العمولة في شراء العقار
" فإن مناط الاختصاص العام للديوان بنظر المنازعات التجارية
يتحدد بأن تكون الدعوى بين تاجرين، وتتعلق بأعمالهم التجارية، وهذا ما أوضحته
المادة (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية، والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية
وحصرتها في المنازعات المتولدة من أمور تجارية، وأكده استقرار قضاء ديوان المظالم
بذلك، وحيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان النزاع الماثل هو مطالبة المدعي للمدعى
عليه بعمولته لتوسطه في شرائه مسكناً خاصاً للمدعى عليه ؛ لذا فإن المدعى عليه غير
تاجر، والدعوى بالنسبة له غير تجارية ، لذا فإنه يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة
صاحبة الولاية العامة ، ويتعين على الدائرة الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم
ولائياً بنظر القضية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :
١/١٢-١٣)
دعوى التوريد على غير تاجر
" حيث تبين من أقوال الطرفين أن الدعوى ناشئة عن تعاقد المدعي مع
المدعى عليه لتوريد وتركيب ستائر بمنزل هذا الأخير، ولما كان من شرط الدعوى التي
يختص الديوان بنظرها كهيئة قضاء تجاري أن تكون بين تاجرين، وفي أمور تجارية أصلية
أو تبعية لكليهما، ولما كانت هذه المعاملة وإن كانت تجارية بالنسبة للمدعي، إلا
أنها ليست كذلك بالنسبة للمدعى عليه ، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص الديوان بنظر
هذه القضية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:١ /١٥)
مهنة الخط غير تجارية
" وبما أن المدعى عليه يعمل في مجال الخط، وهو من الأعمال المهنية
التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية، ولا يعد من يقوم بها تاجراً؛ وبناءً
عليه فإن شرائه لهذه اللوحات المطبوعة حسبما يظهر هو لأجل مهنته؛ وبناءً عليه فإن
موضوع الدعوى لا ينصب على عمل تجاري."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:١ /٧٨)
عمل المستشفيات لا يعد عملاً تجارياً
" طالب فيها إلزام
المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره تسعة وأربعون وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً (49.321ريال)، ذكر
أنها قيمة أدوية طبية اشتراها المدعى عليه ولم يقم بسدادها.
وحيث إن المدعى عليه مركز طبي يعالج المرضى
حكمه حكم المستشفى، وحيث إن المقرر أن عمل المستشفيات والمستوصفات لا يعد عملاً
تجارياً، ولا يغير من هذه الصفة المدنية شيئاً، أن ينطوي نشاطها على نشاط تجاري
مرتبط بنشاطها المهني؛ طالما أن دور النشاط الأخير هو الغالب، ومن قبيل ذلك أن
يقوم المستشفى أو المستوصف بشراء ما يلزم لعلاج مرضاه، فإن الدائرة تخلص إلى أن
التعامل بين المدعي والمدعى عليه غير تجاري لا أصلياً ولا تبعياً، مما يعني عدم
جواز النظر في موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص
ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى وبه تقضي. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١/٧٩-٨٠)
الدورات التدريبية تعتبر من الأعمال
المهنية
" وحيث إن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ
قدره (97.166) ريالاً لما قام به من نشر إعلانات للمدعى عليه خاصة به لعقد دورات
تدريبية، وحيث إن ما تقوم به المراكز المماثلة للمركز المدعى عليه بعقد دورات
تدريبية تعتبر من الأعمال المهنية، وما تزاوله هذه المراكز لا يعتبر من الأعمال
التجارية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /٨٣)
تصميم البرامج من الأعمال المهنية
" دعوى ضد المدعى عليها صيدلية....، ذكر
فيها أنه في ٢٩/٤/٢٠٠٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتوريد برامج حاسب آلي، وتركيب
نقاط بيع، وتشغيل محطات المركز الرئيسي، وفقاً لبنود العقد.
وحيث إن المدعي وكالة حصر عقد موكلته مع
المدعى عليها على البرامج الحاسوبية، ومن المعلوم أن هذه البرامج يتم تصميمها
بطريقة فنية ويتم تحميلها لأجهزة الحاسب، وأن تصميم البرامج مثل تصميم المخططات الهندسية
وغيرها من الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها أصحابها أتعاباً. وحيث إن الديوان
بقضائه التجاري وفقاً للمحكمة التجارية يختص بنظر المنازعات الناشئة بين التجار عن
أمور تجارية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /٨٥-٨٦-٨٧)
من المقرر أن عمل المستشفيات لا يعد عملاً
تجارياً
" وحيث إن وكيل المدعية قرر في هذه الجلسة
أن دعواه على شركة.... والتي هي مستشفى.
وحيث إن من المقرر أن عمل المستشفيات لا
يعد عملاً تجارياً ولا يغير من هذه الصفة المدنية شيئاً أن ينطوي نشاط المستشفى
على نشاط تجاري مرتبط بنشاطها المهني؛ طالما أن دور النشاط الأخير هو الغالب ومن
قبيل ذلك أن يقوم المستشفى بشراء ما يلزم لعلاج مرضاه. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /٨٩-٩٠)
تدريس اللغات من الأعمال المهنية
" بأن المعهد المدعى عليه يعمل في تدريس
اللغات الأجنبية.
وحيث إن مطالبة المدعية للمدعى عليه
بالمبلغ الوارد في لائحـة الدعوى ناتج عن عمل ديكورات لمقر المدعى عليه، وحيث إن
عمل المدعى عليه من الأعمال المهنية، والتي تعتبر من الأعمال المدنية وبالتالي فإن
الديكورات التي نفذت كانت لأجل عمل مدني؛ مما يعد معه هذا العمل مدنياً بالنسبة
للمدعى عليه. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /١٠٦-١٠٧)
توفير حراس أمن من الأعمال المهنية
" ضد شركة.... للنقل، وحيث إن المدعي يطالب بمبلغ مالي ترتب على قيامه
بتوفير حراس أمن للمدعى عليها، وحيث إن هذا العمل يعد من الأعمال المهنية التي
تعتبر من الأعمال المدنية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /١٠٨-١٠٩)
الاستشارات الهندسية تدخل في نطاق المهن
الحرة
" وحيث إن موضوع هذه الدعوى يتعلق
بمنازعة بين المدعي والمدعى عليهما بشأن قيام المدعى عليها شركة.... بتقديم خدمات
هندسية تتضمن إعارة فنيين متخصصين حسب المطلوب لتنفيذ العمل، وحيث دفع وكيل المدعى
عليهما بعدم اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى وهذا الدفع جاء موافقاً لما عليه
العمل في الديوان، فالمدعية مركز.... للاستشارات الهندسية هي مكتب هندسي يدخل في
نطاق المهن الحرة كالمحاماة والطب والمحاسبة.. إلخ، ومما استقر عليه العرف أن
أصحاب المهن لا يحصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها؛
وبناءً عليه فالمدعية لا يصدق عليها وصف التاجر. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١ /١٣٠)
" حيث إن المدعي وكالة ذكر في شرح
دعواه بأن موكلته تسلم الذهب إلى المدعى عليها كأمانة، ولا تستلم قيمته، وإنما
تستلم أجور التصنيع، ويبقى الذهب أمانة لدى المدعى عليها لحين إعادة كمية مساوية
له في الوزن من الذهب المكسر؛ لتقوم المدعية بتصنيعه لحساب المدعى عليها، وأخذ
أجرة التصنيع وهكذا، وعند إرادتهما إنهاء التعامل فيما بينهما إما أن تقوم المدعى
عليها بإعادة الذهب بوزنه، وإما أن تدفع قيمته وقت الشراء. وحيث إن الدعوى بهذه
الكيفية تخرج عن اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم باعتبارها ليست عملاً
تجارياً محضاً ولا تبعياً، وإنما هي مطالبة بأجرة، والإجارة من الأعمال المدنية
التي لا تعد عملاً تجارياً مما يتعين معه الحكم بذلك. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :١/١٥٣-١٥٤)
" و كان النزاع الماثل مطالبة المدعي
للمدعى عليه بعمولة قدرها (2.50٪) من قيمة المبيع الذي قام بالتوسط بين المدعى
عليه وبائع العقار والذي هو عبارة عن مسكن خاص، لذا فإن موضوع الدعوى غير تجاري.
"
مقتضى عقد البيع حرية المشتري في التصرف في المبيع
" حيث إنه وبعد دراسة الدائرة
لأوراق القضية واطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١١/٧/٩١٤١هـ وعلى المادتين الثانية والعشرين والثالثة
والعشرين منه، واللتان تنصان على أن: (من المتفق عليه بين الطرفين أنه في حالة
رغبة الطرف الثاني بيع مصانع ومحلات حلويات..... موضوع هذا العقد بكاملها إلى طرف
آخر فإن للطرف الأول حق أولوية وامتياز في شرائها من الطرف الثاني بنفس القيمة
التي قبل ووافق الطرف الثاني على أن يبيعها بها إلى الطرف الآخر، وفي حالة إخلال
أي طرف من الطرفين بما أقر والتزم به في هذا العقد يكون من حق الطرف الذي حدث
الإخلال في مواجهته أن يطالب الطرف المخل بمبلغ مليون ريال كغرامة وشرط جزائي على
الطرف المخل، متفق عليها منذ الآن بين الطرفين). وحيث إن المدعي وكالة يحصر طلبه
بإلزام المدعى عليه بما تضمنته هاتان المادتان، وحيث إن الدائرة ترى أن هذين
الشرطين يقيدان حرية المشتري في التصرف في المبيع مما يعني أنهما ينافيان مقتضى
العقد؛ إذ إن من مقتضى العقد حرية المشتري في التصرف في المبيع إذا صار ملكا له،
فله أن يبيعه أو لا يبيعه، ولما كان الشرط الذي ينافي مقتضى العقد فاسدا حسبما
قرره الفقهاء، فإنه يبطل ولا يعمل به، الأمر الذي يتعين معه على الدائرة رفض دعوى
المدعية لقوله ﷺ في
قصة شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة: (كل شرط ليس فيه كتاب الله فهو باطل). قال
صاحب الإنصاف (المرداوي) رحمه
الله في الشروط الفاسدة: (أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر..... إلخ.
الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو
أن يشترط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يبيع، ولا يهب،
ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشرط أن يفعل لذلك، فهذا باطل في نفسه على
الصحيح من المذهب..... وعنه في من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق
بها بالثمن: أن البيع جائز، ومعناه - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشرط).
[الإنصاف ٤/٩٤٣-۲5۳] . وتضيف الدائرة أنه على فرض صحة الشرطين المشار إليهما آنفا فإن
المدعى عليه لم يقم ببيع كامل المصانع والحلويات موضوع العقد، وإنما أدخل معه
شريكا آخر وهو..... حسبما يتضح من عقد الشراكة المبرم بين المدعى عليه والمذكور،
والموثق لدى كاتب العدل بقسم توثيق العقود للشركات بالرقم (...) وتاريخ ٤١/٨/14۲۲هـ وبالتالي فإن
المدعى عليه لم يخالف أحكام العقد الذي أبرمه مع المدعية وما تضمنه من شروط،
وبالتالي عدم أحقية المدعية في مطالبتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم
برفض دعوى المدعية. ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٢/٢٢١-٣٢١)
صحة العقد و بطلان
الشرط
" بناء على الدعوى
والإجابة، وحيث إن الطرفين يتعاملان بالتجارة؛ حيث يبيع أحدهما على الآخر موادا
بقصد البيع والتجارة لكل منهما، والطرفان تاجران والعلاقة بينهما تجارية محضة؛
فالديوان هو صاحب الاختصاص. أما من ناحية الموضوع فحيث حصرت المدعية دعواها
بالمطالبة بمبلغ (213.341) ريالا، واعترف وكيل المدعى عليه بأن المبلغ هو (200.657)
ريالا، ووافقه وكيل المدعية على ذلك، والإقرار كما هو معلوم إن لم يكن أقوى الأدلة
والبينات فهو من أقواها؛ فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بذلك، ولا يؤثر في ذلك
ما أثاره وكيل المدعى عليه، بأن البيع على التصريف؛ لأنه إن كان يريد أنه إن نفق
المبيع وإلا رده ؛ فالشرط باطل، والعقد صحيح، كما هو نص الفقهاء رحمهم الله -، وإن
كان قصده السداد بعد البيع؛ فالأجل مجهول، وقد أقر ببيع البضاعة، وكونه باعها
بالنقد أو بالأجل لا يغير من حقيقة بيعه لها شيئا، وعلى كل حال فإن دعوى المدعية
واضحة، وهي المطالبة بحقوقها المالية محل الدعوى؛ وحيث إن وكيل المدعى عليه قد أقر
بأن في ذمة موكله للمدعية مبلغ قدره (200.657)
ريالا مائتا ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريالا؛ فمن ثم يلزم المدعى عليه إعطاء المدعية
حقها الذي تعلق بذمته وأقر به، وإذا كانت المدعية أخفقت في تعاملها مع المدعى
عليه، أو ألحقت به أضرارا معلومة؛ فإن الطريق السليم هو مقاضاتها على إخفاقها
ومخالفاتها، أما معاقبتها بعدم إعطائها حقوقها والمماطلة في تسديد ما بذمته لها،
فهذا يخالف الصواب، بل أذعنت المدعية في أن للمدعى عليه مقاضاتها بالوجه الشرعي
إذا كان يرى له حقوقا عندها؛ فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه.....
بأن يدفع للمدعية شركة..... مبلغا وقدره (200.657) مائتا ألف وستمائة وسبعة وخمسون
ريالا. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٢/٧٢١-٨٢١)
درج العمل على اعتبار الختم حجة
" لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد
المستحق لها في ذمته، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في المبلغ المصادق عليه من
قبل المدعى عليه والمختوم بختمه، والموقع من قبل العامل لديه، ولما كانت المصادقة
بمبلغ وقدره (56.620) ستة وخمسون ألفا وستمائة وعشرين ريالا ولما كان المدعى عليه قد
أقر بأن الختم الموجود على مستند مطابقة الرصيد الخاص به هو ختمه، وأن التوقيع هو
توقيع العامل لديه، وأن الختم لم يفقد ولم يسرق منه، فإن هذا بينة على انشغال ذمة
المدعى عليه بالمبلغ المذكور في بيان المصادقة لصالح المدعية، حيث إن البينات حجج
في الإثبات يجب العمل بها حسب الإمكان، ولا يجوز إهدارها، وقد درج العمل على
اعتبار الختم حجة بذاته على استحقاق الديون والحقوق، فضلا عن أن المدعية قد قدمت
خطابا صادرة من المدعى عليه وعلى مطبوعاته الرسمية يفوض فيه المدعو..... بالتوقيع
على الفواتير وطلب البضائع وتسديد المبالغ والمصادق عليها من الغرفة التجارية
ينبع، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه لم يتعامل مع المدعية إلا
بموجب فاتورتين نقديتين، فإن هذا يخالفه بيان المصادقة المختوم بختمه والموقع من
المفوض لديه، كما أن المبلغ الذي ذكر أنه قيمة الفاتورتین المودع في حساب المدعية
يبلغ مجموعه (21.000) واحد وعشرين ألف ريال، بينما كان مجموع قيمة الفاتورتین هو (22.060)
اثنان وعشرون ألفا وستون ریالا؛ مما يوحي بوجود تعامل بالآجل بينهما، فضلا عن أن
الإيداع كان من قبل المدعو.....، المفوض لدى المدعى عليه، والذي قام بالتوقيع على
المصادقة؛ لذلك كله فإنه يتعين والأمر ما ذكر الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليه
بسداد المبلغ المستحق في ذمته للمدعية، والبالغ قدره (56.620) ستة وخمسون وستمائة
وعشرون ريالا، ولما كانت الدائرة قد أصدرت
حكمها الغيابى المشار إليه في الوقائع، فإنها تصادق عليه تأسيسا على ما سبق بيانه،
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أنه لم يفوض العامل لديه بالمصادقة؛ ذلك
أن العامل المذكور تحت كفالته، وأنه صدر منه تفويض له بطلب البضائع واستلامها، وأن
الختم الذي على المصادقة هو ختمه، ولم يدفع بفقده أو سرقته؛ لذلك حكمت الدائرة
بالمصادقة على حكمها الغيابي رقم (14/د/تج/۲۱ لعام 1436هـ)، والقاضي بإلزام صاحب
مؤسسة..... التجارية بأن يدفع لشركة..... مبلغا وقدره (56.620). "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٢/٥٣١-٦٣١)
ارتفاع صرف العملة لا أثر له على المديونية المترتبة بين الطرفين
" وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليه بدفع
مبلغ (48٬364) يورو، قيمة قطع غيار سيارات تم بيعها عليه، وبما أن وكيل المدعى
عليه أجاب بإقراره بصحة المديونية المترتبة في ذمة موكله، وأن قدرها (4۸٫۳44) يوروا
أوروبيا، وحيث إن الإقرار حجة على المقر؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام
المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل
المدعى عليه من ارتفاع سعر صرف اليورو الأوروبي بالنسبة للريال السعودي؛ وذلك لأن
هذا الارتفاع لا أثر له على المديونية المترتبة بين الطرفين؛ لأن أصل هذه
المديونية المتفق عليها بينهما هو بعملة اليورو الأوروبي؛ ولذا فإنه ملزم بسداد
قيمة المديونية بالعملة المتفق عليها بينهما بغض النظر عن سعرها، ولأن التأخر في
سداد هذه المديونية راجع إلى المدعى عليه وليس بسبب المدعية؛ ولذلك كله حكمت الدائرة:
بإلزام المدعى عليه..... -أردني الجنسية - بأن يدفع (48٬364) ثمانية وأربعون الفا
وثلاثمائة وأربعة وستون يوروا أوروبيا لشركة. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٢/٤١٣-٥١٣)
عقد البيع من العقود اللازمة و لا تقبل الفسخ في كل أو بعض ما تعاقد عليه
الطرفان إلا في حالة اشتراط الخيار بينهما
" لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغ وقدره
(۷۱٫۳۷5) واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا، قيمة بضاعة عبارة عن
مستلزمات طبية بيعت عليه، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة شرائه لهذه
المستلزمات، وصحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ، وثبوته في ذمته، كما يتضح ذلك من
إقراره المثبت في الوقائع، ولكنه دفع بوجود كمية من هذه البضاعة المطالب بقيمتها
يطلب إعادتها للمدعية؛ بسبب عدم قدرته على بيعها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت
المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه؛ وإلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك الدفع الذي
دفع به المدعى عليه؛ ذلك أن عقد البيع من العقود اللازمة التي لا يقبل فيها
الرجوع، ولا تقبل الفسخ في كل أو بعض ما تعاقد عليه الطرفان، إلا في حالة اشتراط
الخيار بينهما؛ الأمر الذي لم يشترطه الطرفان في هذا النزاع، ولا ينال من هذه
النتيجة ما أثاره المدعى عليه أيضا بأنه سبق وأن أعاد بعض البضائع إلى المدعية
سابقا؛ فإنه وإن وافقت المدعية على إقالته في بضائع سابقة؛ فإن ذلك لا يصبح قاعدة
مطردة، ولا يمكن اعتباره عرفا تعارف عليه الطرفان؛ لعدم انطباق قاعدة العرف الملزم
عليه؛ لمخالفته لمقتضى العقد في الشرع، وأيضا لعدم استقراره وثبوته وعموميته؛ لذلك
وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام..... صاحب مؤسسة..... بأن يدفع لشركة.......
مبلغا وقدره (۷۱٫۳۷5) واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالا ؛ لما هو
موضح في الأسباب. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٢/٨١٣-٩١٣)
الخطاب بجدولة المديونية يعتبر بمثابة
الإقرار بصحة هذه المطالبة
" وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى
إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة ..... بتسديد باقي المستحق لها في ذمته من تركيب
مكيفات في المجمع الخاص به، والبالغ قدره (175.000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات ذلك الخطاب المرسل من المدعى عليه والمذيل
بتوقيعه، والذي يتضمن طلباً من المدعى عليه للمدعية بجدولة المديونية على النحو
الآتي: .... كما تضَّمن الخطاب طلباً آخر بإعطاء خصم في آخر دفعة، وحيث إن هذا الخطاب يعتبر بمثابة الإقرار بصحة هذه المطالبة؛ ذلك أن الإقرار يصح بكل لفظ
يخبر به المقر عن حق ثابت في ذمته، أو يدل على صدق المدعي في دعواه، ومن المستقر فقهاً
وقضاءً أن الكتابة في حكم النطق فيصح الإقرار بها، وأن الإقرار يصح صراحة ودلالة. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣/٧٤)
الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان
" وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر مصادقة موكلته المشار إليها آنفاً،
إلا أنه يذكر بأن هذه المصادقة كانت قبل التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير الفعلية من قبل موكلته، وهذا الأمر الذي ذكره وكيل المدعى
عليها غير مسلم؛ وذلك لأنه من المتعارف عليه بين التجار أنه لا تتم المصادقة على صحة
رصيد إلا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير، وحيث إن الإقرار بالكتابة كالإقرار
باللسان، وحيث إن وكيل المدعى عليها لا ينكر
هذه المصادقة، وحيث إن إقرار المدعى عليها المتمثل بالمصادقة المشار إليها آنفاً صدر
مستوفياً لشروطه الشرعية، ومتى صدر الإقرار مستوفياً لشروطه الشرعية ترتب عليه إظهار
الحق، وإلزام المقر بما أقر به، وإلزام القاضي الحكم بموجبه؛ لأن الإقرار إذا صدر من
المقر فإنه يظهر الحق؛ فيلتزم المقر هذا الحق، ويؤخذ بالإقرار، لأن المرء مؤاخذ بإقراره، كما أن الحق أصبح
ثابتاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة و به
تقضي. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣/١٤١-٢٤١)
مرور المدة الزمنية الطويلة هو دلالة الرضا
" ومن حيث إن المدعية تطالب في دعواها بإلزام المدعى عليها بمبلغ .. ریال،
والذي ذكرت بأنه يمثل قيمة توريد وتركيب نظام للهاتف بمبنى عائد لشركة سابك، ومن حيث إن الدائرة أصدرت حكمها الغيابي رقم
(۱۰۸/د/تج/۱۲ لعام 6٢٤١هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (۰۰۰,٢٤0) ریال؛ للأسباب الواردة
فيه والمذكورة أعلاه، وحيث إن المدعى عليها في لائحتها الاعتراضية، وبعد فتح باب المرافعة
لم تقدم ما يؤثر في حكم الدائرة سالف الذكر، فبخصوص ما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن
الأجهزة غير مطابقة للمواصفات؛ باعتبار أنها مصنعة في الصين، فهذا الدفع لا يتعلق بكامل
البضاعة المركبة، وإنما يتعلق ببندين هما البند (۱۱/ ۱۲) وفق ما قررته المدعى عليها, بالإضافة إلى أن الدائرة قد بينت في حكمها السابق ما ذكرته المدعى عليها من كون تلك الأجهزة مخالفة للمواصفات ، واحتجاجها بخطاب الجهة صاحبة المشروع المؤرخ في
۲/٤/١٠٠٢م - قبل إقامة الدعوى بحوالي أربع سنوات، وأنه كان من المفترض عند وصول مثل هذه
الأجهزة المخالفة أن يكون الدفع بعدم صلاحيتها بعد استلامها، أما أن تركب وتبقى طوال هذه الفترة، ثم تدفع بعدم الصلاحية ؛ فلا محل
لهذا الدفع حينئذ ، بالإضافة إلى أن المدعية قدمت الخطاب المؤرخ في 16/۱۰/۲۰۰۲م الصادر من المدعى عليها وورد فيه التزام المدعى
عليها بدفع المبلغ على الفور بمجرد استلامه من شركة.....، وهذا الخطاب لاحق للخطاب
سالف الذكر والمنسوب لصاحب المشروع، ولم يشر هذا الخطاب إلى مخالفة المواصفات، بالإضافة إلى أن
الثابت أن الأجهزة قد ركبت بلا خلاف بين الطرفين، وقد سألت الدائرة بجلسة اليوم وكيل المدعى عليها عن وقت معرفتهم باختلاف مكان التصنيع، وماذا تم بشأن
الأجهزة، وسبب بقائها لديهم من تاريخه؛ فذكر أن الأجهزة تم تركيبها لدى صاحبة العمل شركة سابك، وقد علمت
المدعى عليها وقت تركيبها أنها صينية، ولكن شركة سابك طلبت تركيبها؛ فتم تركيبها واستعمالها منذ تركيبها قبل أربع
سنوات، وحتى تاريخه ورغم استعمال سابك لها، إلا أنها لم تدفع قيمتها، ومفاد هذا أن الأجهزة ركبت وأن علم المدعى عليها بمخالفتها للمواصفات تم حين تركيبها، وأن
تركيبها تم قبل أربع سنوات، وأن المالك مع ذلك أمر بتركيبها؛
وبالتالي فإن محل الدفع بمخالفة المواصفات حين التركيب، أو عندما يكون جهالة في المركب لم تعلم
به إلا بعد تركيبه، أما أن تعلم المدعى عليها بمخالفتها للمواصفات - مع العلم أن المخالفة هي في بندين فقط
من الأجهزة المركبة - ويتم تركيبها واستعمالها لمدة أربع سنوات، ثم تمتنع عن
سداد قيمتها؛ لمخالفتها للمواصفات فلا يقبل هذا الدفع، يضاف إلى ذلك أن المدعى عليها احتجت بأن البند الثالث من الشروط
الفنية للعقد نص على أن أي البنود يتم توريدها من مصانع تابعة، أو من غير بلد المنشأ لن يتم قبولها، ومفهوم
عدم القبول رد المنتج وعدم تركيبه، أي أن هذا الحق العقدي بعدم القبول محله قبل التركيب، حينما تظهر مخالفة للمواصفات، أما
أن يطلع عليه، ويعلم بمواصفاته، ويتم تركيبه؛ فلا محل حينئذ لعدم القبول، بالإضافة إلى مضي مدة زمنية طويلة - أربع سنوات - مما يؤكد القبول بالمنتج؛ إذ
إن مرور المدة الزمنية الطويلة هو دلالة الرضا، بالإضافة إلى تأثير هذه المدة على المنتج، وخصوصا أن المستفيد كان يستخدم هذا المنتج الذي تم تركيبه بعد
اطلاعه على مواصفاته وعلمه به، وخصوصا أن المخالفة كانت في جزء من المنتج، وليست في المنتج كاملاً،
والقواعد العامة تقتضي والحال كذلك عدم قبول المنتج بعد الاطلاع على مخالفته، أما أن يركب ويستخدم بعد الاطلاع على مواصفاته لمدة
أربع سنوات، ثم يمتنع المتعاقد عن سداد قيمته؛ فهذا مما لا يسوغ التذرع به؛ للامتناع عن الالتزامات، ولا
يغير من ذلك دفع المدعى عليها، ومطالبتها بشهادات التسليم الابتدائي والنهائي؛
ذلك أن الأجهزة ركبت واستخدمت، ومضى على استخدامها أربع سنوات، وهذا كاف في ترتيب الالتزامات، وقد ذكرت المدعى عليها أن
المالك طلب منهم تركيب الأجهزة؛ وإذا كان الأمر كذلك، وأن الأجهزة قد ركبت بالفعل واستخدمت؛ فلا يسوغ حينئذ الامتناع عن دفع الالتزام المترتب عليها، ولم
تذكر المدعى عليها أية اعتراضات على الأجهزة المركبة سوى ما ذكرته عن الأجهزة
المصنعة في الصين، وقد تقدم الكلام عليها؛ وحيث كان الأمر كذلك ، وحيث أصدرت الدائرة حكمها الغيابي سالف
الذكر، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة..... المحدودة بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف
ريال، للمدعية شركة..... للاتصالات، وحيث إن المادة رقم (533) من نظام المحكمة
التجارية تنص على أنه : ( إذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة، وكان
تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض، ثم تجري المحاكمة على
حساب المحاكمة الوجاهية، ثم تحكم بما يظهر لديها، إما بتصديق صك الحكم الغيابي، أو
نقضه، أو إصلاحه.....)، وحيث لم تقدم المدعى عليها بعد فتح باب المرافعة ما يوجب
العدول عن حكم الدائرة، فإن الدائرة تنتهي إلى تصديق حكمها الغيابي القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع
مبلغ وقدره أربعمائة وعشرون ألف ريال للمدعية. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣ /٨٤١-٩٤١-٠٥١-١٥١)
المقرر فقها أنه إذا وجد من المشتري بعد علمه
بالعيب ما يدل على الرضا به من قول أو تصرف سقط خياره
" فإن من المقرر فقها أنه إذا وجد من
المشتري بعد علمه بالعيب ما يدل على الرضا به من قول أو تصرف سقط خياره. قال
الكاساني: - (كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا
بالعيب يسقط الخيار) إ.هـ. بدائع الصانع (٥/٢٨٢) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه في
خيار الرد بالعيب (فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق) إ.هـ.
مجموع الفتاوى (٩/٦٦٣) والثابت أن المدعية قامت بعد علمها بهذه العيوب
على فرض وجودها وبعد انتهاء ضمان سياراتها البالغ سنة واحدة بالاتفاق مع المدعى
عليها بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 4/ نوفمبر/۲۰۰۲م على تمديد فترة الضمان لمدة
أربع سنوات اعتباراً من تاريخ شراء كل سيارة، والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح
التي يشملها الضمان الفني، وقامت باستخدام هذه السيارات بعد تاريخ هذا الاجتماع
لفترة طويلة، وهذا يدل على رضاها وموافقتها على العيوب الموجودة بالسيارات على فرض
وجودها، مما يسقط معه والحال كذلك الخيار في حقها، وبالتالي فإن عقد بيع السيارات
من قبل المدعى عليها عقد لازم ونافذ ولا
يصح بأي حال من الأحوال فسخه."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣/٣١٢)
غرامة التأخير لا تكون إلا على تنفيذ الأعمال
وليس على التأخير في دفع قيمتها
"
وأما عن مطالبة المدعية بمبلغ (١٠٧,٩٨٧,4) ريال عن غرامات التأخير عن سداد
مستحقاتها بنسبة (1%) ..إلخ؛ فإن الثابت من الفقرة (ج) من عقد المستشفيات الأربعة
سابقة الذكر أنها قد نصت على أن: (يتولى الطرف الثاني - المدعى عليها الدفع التكاليف
العمالة والصيانة المتخصصة إضافة إلى فواتير قطع الغيار والمواد المستهلكة وغيره
للطرف الأول - المدعية - في نهاية كل شهر هجري، وأي تأخير لذلك يتحمل المصاريف البنكية
والبالغة (۱٪) في الشهر للمبلغ المتأخر)، كما نصت على ما ذكر أنفاً الفقرة (ج) من
عقد المستشفيين المشار إليهما سابقاً، مما يتضح معه أن طرفي الدعوى قد اتفقا على
أمور ربوية محرمة؛ وذلك على أساس أن غرامة التأخير لا تكون إلا على تنفيذ الأعمال
وليس على التأخير في دفع قيمتها ؛ إذ إن ذلك هو الربا بعينه، وقد نص الحديث الشريف
عن النبي ﷺ أنه قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً"؛
وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى بطلان ذلك الشرط."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣/٠٢٣)
الاعتراض على الأسعار بعد مضي مدة طويلة
" وحيث إن وكيل المدعي يطلب الحكم لموكله بإلزام
المدعى عليها بدفع مبلغ سبعين ألفاً وتسعة
وثمانين ريالاً، باقي قيمة تذاكر سفر تم استخدامها من قبل المدعى عليها ولم تقم
بسدادها، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن أسعار التذاكر التي تم تأمينها
لموكلته من قبل وكالة السفر التابعة للمدعي كانت أكثر من أسعار السوق؛ وذلك
بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية شراء التذاكر، والمبرمة بين الطرفين في
۱۹/۸/٠٢٤١هـ؛ الأمر الذي رتب وجود فرق تستحقه موكلته
عن هذا التعامل بمبلغ (٧٥٤,١٢١) مائة وواحد وعشرين ألفاً وأربعمائة وسبعة
وخمسين ريالاً، وحيث إن الثابت من أوراق القضية قيام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بموجب
خطاب الوكالة المؤرخ في 7 يناير ۲۰۰۳م، والمتضمن بأن رصيدها المستحق على المدعى
عليها حتى تاريخ التدقيق في۳۱/۱۲/۲۰۰۲م هو (٨١/٨١٣,٨٣٢) مائتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة
وثمانية عشر ريالاً وثماني عشر هللة، وحيث قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة ما
تضمنه خطاب المدعي، من أن الرصيد في التاريخ المذكور صحيح، والمذيل بتوقيع المدعى
عليها، والمختوم بختمها، وحيث إن وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليها بعد مصادقتها
قامت بتسديد عدد من المبالغ، تبقى في ذمتها لصالح موكله المبلغ محل المطالبة في
هذه الدعوى، والبالغ قدره سبعون ألفاً
وتسعة وثمانون ريالاً, وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بأن المصادقة الصادرة عن
موكلته على ما تضمنه خطاب المدعية المؤرخ في 7 يناير 2003م السالف ذكره أعاله صحيحة، كما أقر بصحة ما
ذكره وكیل المدعي من أن موكلته قامت بعد تاريخ المصادقة بتسديد عدد من
المبالغ، وأن المبلغ المتبقي في ذمة موكلته لصالح المدعي هو المبلغ محل المطالبة
في هذه الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ (۰۸۹,٠٧) سبعين ألفاً وتسعة وثمانين ريالاً طرف
المدعى عليها، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعية قامت بتأمين تذاكر
تفوق أسعارها أسعار السوق؛ وذلك بالمخالفة لاتفاقية شراء التذاكر المبرمة بين
الطرفين في ۱۹/۸/٠٢٤١هـ فهو قول يرده قیام المدعی علیها بالمصادقة علی صحة ما تضمنه خطاب المدعي المؤرخ
في 7 يناير ۲۰۰۳م، وعدم تقدمها باعتراض للمدعي على أسعار التذاكر إلا بعد مضي مدة
طويلة، تزيد على السنة والنصف من تاريخ مصادقتها على خطاب المدعي المشار إليه
أعلاه، حيث لم تتقدم باعتراضها إلا في شهر (٦) من عام (۲۰۰5م)، كما يتضح ذلك مما
قرره وكيل المدعى عليها بجلسة يوم الثلاثاء 14/۲/٧٢٤١هـ ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناءً على
ذلك، ولكل ما تقدم من أسباب، إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ سبعين ألفاً وتسعة وثمانين ريالاً للمدعي."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) : ٣/٧٤٥-٨٤٥)
الدفع بصورية العقد
" وحيث إن موضوع هذه الدعوى ينصب على
العقد المبرم بين كل من ورثة....- المدعى عليهم -، و....- الشريك الثاني -، و....-
المدعي – وقد أقروا بصحة تواقيعهم على العقد، إلا أن وكيل المدعى عليهم قد طعن في
هذا العقد بأنه صوري، وحيث إنه من المتقرر أن العقد الصوري عقد يريد أطرافه إظهاره
لإخفاء حقيقة مستترة تحته، وقد جاء في شرح مفردات الإمام أحمد [1/289]: (إذا خشي
إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه؛ فواطأه أن يُظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك،
ولا يريد بيعاً حقيقياً، فهذا يسمى: بيع التلجئة، ولا يصح). وجاء في كشاف القناع
على متن الإقناع: (شروط البيع سبعة، أحدها التراضي به منهما، ما لم يكن بيع تلجئة،
بأن يظهر بيعاً لم يريداه، بل خوفاً من ظالم أو نحوه، فالبيع باطل وإن لم يقولا في
العقد تبايعنا هذا تلجئة، ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلاً بقرينة
دالة على ذلك مع يمينه، فإن لم توجد قرينة فلا تقبل دعواه إلا ببينة) انتهى بتصرف.
وحيث إن العرف جارٍ على أنه في حالة كون العقد صورياً فإن الطرف المتمسك بالصورية
يحتفظ بورقة تسمى ورقة الضد، تحتوي إقرار الأطراف بصورية العقد، وحيث إن الدائرة
طلبت من المدعى عليهم إحضار شهود العقد الموقعين عليه؛ إذا كانوا يشهدون هم أو
غيرهم بصورية العقد، ولم يحضر وكيل المدعى عليهم شيئاً من ذلك، وحيث إن المدعى
عليه وكالة لم يقدم أي بينة تثبت صورية العقد، إنما غاية ما ذكره هو التشكيك في
صحة العقد بمحاولة إظهار التناقض فيه، وهذا لا يكفي لإثبات ما يدعيه، فمن المعلوم
(أن اليقين لا يزول بالشك)، ولكن يلزم المدعى عليهم إثبات الصورية بالبينة."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :٤/١٨-١٩)
" وحيث إن المدعي يدعي صحة العقد،
والمدعى عليه وكالة يدفع بصوريته ؛ فإن هذا الدفع طبقاً للقواعد الشرعية القضائية
يستوجب يمين المدعي على عدم صحة هذا الدفع، وقد جاء ذلك منصوصاً في كتب الفقه، ففي
بدائع الصنائع: (فأما إذا اختلفا، فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر، وزعم أن
البيع بيع رغبة، فالقول قول منكر التلجئة؛ لأن الظاهر شاهد له، فكان القول قوله مع
يمينه على ما يدعيه)."
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :٤ /٢٠)
الضمان في حال لم تتم المضاربة بالمال
" وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى
إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (268.200) مائتان وستة وثمانون ألفاً ومائتا
ريال، المتبقي له من قيمة المساهمة مع المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ
المدعى به، إلا أنا ادعى الخسارة، وطلب إجراء أحكام المضاربة بينهما، وحيث ثبت
للدائرة حسبما جاء في خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام آنف الذكر أن المدعى عليه
لم يكن لديه تجارة ولا مساهمات حقيقية، وإنما كان يأخذ أموال المساهمين الجدد
ويوزعها أرباحاً للمساهمين القدامى؛ الأمر الذي تنتهى معه الدائرة إلى إلزامه
بالمبلغ المتبقي وتقضي بذلك؛ لذلك حكمت الدائرة : أولاً: إلغاء الحكم الغيابي رقم
(٣٦/د/تج/٨ لعام ١٤٢٧هـ)، ثانياً : إلزام المدعى عليه.... بأن يدفع للمدعي....
مبلغاً وقدره (286.200)مائتان وستة وثمانون ألفاً ومائتا ريال. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :٤ /٢٤٧-٢٤٨)
" ومن حيث إن المدعية تحصر دعواها في
المطالبة بأموالها لدى الشركة المتمثل في نصيبها من أرباح الشركة المستحقة لها عن
حصتها، والتي لم تستلمها منذ ١/١/١٤٠٨هـ، ورصيد حسابها الجاري لدى الشركة، ومن حيث
إن الثابت أن الشركة وحتى ١/١/١٩٩٣م حققت أرباحاً مقدارها (9.407.467) تسعة ملايين
ومائتان وسبعة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً نصيب المدعية منها (489.590)
أربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً، كما أن الثابت أن رصيد
الحساب الجاري للمدعية في ٣١/١٢/٢٠٠٢م بلغ مبلغاً وقدره (149.559) مائة وتسعة
وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وهذان المبلغان ثابتان في سجلات
الشركة، وقد أثبتها المحاسب في تقريره، وأقرته الشركة؛ الأمر الذي يكون معه المبلغ
المذكور حقاً خالصاً للمدعية يجب الوفاء به وتسليمه لها في وقته، وعدم حجزه لدى
الشركة دون مقتضى لذلك الحجز، وهذا ما أكدته المادة السادسة والعشرون من نظام
الشركات؛ حيث نصت على أنه: (تُعيَّن الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند
نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ويعتبر كل
شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب، ويكمل ما نقص من
رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ولكن لا يُلزم الشريك
بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته)، وهو ما أشارت
إليه المادة الحادية عشرة من عقد تأسيس الشركة والمادة العاشرة من ملحق عقد تأسيس
الشركة، حيث نصت على أنه تُعيَّن الأرباح والخسائر بموجب تقرير يقدمه المدير العام
للشركة، وتوزيع الأرباح بنسبة حصة كل شريك في رأس مال الشركة، وفي حالة وجود خسائر
في إحدى السنوات فلا يتم توزيع أرباح السنوات التالية إلا بعد استنزال تلك
الخسائر، ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على أن الشركة حققت أرباحاً معلومة متفق
على مقدارها، كما أنه لا خلاف على مقدار نصيب المدعية منها، لذا فإنه يتعين على
الشركة دفع تلك الأرباح وناتج الحساب الجاري للمدعية، ولا يغير من ذلك الادعاء
بوجود خسائر في سنوات لاحقة؛ فقد عالج نظام الشركات وعقد الشركة طريقة التعامل مع
تلك الخسائر، وذلك بعدم توزيع أرباح السنوات التالية إلا بعد استنزال تلك الخسائر،
ولا يُلزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب تلك الخسائر إلا بعد
موافقته، وإذا تعذر استثمار ما تبقى من رأس المال استثماراً مجدياً؛ كان ذلك سبباً
لانقضاء الشركة؛ الأمر الذي يجب معه على المدعى عليها إعطاء الشريكة حصتها من
الأرباح المتحققة وناتج الحساب الجاري، ومعاملة الخسائر وفق ما يقضي به النظام
وعقد الشركة. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :٤ /٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩)
" وبما أن الثابت أن طلبات المدعي في
هذه الدعوى ناشئة عن قيام المدعى عليها بحسم جزء من مكافأته الشهرية، بصفته نائباً
لرئيس مجلس إدارة الشركة، وبما أن عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المؤرخ في
٢٢/٣/١٤٠٩هـ، قد نص فيه على أن يكون للشركة رئيساً لمجلس إدارتها ونائباً له،
وبما أن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ١٨/١٢/١٩٩٠م قد تضمن قرار مجلس
الإدارة بتحديد مكافأة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بمبلغ لا يتجاوز مليون
وثلاثمائة ألف ريال سنوياً؛ على أن توزع تلك المكافأة بينهما بغض النظر عن تحقق
أرباح للشركة من عدمها كالتالي:
١ – مبلغ (660.000) ريال مكافأة رئيس مجلس
الإدارة. ٢ – مبلغ (640.000) ريال مكافأة نائب رئيس مجلس الإدارة. ولما كان عقد
تأسيس الشركة ومحاضر اجتماعاتها وقراراتها قد نص عليها نظام الشركات، فإن ما يثور
حولها من نزاعات تكون داخلة في نطاق الاختصاص الولائي لديوان المظالم بوصفه جهة
قضاء تجاري يقوم بالنظر في نزاعات الشركاء وما يتعلق بمجلس إدارات الشركات
وقراراتها، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من أن هذا النزاع خارج عن
الاختصاص الولائي لديوان المظالم، وداخل في اختصاص لجان الفصل في الخلافات
العمالية؛ ذلك أن هذا النزاع لم يكن بين عامل ورب العمل، وإنما هو بين نائب رئيس
مجلس إدارة الشركة والشركة نفسها، والمدعي والمدعى عليها بصفتهما السالف ذكرها
يخضعان لنظام الشركات في العلاقة بينهما، وليس لنظام العمل والعمال، أما عن موضوع
الدعوى فإن الثابت أن المدعي يستحق هذه المكافأة وفقاً لما قرره محضر اجتماع
الشركة السالف ذكره، وقيام الشركة المدعى عليها ممثلة في رئيس مجلس إدارتها بالحسم
من هذه المكافأة، أمر لا مبرر له، ولا يتفق مع عقد تأسيس الشركة ومحضر اجتماع مجلس
إدارتها المؤرخ في ١٨/١٢/١٩٩٠م السالف ذكره، الذي قرر فيه المجلس أن هذه المكافأة
تصرف لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، حتى ولو لم تحقق الشركة أرباحاً، الأمر الذي
تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة الشهرية كاملة للمدعي دون
حسم، اعتباراً من تاريخ الحسم في شهر نوفمبر من عام (٢٠٠٤م)، ولا ينال من ذلك ما
دفع به المدعى عليه وكالة من أن الشركة المدعى عليها تقوم بخصم جزء من المكافأة
لسداد رسوم خدمات الكهرباء والماء؛ ذلك أن هذه الرسوم لا يجوز أن تحسم من المكافأة
المقررة للمدعي قبل ثبوت مديونيته بها، وبإمكان المدعى عليها مطالبة المدعي بها
أمام الجهة القضائية المختصة، وهو ما تنبه له رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها
نفسها في شرحه على خطاب المستشار القانوني للشركة المدعى عليها المؤرخ في
٢٦/٨/٢٠٠٣م؛ وبالتالي فإن طلب المدعى عليه وكالة ندب خبير محاسبي لإجراء الحساب
بين الطرفين، ومن ثم عمل مقاصة مرفوض، كما نُوه عنه أعلاه، من أن يقيم دعوى مستقلة
للمطالبة بهذه الرسوم أمام الجهة القضائية المختصة، أما عن طلب المدعي تعويضه عن
الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء هذا الحسم؛ فإنه لم يثبت لدى
الدائرة هذا الضرر ومقداره؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام
من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ) :٤ /٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥)
يلزم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً على سبب
" هذا بالإضافة إلى أن الإلزام بالوفاء بالوعد مما اختلف فيه العلماء،
والراجح من الأقوال أنه يلزم الوفاء بالوعد إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود
تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناءً على الوعد، وأنه إذا لم يكن تنفيذ الوعد
فيعوض الموعود عن الضرر الواقع عليه فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد، وهذا القول
الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة لعام (١٤٠٩هـ)؛ حيث جاء في ثانياً من القرار ( الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو
المأمور على وجه الانفراد، يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا
كان معلقاً على سبب يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد،ويتحدد أثر الإلزام في هذه
الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء
بالوعد بلا عذر) مجلة البحوث الإسلامية العدد [26] صفحة [158]، وحيث إنه لا يمكن
تنفيذ الوعد الآن؛ لأن البيع للفندق تم وانتهى، كما أن المدعي لم يدخل في أي
التزام مالي بسبب ذلك الوعد، حتى يمكن النظر في تعويضه بسبب عدم الوفاء بالوعد،
وحيث الأمر ما ذكر فقد حكمت الدائرة: برد دعوة المدعي.... "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:٥/٥٥)
" الاستقرار القضائي قائم على عدم التعويض عن تكاليف المرافعة لمجانية
التقاضي. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:٥/٦٠)
" فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بدفع كامل مبلغ المطالبة
البالغ قدره (50/310.104) ثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة وأربعة ريالات وخمسون هللة.
وحيث طالب وكيل الشركة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع تكاليف المرافعة البالغ
عشرين ألف دولار؛ فإنه نظراً لصحة المطالبة وثبوتها بحق المدعى عليه، ومماطلته في
سداد المبلغ، وعدم وجاهة الأسباب والمبررات التي ساقها عن تأخيره في سداد المبالغ
المستحقة؛ فإن الدائرة تذهب إلى إلزامه بدفع تكاليف المرافعة والمحاماة في هذه
القضية، ونظراً لكبر حجم المبلغ المالي المحدد من قبل وكيل الشركة المدعية، وعدم
واقعيته؛ فإن الدائرة تذهب لتقديره جزافاً، وتحدده بمبلغ خمسة آلاف ريال، ترى
كفايته لأتعاب المرافعة في هذه القضية، وتذهب إلى إلزام المدعى عليه بدفعها
للشركة؛ ليصبح مجموع المبلغ الذي تذهب الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفعه للشركة
المدعية قدره (50/315.104) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وأربعة ريالات وخمسون
هللة. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:٥ /١٤٩-١٥٠)
" والذي يثبت معه للدائرة بعد دراسة القضية ووقائعها وملابساتها خطأ
المدعية في إنهاء هذا العقد من جانب واحد قبل نهاية مدته، وعدم قبول ما بررت به
المدعية هذا الإنهاء، إذ أنه مهما حصل من قبل المدعى عليها من عدم الوفاء
بواجباتها فإنه ليس للمدعية حق تقرير الوفاء بهذه الالتزامات من عدمه من جانب
المدعى عليها، فهي طرف في عقد وليست حكماً. وإنما الذي تقرر هذا الأمر المحكمة
المختصة بنظر موضوع النزاع؛ إذ أن الواجب على المدعية إتباعه في حالة عدم تسوية
النزاع ودياً أن ترفع النزاع إلى قاضي الموضوع، وهو الدوائر التجارية بديوان
المظالم، أو أي هيئة تحكيم محلية مُشَكَّلة بموجب نظام التحكيم؛ حسبما هو المنصوص
عليه في المادة السادسة عشرة من ذات عقد الوكالة المبرم بين الطرفين، فضلاً عن أن
المدعية وقعت في خطأ آخر، وهو مخالفة المادة المذكورة بتكليف وكيل جديد في نفس
النطاق المكاني للمدعى عليها قبل إصدار السلطات القضائية حكماً نهائياً في موضوع
النزاع، مخالفة بذلك نص المادة المذكورة؛ إذ تضمنت المادة (١٦) من عقد الوكالة
أنه: (في حالة النزاع بين الطرفين لا يتم تسجيل عقد وكالة جديد في نفس النطاق
المكاني لنفس المنتجات أو الخدمات حتى تاريخ إصدار السلطات القضائية الحكم)؛ وإذ
تحقق خطأ المدعية في إنهاء العقد من جانب واحد دون مبرر مشروع وقبل عرض النزاع غلى
القضاء؛ مخالفة بذلك النصوص الشرعية الموجبة للوفاء بالعقود، كقول المولى عز وجل:
(يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومخالفة بصفة خاصة نصوص عقد الوكالة المبرم بين
الطرفين، وتكليفها وكيل جديد في نفس النطاق المكاني قبل صدور حكم بات في الموضوع
من المحكمة المختصة؛ فإن ذلك يرتب بحقها مسؤوليتها العقدية عن جميع الأضرار التي
لحقت بالمدعى عليها؛ وعليه فهي ملزمة بتعويض المدعى عليها إنفاذاً لمنطوق المادة
الخامسة عشرة من عقد الوكالة، والتي تنص على أنه: (إذا أُنهي هذا العقد أو أُلغي
في وقت غير مناسب، وسبب هذا لأي من الطرفين أي خسارة، يلتزم الطرف الذي سبب
الخسارة بتعويض الطرف الآخر عن الخسارة التي حدثت، مع الأخذ في الاعتبار الجهد
المبذول والوسائل المادية والمعنوية التي بُذِلت لخدمة مقدم الوكالة قبل إلغائه). "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (١٤٢٤هـ) إلى (١٤٢٧هـ)
:٥/٣٣٣-٣٣٤)
انشر المشاركة لتعم الفائدة ..
تعليقات
إرسال تعليق