مسائل تهم الممارس الصحِّي
من
القضاء الإداري
بقلم
المحامي/
عبد الله بن تركي الحمودي و الطبيب/ نواف
بن حسين البالي
مسألة وفاة الممارس الصحي التابع للخدمة المدنية أثناء العمل :
في حال توفي الممارس الصحي أثناء العمل فهل يحق لورثته التعويض
المنصوص عليه في المادة (35) من لائحة الحقوق والمزايا المالية المُقَرة بالأمر
الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 / 3 / 1432 هـ والذي ينص على ( يمنح الموظف في حالة
الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية او لورثته في حالة الوفاة إذا
كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة ألف ريال)؟
تقرر المحكمة أنه في حالة كانت الوفاة أثناء العمل و ليس بسبب العمل
أنه لا يُستحق التعويض .[1]
مسألة استحقاق العلاوات السنوية في حال الفصل الغير نظامي :
فُصل أحد الفنيين فصلاً غير نظامياً ثم تقدم الفني إلى ديوان المظالم
للمطالبة بإلغاء قرار الفصل وصدر حكم من المحكمة بإلغاء قرار الفصل ثم بعد الحكم
صرفت له جهة الإدارة رواتبه من قرار الفصل إلى قرار المحكمة بإلغاء الفصل إلا أنها
امتنعت عن صرف العلاوات السنوية لتلك المدة (وهي: من قرار الفصل إلى قرار المحكمة
بإلغاء الفصل)، فرفع قضية ضد جهة الإدارة يطالبها بصرف العلاوة لتلك المدة فحكمت
له المحكمة بإلزام جهة الإدارة بصرف العلاوات وسببت لحكمها أن إيقاف العلاوات كان
بسبب قرار الفصل الغير نظامي فبالتالي الامتناع عن صرف العلاوات يعتبر غير نظامي ...
[2]
مسألة تكليف الممارس الصحي بالعمل في خارج المدينة التي بها مقر عمله
الأصلي:
لا يحق لجهة الإدارة تكليف الممارس الصحي بالعمل خارج مقره الذي تم
تعيينه فيه إلا بعد موافقته وذلك بناءً على ما نصت عليه لائحة التكليف الصادرة
بقرار مجلس الخدمة المدنية برقم ( 1 / 596 ) وتاريخ 18 / 1 / 1420 هـ في مادته
الأولى والذي ينص على (يجوز تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة أخرى معينة
بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه، سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر
عمله أو خارجها وفقاً للشروط التالية: أ/ أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية
وشاغرة فعلاً أو حكماً، وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف
الأصلية أو جهة حكومية أخرى. ب/ ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم
القيام بعملها عن طريق توزيع العمل، وتضع وزارة الخدمة المدنية تعريفاً لهذه
الوظائف. ج/ أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث
لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين، وأن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف
وأعمال الوظيفة المكلف بها، أو أن تتوفر لديه شروط شغلها. د/ ألا يكلف الموظف
بالقيام بعمل أكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي. هـ
/ ألا تزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة عن (سنة) إذا كانت خارج المدينة
التي بها مقر عمل الموظف الأصلي، أما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك
لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف. و/ ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى
من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك
الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب. ز- أن تتم موافقة الموظف
على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر
عمله الأصلي)ا.هـ [3]
مسألة المطالبة بتحسين المستوى الوظيفي من فني إلى أخصائي بعد الحصول
على المؤهل:
يحق للممارس الصحي الذي حصل على مؤهل علمي بعد موافقة لجان التدريب
والابتعاث المطالبة بتحسين وضعه الوظيفي بحسب ما ورد في الفقرة الثانية من القرار
رقم ( 1 / 1936) وتاريخ 9 / 2 / 1436 هـ والذي ينص على (أن يكون تعيين الموظفين
المبتعثين أو الموفدين للدراسة بعد حصولهم على المؤهل عن طريق الجهات التي يعملون
لديها مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة حسب الوظائف المتوفرة والمناسبة لمؤهلاتهم،
بشرط أن يكون ابتعاثهم أو إيفادهم للدراسة بناءً على قرار من لجنة تدريب وابتعاث
موظفي الخدمة المدنية أو لجان التدريب والابتعاث ذات الصلاحية، وفق اللوائح
المنظمة لذلك ) ا.هـ[4]
تعليقات
إرسال تعليق