القائمة الرئيسية

الصفحات

 





الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ثم أما بعد ..
فهذه مقتطفات من كتاب أدب القضاء للسروجي نسأل أن ينفع بها  يقول الشيخ عبد الله بن خنين عن الكتاب:هذا الكتاب حافل بكثير من مسائل القضاء والتقاضي والأحكام الموضوعية التي يحتاجها القاضي وقد قرر ذلك كله بأسلوب مختصر... إلخ .(المدخل إلى فقه المرافقات:١٥٩-١٦٠)

 

اسمه و مولده و تاريخ وفاته

اسمه/ أحمد بن إبراهيم السروجي الحراني

ولد سنة ٦٣٧ هـ كان حنبليا ثم تحول إلى المذهب الحنفي.

وتوفي في القاهرة سنة ٧١٠ هـ

 

إيراد المسائل

يرى أهل العلم أن الاستغراق في القضاء ينسي العلم يقول الإمام أبو حنيفة : (لا يُترك القاضي على القضاء إلا سنة واحدة لأنه متى اشتغل بذلك نسي العلم ). ( أدب القضاء : ١٠٢)

 

في مسألة امتناع المدعى عليه عن الحضور بعد الاستدعاء :

يرى رحمه الله أنه في حال تم تبليغ المدعى عليه بالحضور و امتنع عن ذلك أنه يستحق التعزير (فإن امتنع عن الحضور عزره الحاكم لأنه قد أساء الأدب ) . ( أدب القضاء : ١١٥)

 

يرى رحمه الله في مسألة اختلاف البائع والمشتري في قبض المبيع : أن القول قول المشتري فالأصل عدم قبض المبيع. (أدب القضاء: ١٥٧)

 

يقول رحمه الله في مسألة أقل الدين الذي يحبس فيه المدين : (ويحبس القاضي في الدرهم وفي أقل منه لأن الحبس جزاء الظلم وذلك يتحقق في القليل و الكثير). (أدب القضاء: ١٥٩)

 

ذكر رحمه الله في مسألة متى يحبس في الدين؟

وكذلك هل الأصل في الناس الايسار أم الإعسار،الفقر أم الغنى؟

(لايحبس في دين ما لم يشهد شاهدان على غناه لأن الناس كلهم فقراء مالم يظهر الغنى) . (أدب القضاء: ١٦١)

 

ويقول (لأن العسرة أصل والغنى عارض وذلك لأن الشخص يولد وليس له شيء ). (أدب القضاء: ١٦٧)

 

وله تفصيل في المسألة حيث يقول : (وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول : لا مال لي . حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن البيع وبدل القرض وفي كل شئ التزمه بعقد كالمهر والكفالة ، ولم يحبس فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالاً ) . (أدب القضاء: ١٦٨)

 

مسألة أثر السوابق الجنائية كمبرر لفسخ عقد العامل يقول رحمه الله : ( استأجر غلاماً للخدمة فظهر سارقا له أن يفسخ الإجارة بهذا العذر ) . (أدب القضاء: ١٨٩)

 

مسألة هل الوكيل في المرافعة والمطالبة بالدين وكيلاً في قبض الدين ؟

يقول رحمه الله (الوكيل بالخصومة في دين لا يكون وكيلا بقبضه عند زفر. واستحسن المتأخرون ذلك وعليه الفتوى لأنه قد يؤمن على الجدال من لا يؤمن على أخذ المال ، لاسيما الوكلاء الذين هم على أبواب القضاة في زماننا هذا . ) .( أدب القضاء : ٥٣٧)

 

مسألة إذا باع المؤجر العين المؤجرة :

يقول رحمه الله (باع المؤجر المأجور فالعقد موقوف هو الأصح وللمشتري الفسخ علم بالإجارة أو لم يعلم . وعند أبي يوسف إن علم بالإجارة فلا خيار له .

ولو أجاز المستأجر بالبيع بطلت الإجارة  فيما بقي من المدة . وليس  للمستأجر فسخ البيع في ظاهر الرواية لأن البيع وقع على الرقبة و حق المستأجر في المنفعة دون الرقبة ) . ( أدب القضاء : 539 )

 

فائدة لطيفة في الاختصاص المكاني لرفع الدعوى عند الحنفية:

أين تقام الدعوى في حال وجود أكثر من قاضي في المدينة ؟

قال محمد بن الحسن ( إن كان المدعي والمدعى عليه في موضع واحد يختصمان إلى ذلك القاضي . )  و إن كان منزلهما مختلف .

قال أبو يوسف : )  هو إلى المدعي يذهب حيث شاء).

و قال محمد : (هو إلى المدعى عليه لأنه هو المطلوب) . (أدب القضاء : ٥٤٦)

 

 

المرجع

أدب القضاء/  شمس الدين السروجي /  تحقيق صديقي بن محمد ياسين / دار البشائر الإسلامية ./ الطبعة الأولى١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة