القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص الفوائد من قضايا أتعاب المحاماة لعام 1441 هـ


 

فائدة : الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود .

فائدة : المبالغ الكبيرة تستلم عادة بموجب حوالات أو سندات قبض .

(تأسيساً على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من الدعوى انتهاءً إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (270000) مائتان وسبعون ألف ريال تمثل المتبقي من أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى التي ترافع فيها عن المدعى عليه والمقيدة لدى هذه الدائرة برقم (393) لعام 1438 هـ والصادر فيها حكم هذه الدائرة بثبوت انقضاء الخصومة؛ والتي كان النزاع فيها ناشئاً عن ملكية أسواق (...) حيث انتهت بنقل مليكة السوق من والد المدعى عليه في هذه الدعوى إلى المدعي في تلك الدعوى وانتهت بثبوت انقضاء الخصومة وإذ كان النزاع يُعدُّ من قبيل الأعمال التجارية وعليه والدائرة مختصة ولائياً بنظر ذلك النزاع و مکانياً ونوعياً بنظر هذه المنازعة وفقاً لمقر إقامة المدعى عليه والقرارات المنظمة لذلك، فالنظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ المشار إليه أعلاه وهو المتبقي من قيمة العقد، وإذ قرر وكيل المدعى عليها صحة العقد والمبلغ المتفق عليه وقدره ثلاث مئة ألف ريال ودفع بأن المدعي لم يبذل الجهد المطلوب وأن الأتعاب مبالغ فيها ويطلب وقف الدعوى أو تقدير الأتعاب بناء على الجهد، ولما كان العقد ملزما للطرفين وقد تضمن البند الخامس تحديد الأتعاب بثلاث مئة ألف على دفعتين وتضمن البند السادس استحقاق المدعي للأتعاب حال إنهاء النزاع من قبل المدعى عليه وتضمن البند السابع عدم قيام المدعى عليه بمباشرة الدعوى وإلا استحقت الأتعاب عليه، وحيث قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ( 181 / 1): (وإذا تعلق بالوكالة حق للوكيل مثل أن يكون بعوض فإنها تكون إجارة، فلا يمكن الموكل من عزل الوكيل)، كما نقل عن القرافي : (أن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شُرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة، وتحصيلاً للمقصود) الفروق (13/4) فهو عقد لازم سواء علم المحل أو آل إلى العلم، وإذ ثبت التعاقد على المبلغ المشار إليه في خامساً وكان الإخلال مع المدعى عليه دون مسوغ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد المدعي المتبقي من قيمة البند الخامس من العقد سوى ما قرر الطرفان تسليمه واستلامه في جلسة هذا اليوم وقدره ثلاثون ألف ريال فالمتبقي هو مبلغ قدره مئتان وسبعون ألف ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه بأنه سلم المدعي مئة وخمسون ألف ريال زيادة على الثلاثين ألف بناء على نص البند الخامس الذي نص على أن الدفعة الأولى قدرها مئة وخمسون ألف ريال تدفع عن توقيع العقد ذلك أن وكيله قرر أن موكله وقع عقد مع المدعي في 1437هـ والآخر في 1438هـ محل الدعوى والمبلغ المدفوع وبعد سؤاله سؤالا مباشرا عن عدد العقود المبرمة في عام 1438هـ فقرر بأنها عقد واحد ثم قدمت وكيلة المدعي أصلا العقدين المبرمين مع المدعى عليه في عام 1438هـ مما لا تطمئن معه الدائرة إلى دعواه علاوة على أن مثل هذا المبلغ يسلم عادة بموجب حوالات أو سندات قبض كحال سند القبض باستلام مبلغ الثلاثين ألف ريال وإذ لم يقدم المدعى عليه بينة على سداد مئة وخمسين ألف ريال فإنه ليس له حينئذ إلا يمين خصمه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة الحضرمي والكندي (ليس لك منه إلا ذلك)، وإذ رفض المدعى عليه أصالة في جلسة هذا اليوم يمينه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد المدعي المتبقي من أتعابه المشار إليها أعلاه.(لذلك)حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (270000) مائتان وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليماً كثيرا.)

(قضايا أتعاب المحاماة في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ / صفحة 4-5)



فائدة : لا تستحق أتعاب المحاماة في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء .

(لما كان المدعي يطلب قيمة الأتعاب التي تكبدها أثناء المرافعة في القضية المشار إليها أعلاه وقدر تلك الأتعاب التي يطالب بما هو: 40.000 ريال، وحيث أن القضية الأصل كان الحق فيها ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء إلى القضاء، وحيث أنه لم يظهر المماطلة من المدعى عليه، ولا تعمد إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء، بناء على ذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه.(لذلك) حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.)

(قضايا أتعاب المحاماة في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ / صفحة 25 - 26)




فائدة :  الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .

(فبناء على ما تقدم من الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعين إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 600.000) ريال تمثل أتعاب المحاماة، ومبلغ ( 200,000 ) ريال تمثل أتعاب الخبرة المحاسبية في القضية رقم 2/ 2720/ ق لعام 1436هـ المكتسب حكمها القطعية، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية واطلاعها على الحكم المذكور آنفاً، وحيث أنه بخصوص أتعاب الخبرة المقدرة بـ ( 000, 400 ) ريال، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعي محق في دعواه تلك، وكانت له أرباح في بعض الشركات وعليه خسائر في أخرى، فإن المدعي في تلك الدعوى لا يعتبر خاسراً، بل له وعليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مئة ألف ریال (100,000) للمدعين وذلك عن أتعاب الخبرة، وبه تقضي. وأما بخصوص طلب المدعين لأتعاب المحاماة فإن الدائرة – بعد اطلاعها على الحكم المبين رقمه وتاريخه – وجدت أن الدعوى السابقة قد رفعت هنالك من قبل (...) في هذه الدعوى (مدعيا) ضد الورثة (مدعى عليهم) ولما كان الحكم السابق قد صدر لصالح الورثة، وحيث تبين للدائرة أن دعوى المدعي أتت على نحو لا مماطلة فيه للمدعى عليهم - المدعين في هذه الدعوى - بل ثبت للدائرة جدية المدعي فيها، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه (...) لم يكن مماطلاً، أو غير جاد في دعواه تلك، ولما كان الأمر كذلك، وحيث إن المدعين في هذه الدعوى قد غنموا تلك الدعوى رقم2/ 2720 /ق لعام 1436هـ، وبما أنه ثبت الدائرة صدق وجدية المدعي في الدعوى السابقة، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعين أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى، وبه تقضي. وبما أن المدعى عليه في هذه الدعوى تبلغ بالدعوى عن طريق نظام أبشر ولم يحضر، وقد نصت المادة (57) من نظام المرافعات في فقرتها الثانية على أنه (2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ......) وفيها (...، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا)، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، و به تقضي)

(قضايا أتعاب المحاماة في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ / صفحة 29 - 30)



تقدير ما نسبته  (2.5 %) من قيمة مبلغ المطالبة في الحكم النهائي أتعاباً للمحاماة

(بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (77,472,48) سبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمان وأربعون هللة يمثل قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته بسبب مماطلة المدعی عليها بدفع مبلغ المصادقة المؤرخة في 1/ 11 / 1437 هـ مما ألجأ موكلته لشكاية المدعى عليها في القضية رقم (1/ 3851/ ق لعام 1438 هـ) والصادر فيها حكم الدائرة بتاريخ 5/2/1439 هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (645,254) ريالاً، واستند وكيل المدعية بدعوى موكلته بعقد تقديم الخدمات القانونية وأتعاب المحاماة المؤرخ في 14 / 3 / 1438 هـ بين المدعية ومكتب (...)، والحكم النهائي المشار إليه آنفاً. وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بأن موكلته لم تماطل في حق المدعية ويدعي بأن موكلته معسرة ولم يقدم بينة تثبت إعلان المدعى عليها لإفلاسها. وبما أن حق المدعية ثابت بموجب المصادقة المذكورة في الحكم المشار إليه آنفا، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لإقامة القضية رقم (3851) ومن ثم الحصول على الحكم النهائي المشار إليه آنفاً مما يكون والحال كذلك ثبوت مطل المدعى عليها للمدعية حتى ألجأها للشكاية، جاء في كشاف القناع للبهوتي: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلی) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختبارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وجاء في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام عندما سئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الرحلة. هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ فأجاب: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد" وعليه فإن الدائرة تقدر التعويض عن أتعاب الترافع في القضية رقم 1/3851/ ق لعام 1438 هـ) ما نسبته (2.5 %) من قيمة مبلغ المطالبة في الحكم النهائي المشار إليه آنفاً وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدنها.)

(قضايا أتعاب المحاماة في الأحكام القضائية المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1441 هـ / صفحة 38- 39)




للاطلاع على الأحكام المصنفة المنشورة لعام 1441 هـ اضغط هنا




هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة