه رأس المال المذكور في الدعوى، وذلك ليقوم المدعى عليه بالمتاجرة فيه، وصرف الأرباح، وإذ إنه بمطالعة الدائرة للعقد المشار إليه تجد أنه أنشأ بين الطرفين عقد شركة مضاربة، وكما هو معلوم طبقاً الأحكام الشرعية أن عقد المضاربة يتضمن شراكة بين الطرفين يتولى بموجبها أحد الشريكين دفع رأس المال، ويتولى الآخر العمل بالمال وتنميته وتشغيله، وأن تكون الأرباح بين الطرفين على ما يشترطانه، أو ما يقتضيه العرف، أو مناصفة بحسب الأحوال، وأن تكون الخسارة على صاحب المال، ما لم يتعد العامل فيه، أو يفرط، ولا يغير من ذلك أن العقد لم يبين فيه حصة كل طرف من الأرباح، فذلك إنما يقتضي تقديرها عند الاختلاف، كما لا يغير من صفة العقد كونه شرط فيه إعادة رأس المال كاملاً لصاحبه، فذلك أنه إنما كان على افتراض الطرفين أن العقد سيربح، ولم يفترض عند التعاقد أنه ربما يخسر. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٢/٨١٢)

إذا توفي المضارب ولم يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجُهل بقاؤه فإن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة فهو دين في تركته

" وتأصيلاً على ما تقدم، وحيث إن المدعي يحصر دعواه في طلبه إثبات مديونية مورث المدعى عليهم المتوفى، وإلزام ورثته بإعادة رأس ماله مبلغ وقدره (مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة) ريالات المسلم لمورثهم؛ للمتاجرة والمضاربة في بيع وشراء بطاقات سوا، وحيث إن دعوى المدعي الماثلة توجهت للورثة؛ لثبوت وفاة مورثهم، وانحصار تركته فيهم، وهم ورثته المنصوص عليهم في صك حصر الورثة رقم (٦٠/١١) بتاريخ ٢١/٢/١٤٢٧هـ الصادر من محكمة جدة العامة، وحيث إن المدعي يستند في دعواه إلى إقرارات مورث المدعى عليهم، وعددها أربعة: الأول منها في ٢٥/١/١٤٢٦هـ، والثاني في ٢٥/١/١٤٢٦هـ، والثالث في ٢٥/٩/١٤٢٦هـ، والرابع في ٢/١٠/١٤٢٦هـ المقدمة أصولها للدائرة والمثبت فيها استلام مورث المدعى عليهم من المدعي لهذا المبلغ المدعى به للمتاجرة والمضاربة في بيع وشراء بطاقات الشحن سوا، وهي محل المضاربة المتفق عليها، والموضحة في كلٍ من هذه الإقرارات، حيث نُص فيها صراحة على استلام مورث المدعى عليهم لرأس مال المدعي، ونص على كون محل متاجرته به، هو في مجال بيع وشراء بطاقات الشحن سوا، ونُص على كون الاتفاق على تقسيم الأرباح بينهما يُقدر بما نسبته (37.5)لمورث المدعى عليهم، و(62.5) للمدعي من أرباح البطاقة الواحدة في عملية الشراء والبيع بحسب المبالغ الموضحة في كل إقرار، والمثبت فيها توقيع مورث المدعى عليهم على أصل كلٍ منها، وعليه بصمة إبهامه.
وحيث إن الورثة المدعى عليهم مقرون باستلام مورثهم لهذا المبلغ المدعى به، ومقرون كذلك بصحة توقيع مورثهم على الإقرارات بالمبالغ المدعى بها، وبشراكة مورثهم مع المدعي على النحو الذي تضمنه ظاهر إقرارات مورثهم؛ وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبالغ التي عليها توقيع مورث المدعى عليهم في الإقرارات المقدمة والمقر بها من قبل المدعى عليهم، والتي تمثل مبلغ (المائتان وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة) ريالات المدعى به، وعليه وحيث من المقرر أن الإقرار حجة كاملة يُعول عليها قضاءً إذا اجتمعت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وبالتالي يتعين اعتباره والأخذ به، ولا يقبل الرجوع عنه مما يقتضي الحكم بموجبه في مواجهة الورثة من تركة مورثهم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليهم من تحقق الخسارة بوفاة مورثهم، وعدم علمهم بما آلت إليه هذه المضاربة؛ لأنه إذا توفي المضارب، ولم يعرف مال المضاربة؛ لعدم تعيين العامل له، وجُهل بقاؤه، فإن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة، فهو دين في تركته (كشاف القناع).
وحيث الحال ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مديونية مورث المدعى عليهم للمدعي بالمبلغ المدعى به، وإلزام المدعى عليهم ورثة المتوفى بدفعه من تركته.
لذلك حكمت الدائرة بثبوت مديونية مورث المدعى عليهم المتوفى (.....) للمدعي (.....) بمبلغ وقدره (مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة) ريالات، وإلزام الورثة بدفعه من تركة مورثهم. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٢ /٨٧٨-٨٧٩)

مبررات طلب أتعاب المحاماة / تقدير أتعاب المحاماة بنسبة (5٪)

" أما بخصوص مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بما يمثل نسبة (20٪) من المبلغ المحكوم به، فإن الدائرة ترى أن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة طلب مبرر لا سيما وأن المدعى عليها لم تقدم من خلال دفوعها وجاهة شرعية، أو نظامية لمنع المدعي من مستحقاته، بل ظهر من خلال أقوالها أن بعض تعاملاتها مع عملائها تنقصها الدقة والضبط، الأمر الذي ثار بسببه هذا النزاع وأحوج المدعي للاستعانة بمحاميه، ومع هذا فإن الدائرة ترى مناسبة تحديد التعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة (5٪) من المبلغ المحكوم به، أي مبلغ (240.150) ريالاً. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٣/٩٣٩)

" وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة.. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد).
وقال المرداوي في كتاب "الإنصاف في باب الحجر" : (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل).
وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية للمحامي (لكونها شركة أجنبية)؛ للحصول على حقها، مع كون الجزء الأكبر من مستحقاتها محل إقرار، لذا فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بنسبة (5٪). "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٣/١١٢٦)


مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه


" وحيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ المطالبة وقدره مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً (174.373) وذلك مقابل قيامه بتأجير معداته لصالح المدعى عليه وفق عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين – اتفاقية عمل -، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين ...
وحيث إنه فيما يخص نظر الدعوى موضوعاً فإنه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدم ما يدعم مطالبته ويسندها، وحيث لم ينكر وكيل المدعى عليه وجود هذا التعامل بين الطرفين، وإنما دفع بإخلال المدعي ببنود الاتفاقية وعدم قيامه بأداء العمل المتفق عليه بالشكل المطلوب، وصدور بعض الخطابات التي استند إليها المدعي من شخص غير مختص بذلك، وحيث إن ما قدمه المدعي من مستندات وهي عبارة عن صورة اتفاقية العمل الموقعة بين الطرفين في ١٨/٣/٢٠٠٦م والمتضمنة تأجير المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة وموضح فيها التزامات كل طرف، والمختومة بختم مؤسسة المدعى عليه والموقعة من طرفي الدعوى، ولم تكن محل إنكار من قبل المدعى عليه.
بالإضافة إلى صورة الخطاب الصادر من المدعى عليه في ٢٨/٦/٢٠٠٦م والموجه إلى شركة (.....) والذي يقر فيه المدعى عليه باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة والموقع من المدعى عليه والمختوم بختم مؤسسته ولم يكن محل إنكار من قبل المدعى عليه.
بالإضافة إلى خطاب آخر صادر من المدعى عليه وموجهاً للشركة نفسها وموقعاً من مندوب المدعى عليه المدعوم (.....) بالمضمون نفسه ومذيل بإقراره بذلك ومختوماً بختم مؤسسة المدعى عليه، بالإضافة إلى مصادقة المساعد الإداري بمحكمة المهد وعدد من الشهود وعضو هيئة النظر بالمحكمـة بتاريخ ٢/٦/١٤٢٧هـ.
كما أنه بعد الاطلاع كذلك على صورة المخالصة النهائية بين المدعى عليه وشركة (.....) المؤرخ في ٥/٨/٢٠٠٦م الموقعة من الطرفين والمختومة بخاتمها والتي مثل المدعى عليه فيها وكيله الشرعي (.....).
وبعد الاطلاع على صورة ضبط محكمة المهد والمختوم بختم المحكمة والمتضمن شهادة عدد من الشهود بأن مندوب المدعى عليه (.....) قد أجرى تصرفاته بتوقيع العقود مع الأشخاص الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق للعمل في مشروع الهد – عفيف – وتأجير المعدات باسم المدعى عليه بالإضافة كذلك إلى كروت العمل اليومية المكتوبة على أوراق المدعى عليه.
وحيث لم يقدم المدعى عليه دفوعاً معتبرة على ما تضمنته هذه المستندات فإنها تعد قرائن قضائية تؤكد صحة المطالبة وثبوت المبلغ بذمة المدعى عليه، خصوصاً وأن وكيل المدعى عليه لم ينكر التعامل وإنما دفع ببطلان العقد سند الدعوى لإخلال المدعي ببنوده دون إثبات هذا الإخلال في ظل توافر القرائن المتعاضدة على صحة الدعوى.
وأما دفعه ببطلان الخطابات المنسوب صدورها من موكلته إلى شركة (.....) لتوقيعها من غير ذي صفة فإنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الموظفين التابعين للمؤسسات والشركات والمسلمة إليهم أوراق المنشأة ومستنداتها وأختامها والذين يباشرون العمل باسمها وصفتها ويعملون تحت كفالتها فإن المنشأة تتحمل أعمالهم الصادرة لمصلحتها أو في غير مصلحتها استناداً لقاعدة "مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه".
وأما ما دفع به وكيل المدعى عليه من إنكار الإقرار الذي أفاد به مندوب المدعى عليه لإكراهه عليه فلم يقدم ما يثبت هذا الإكراه.
وحيث إن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على جواز القضاء بالقرائن كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفية، وابن فرحون وابن جزي من المالكية، وابن القيم وابن تيمية من الحنابلة، وقال بذلك دلالة أغلب الفقهاء، مما تتجه الدائرة معه إلى الأخذ بمجموع هذه القرائن والحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا يمنع هذا من رجوع المدعى عليه على مندوبه الذي قام بالتوقيع على الخطابات لمطالبته بقيمة تلك المبالغ.
لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) صاحب مؤسسة (.....) بأن يدفع للمدعي (.....) مبلغاً قدره مائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً (174.373) لما هو موضح بالأسباب. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٠هـ :٣/١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢)

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة