القواعد و الفوائد من
قضايا الشركات
" الجزء الثاني "
فائدة : عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في
المتاجرة برأس ماله ابتداءً ويد المضاربة على رأس المال يد أمانة والقول قوله
بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا حال التعدي أو التفريط .
قاعدة : التفريط ترك ما يجب فعله .
فائدة : استثمار المضارب
المبالغ الكبيرة من غير توثيق العقود يعد تفريطاً منه .
فائدة : نص الفقهاء
على تضمين المضارب رأس المال کاملاً حال تفريطه .
( ولما كان المدعي قد حصر دعواه ومطالبته بجلسة الحكم في
إلزام المدعى عليه برأس ماله الذي استلمه للمتاجرة به واستثماره وقدره ( 360,000) ريال، ولأن صورة العقد محل النزاع
بين الطرفين يقتضي أن يكون عقد مضاربة إذ لا يمكن أن تكون المشاركة بدفع أحد
المتعاقدين المال وقيام الآخر بالعمل إلا في المضاربة، ولأن عقد المضاربة قائم على
الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً ويد المضاربة
على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا حال
التعدي أو التفريط، ولأن طرفي العقد قد قررا توصيف العلاقة بينهما على هذا النحو
أثناء الترافع، ولأن المدعى عليه قد أقر بالعقد واستلام رأس مال المدعي وقدره ( 360,000) ريال بموجب حوالة بنكية من المدعي،
ودفع بأنه مجرد وسيط أدى المال لشركة (...) خدمات الفنادق والتجارة المحدودة
مستدلاً على صحة تصرفه ذلك بما نص عليه العقد من أن يستثمر مال المدعي عن طريق
الشركات الاستثمارية، وأن المدعي لم يحدد الشركات التي يرغب استثمار رأس ماله بهما
مما يجعل من المدعى عليه مفوضاً في استثمار رأس المال في أي شركات الاستثمار، ولأن
المدعي قد تمسك بأن العقد نص على استثمار المدعى عليه لرأس ماله بنفسه، ولأنه وعلى
فرض التسليم بدفع المدعى عليه بصحة تصرفه في تسليم رأس مال المدعي لشركة (...)
خدمات الفنادق والتجارة المحدودة وفقا للعقد الذي نص على استثمار رأس مال المدعي
عن طريق الشركات الاستثمارية، إلا أن تسليمه رأس مال المدعي للشركة المذكورة ضمن أموال
بلغ مجموعها مبلغ (32,000,000) ريال دون عقد مبرم مع تلك الشركة
يوضح آلية التعامل وصرف الأرباح وغير ذلك أمر يثبت قطعاً تفريط المدعى عليه في
التصرف برأس مال المدعي على ذلك النحو الذي يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب، ولأن
الفقهاء نصوا على تضمين المضارب رأس المال کاملاً حال تفريطه، كما عرفوا التفريط
بأنه ترك ما يجب فعله، ولأنه كان من الواجب على المدعى عليه ألا يسلم أموال المدعي
وغيره إلى الشركة المذكورة إلا بعقد يركن إليه، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى
تضمين المدعى عليه کامل رأس مال المدعي )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 594)
فائدة : نص نظام
الشركات في المادة ( 175 ) على حق الشريك في الاطلاع على المستندات و القوائم المالية
من غير تقييد الشريك بأن اطلاعه أو تزويده بالمستندات يكون في وقت أو مكان محدد
وإذا مضى فلا يحق له ذلك .
( وحيث إنه بالنظر إلى نظام الشركات نجد أنه قد نص في مادة
إلزامية على وجوب تزويد الشركة كل شريك بالقوائم المالية للشركة وغير ذلك وفقا
للمادة (175)، حيث نصت على أنه (1- يعد مديرو الشركة عن كل
سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي
واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
(۲- على
المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في
الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة إن وجد وصورة من تقرير
مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شريك أن
يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في
الوثائق المشار إليها في هذه المادة) وحيث إن المادة المذكورة لم تنص على تقييد
الشريك بأن اطلاعه أو تزويده بالمستندات يكون في وقت أو مكان محدد وإذا مضى فلا
يحق له ذلك، بل نصت على وجوب إرسال صورة من المستندات المذكورة لكل شريك، وألزمت
بأن يتم إرسالها للشريك خلال ثلاثة أشهر في الفقرة الأولى، وشهر واحد في الفقرة
الثانية )
( قضايا الشركات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 609- 610)
فائدة : بحث دعوى المسؤولية
يتطلب ندب الخبرة من أجل أن تتحقق من مسؤولية المدعى عليه عن الأضرار الواقعة على الشركة وتسبب المدعى عليه في ذلك، ومدى
استحقاق المدعية للتعويض التي تطالب به، وهذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق الخبرة .
(وحيث إن
أساس هذه الدعوى إقامة دعوى المسؤولية وبموجبها تطلب المدعية مساءلة المدعى عليهما
عن الأضرار التي لحقت بشركة (...) المملوكة للمدعية وموكليها مع المدعی عليهما،
وإذ إن بحث هذه الدعوى يتطلب ندب جهة خبرة من أجل أن تتحقق من مسؤولية المدعى
عليهما عن الأضرار الواقعة على الشركة وتسبب المدعى عليهما في ذلك، ومدى استحقاق
المدعية للتعويض التي تطالب به، وهذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق الخبرة ومن ثم
النظر في صحة تسبب المدعى عليهما بالأضرار على الشركة محل النزاع، وحيث إن ما يشكل
على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن
الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل
الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 709)
قاعدة : في حال عدم
تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة فإنه يُحكم بفساد العقد.
(وبما أن صيغة العقد المشار إليه لم تتضمن
مقدار نسبة الربح، كما أن المدعى عليها لم تقدم أي إجابة عن مآل ومصير العمل
التجاري المستثمر فيه هذه المبلغ، وبما أن بيان نسبة الربح شرط لصحة عقد المضاربة،
وحيث لم يذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى فساد هذا العقد )
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 745)
فائدة : الخسارة في
الشركات تكون بحسب رأس مال كل شريك و لا يجوز الاتفاق على غير ذلك .
(من أنه اتفق الفقهاء على أن الخسارة في
الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير
ذلك، وجاء في المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال) يعني الخسران في الشركة
على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوية في القدر، فالخسران بينهما
نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلاف بين أهل العلم.)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 753)
قاعدة : القول قول المضارب
مه يمينه في الخسارة و التلف و مقدار الربح .
(إن
المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في
المتاجرة برأس ماله والأرباح المحصلة، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول
قوله بيمينه في الخسارة والتلف ومقدار الأرباح وتحصيلها، ولا يضمن إلا في حال
التعدي أو التفريط)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 762)
فائدة : الشركة مسؤولة
عن مطبوعتها و أختامها و يجب عليها أن تتحمل ما يحدث بسبب تفريطها في حفظ كيانها
ونشاطها وممتلكاتها من استغلال الغير عموماً بأي نوع استغلال أو تصرف غير مخول لهم
ومن بعد ذلك يحق لها الرجوع و محاسبتهم على تصرفهم .
( ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها
أن ترد له رأس ماله الذي ضارب به معها وهو ما مقداره خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفا
وثلاثمائة وخمسون ريالا، بموجب سندات القبض التي قدمها، ولما عاينته الدائرة على
تلك السندات من كونها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، ومجموع مبالغها
يساوي مبلغ المطالبة، ولما دفعت به المدعى عليها من أن محرر تلك السندات هو أحد
الموظفين لديها والمنطوين تحت كفالتها، وأن على المدعي مواجهته بالمطالبة، وحيث أن
المدعى عليها لم تطعن في تلك السندات بأي مطعن يؤثر على صحة مضموها من تسليم
المدعي حررها ما كتب عليها من المبالغ، ولما يظهر من خلال ذلك من أنه لا يمكن أن
يحدث التصرف في مطبوعات المدعى عليها وأختامها بهذه الصفة التي عليها السندات إلا
في أحد حالين : الأولى أن تكون متواطئة مع محررها، والثانية / أن تكون مفرطة
ومهملة في حفظها، وهي في كلا الحالين مسؤولة عن نتيجتهما، ولها في حال ثبوت ما
ادعته من تصرف مكفولها (...) بغير إذنها أن ترجع عليه في جميع الحقوق التي ترتبت
في ذمتها بسبب تصرفاته، وعليه فإن الدائرة تتجه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها
بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعی عليها من عدم الصفة ؛ إذ إن
العامل استلم المبالغ محل المطالبة من المدعي بصفته ممثلا للمدعى عليها ؛ لا بصفته
الشخصية، وعليه فإنه يجب عليها أن تتحمل ما حدث بسبب تفريطها في حفظ كيانها
ونشاطها وممتلكاتها من استغلال الغير عموماً بأي نوع استغلال أو تصرف غير مخول
لهم، ومن بعد يحق لها محاسبتهم على تصرفهم)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 766)
فائدة : يشترط لإثبات
صورية العقد توضيح الغرض من العقد الصوري .
قاعدة : على من يدعي صورية العقد البينة.
(العقد الصوري عقد يظهره الطرفان ويراد به
إخفاء حقيقة ما لغرض يحصل للمتعاقدين أو أحدهما ويشترط لإثبات صورية العقد توضيح
الغرض من العقد الصوري وتقديم البينة على الصورية)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 836)
فائدة : عدم تسلم المبلغ
المقابل للخارج من الشركة لا يقدح في صحة عقد التخارج .
(أن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي (...)
قد تخارج من الشركة محل الدعوى تخارجا صحيحا بموجب عقد وقع من الورثة ولا يقدح في
صحة هذا التخارج عدم تسلم المدعي مقابل تخارجه)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 840)
فائدة : عدم تبيين
المضارب القوائم المالية لرب المال و مقدار الخسارة حتى يمكن تلافيها قبل استهلاك
رأس المال يعد تفريطاً منه يوجب عليه الضمان و خصوصاً إذا اشترط ذلك رب المال في
العقد .
(فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه
برد رأس ماله وقدره خمسمئة ألف ريال الذي دفعه للمدعى عليه لاستثماره في عقده مع
مؤسسة (...)؛ لتفريطه ومخالفته شرط العقد، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة العقد
واستلام رأس المال وأنه دفع مال المدعي إلى مؤسسة (...) بعلم المدعي ورضاه إلا
أنها ادعت أنها خسرت کامل رأس المال ولم تحقق أي ربح، وبما أن المدعي شريك محاص
للمدعى عليه بموجب العقد المحرر في 30/3/2016م، وبما أن المدعى عليه قد التزم
للمدعي بموجب البند الثالث والرابع من العقد بمتابعة تشغيل رأس المال والتأكد من
متابعة العمل ورفع قوائم مالية للمشروع شهرياً وتوزيع الأرباح والخسائر، وبما أن
الثابت أن المدعى عليه - بإقرار وكيله- لم يبين للمدعي حقيقة الشراكة والقوائم
المالية لها في نهاية كل شهر ومقدار الخسارة حتى يمكن تلافيها قبل استهلاك رأس
المال، مما يعد تفريطاً يوجب عليه الضمان، وبخاصة أن المدعي قد اشترط على المدعى
عليه ذلك في العقد، وقد مضى على انتهاء مدة الشراكة سنة ونصف، ولم يرفع المدعى
عليه دعوى على المضارب الثاني مؤسسة (...) إلا قبل شهر ونصف، وبما أن خسارة المدعي
في المضاربة محل الدعوى ناتجة عن تفريط المدعى عليه في متابعة المشروع ورفع
القوائم المالية الشهرية والمستخلصات، ويؤيد سكوته عن المضارب الآخر طيلة هذه
المدة، وبما أن الإجماع منعقد على تحميل المضارب الخسارة في حال ثبوت التعدي أو
التفريط، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 846)
فائدة : قرر العلماء
رحمهم الله تعالى في المذاهب الأربعة على أن الربح وقاية لرأس المال ودريئة له تجبر
منه الخسارة حال وقوعها وأن الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله
.
فائدة : اقتسام طرفي
العقد ما ظهر من ربح بتراضيهما قبل تنضيض رأس المال فهو وإن كان جائز على الراجح
من قولي العلماء في تلك المسألة إلا أنه في حال ما لو خسر المال بعد قسمة الربح
والمضاربة مستمرة، فإن ما حصل لرأس المال من وضيعة يجبر بما اقتسماه طرفي المضاربة
من ربح سلفاً .
فائدة : ملك طرفي عقد
المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما
ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على
تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح .
(ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله
وقدره ( 10,400,000) ريال حيث سلم المدعى عليه ذلك
المبلغ للمتاجرة به واستثماره - ضمن مساهمين كثر - إلا أن المدعى عليه توقف عن صرف
الأرباح له كما امتنع عن إعادة رأس ماله، وهو يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه
بإعادة رأس ماله كاملاً، ولأن الدائرة في معرض نظرها لهذه القضية قد تحققت من
ممارسة المدعى عليه للمتاجرة بأموال المساهمين مما يجعل من هذه الدائرة مختصة بنظر
النزاع الماثل باعتباره نزاع شركاء، ولأن صورة العقد محل النزاع بين الطرفين يقتضي
أن يكون عقد مضاربة إذ لا يمكن أن تكون المشاركة بدفع أحد المتعاقدين المال وقيام
الآخر بالعمل إلا في المضاربة، ولأن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب
المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً ويد المضارب على رأس المال يد أمانة
والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا حال التعدي أو التفريط، ولأن
المدعى عليه قد ادعى الخسارة أثناء متاجرته بأموال المساهمين - ومن ضمنهم المدعي -
وأدى اليمين على وقوعها على النحو الذي ورد بمحضر الضبط، ولأن الدائرة قد تبين لها
من وقائع الدعوى وما أقر به المدعى عليه من أسباب أدت إلى خسارته أثناء مضاربته
برأس مال المساهمين ما يدلل على وقوع التفريط والتعدي منه أثناء متاجرته بأموال
المساهمين، حيث أقر بأنه كان يعمل بنصف رأس مال المساهمين ويجعل نصفه الآخر سيولة
يستعين بما للوفاء بأرباح المساهمين حال عدم وفاء الأرباح المستحصلة فعلاً بما تعهد
بأدائه للمستثمرين من أرباح، وأن ما كان يقوم بصرفه كأرباح هي في حقيقتها ليست
أرباحاً حقيقية وإنما هي مما يتوفر لديه من سيولة غالباً ما تكون جزء من رأس مال
المساهمين المختلطة تعجيلاً لأرباح يتوقع تحصيلها بموجب كمبيالات لدى الغير غير
حالة، مما أوقعه في الخسارة والتوقف عن صرف الأرباح، ولأن تلك التصرفات من المدعى
عليه تثبت دون أدنى شك تعديه في تعجيل الربح وتسليم المساهمين أرباحاً لم يتم
استحصالها بعد، وتفريطه في إدارته لأموال المساهمين خلافاً لأصول المضاربة السليمة
مما تنتهي معه الدائرة إلى تضمينه رأس مال المدعي كاملاً، وانفراده بتحمل الخسارة
حال ثبوتها لتعديه و تفریطه ، إذا تقرر هذا فقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى في المذاهب
الأربعة على أن الربح وقاية لرأس المال ودريئة له تجبر منه الخسارة حال وقوعها وأن
الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله قال بن قدامة - رحمه الله –
في المغني -:- ومن كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان
الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في
سفرة والآخر في أخرى ؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس
بربح ولا نعلم في هذا خلافاً (المغني 5 /41)،واقتسام طرفي العقد ما ظهر من ربح
بتراضيهما قبل تنضيض رأس المال فهو وإن كان جائز على الراجح من قولي العلماء في
تلك المسألة إلا أنه في حال ما لو خسر المال بعد قسمة الربح والمضاربة مستمرة، فإن
ما حصل لرأس المال من وضيعة يجبر بما اقتسماه طرفي المضاربة من ربح سلفاً، قال
السرخسي: - " وقسمة الربح هنا قبل وصول رأس المال إلى رب المال بمنزلة قسمة
الوارث التركة مع قيام الدين على الميت ولو أن الورثة عزلوا من التركة مقدار الدين
وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى الغرماء بطلت القسمة، وعليهم ضمان
ما أخذوا لحق الغرماء، فكما أن حق الغرماء سابق على حق الورثة في التركة، فكذلك
هنا حق رب المال سابق على حقهما في الربح ... الخ" (المبسوط 22 / 105 )، ويعلم من ذلك أن ملك طرفي عقد
المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما
ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على
تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح،
الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب مااستلمه المدعي من أرباح سلفاً وقدره ( 1,030.000)ريال كجزء من رأس ماله والحكم له
بالمتبقي في ذمة المدعى عليه وقدره (370,000 ) ریال، على أنه متى ظهر أن المدعى
عليه غير محق في دعوى الخسارة فإنه يحق للمدعي الرجوع عليه ومطالبته بنصيبه من
الربح بعد الوفاء بجميع رؤوس أموال المساهمين)
( قضايا الشركات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 865 - 866)
قاعدة : على من يدعي
تأقيت عقد المضاربة البينة .
فائدة : من القرائن
على عدم تفريط أو تعدي المضارب أنه حفظ رأس المال على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه
و أنه مضارب بماله مع رأس مال رب المال .
(وبما أن المدعى عليه أنكر تأقيت المضاربة بثلاثة أشهر،
ودفع بأنها لا تنتهي إلا ببيع البضاعة وتصفيتها، وأنه شرع في العمل واشترى بمال
المدعي وبماله البضاعة من الشركة الموردة، وحول إليها الثمن کاملاً بموجب الحوالات
المودعة بملف القضية، ولم يتجاوز حدود ما يجوز له في عقد المضاربة أو يخالف شرط
صاحب المال، أو يفعل ما نفاه عنه، ولم يقصر في حفظ مال المضاربة، وبما أن الأصل أن
المضارب أمين، ولم يظهر للدائرة ما ينقل عن هذا الأصل، بل الظاهر أنه حفظ مال
المدعي على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه، بدليل أنه مضارب بماله مع مال المدعي في
شراء البضاعة من الشركة الموردة، كما أن الأصل في الصفات العارضة - كتأقيت
المضاربة - العدم، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تأقيت المضاربة أو تعدي المضارب
وتفريطه)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 918)
فائدة : شركات الذمم إذا وجد
خلاف مستحكم بين الأطراف فإن ذلك يعد من الأسباب الخطيرة التي تبرر حل الشركة
لتعلق ذمة كل شريك بالآخر .
فائدة : فتح المجال أمام دعاوى
المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار
أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا .
(بخصوص تصفية الشركة حيث إن الدائرة لا تجد أسبابا خطيرة توجب
تصفية الشركة، إذ لكل شريك أن يستمر في الشركة أو بيع حصته منها، والشركة ذات
المسئولية المحدودة تعد من شركات الأموال وليست من شركات الذمم، فشركات الذمم إذا
وجد خلاف مستحكم بين الأطراف فإن ذلك يعد من الأسباب الخطيرة التي تبرر حل الشركة
لتعلق ذمة كل شريك بالآخر، وأما شركات الأموال فهي مستقلة عن ذمم أصحابها و بإمكان
مالك الحصة أن يتصرف فيها كما يتم التصرف في الأموال المشتركة مما تنتهي معه
الدائرة إلى رفض طلب التصفية. وأما بخصوص طلب محاسبة مدير الشركة محاسبة مطلقة
ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب إتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول
كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير
أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بیان موجزة عن حالة الشركة
المالية من واقع دفاترها و مستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف
ذلك يعتبر باطلاً وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظة على
حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما
يطلبه على وجه دقیق و بالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية
المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها
ونفوذها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى
عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات باعتبار أن أي شريك يطلب إجراء المحاسبة تلو
أخرى للبحث عما إذا كان له حقوق أم لا، ولا يخفى أن قبول أي مراجعة لبحث حقوق
للشريك يؤثر على الشركات وعلى عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك على
المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبة بما يتبين له وقد استقر قضاء
ديوان المظالم على ذلك)
( قضايا الشركات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 925 - 926)
فائدة : دعوى إثبات
الشراكة تقام على الشركة .
(الشركة محل النزاع تحمل صفة اعتبارية تمنع من إقامة الدعوى
على أحد الشركاء بقصد طلب إثبات الشراكة)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 949)
قاعدة : المخالصة في
حقيقتها إسقاط عام لجميع الحقوق التي بين الطرفين وكان من المقرر فقها وقضاء بأن
الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي أسقطه صاحبه بمحض إرادته، ويبرئ منه غريمه،
كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة فإنه ليس له الحق في المطالبة بها بعد ذلك , والقول
بغير ذلك يفضي إلى إبطال التخارج وإلى عدم استقرار المعاملات التجارية بين التجار
.
(لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ( 15,541,166
ريالا) تمثل أرباحه الغير مستلمه من الشركة قبل تاریخ 30/4/2000م وكان وكيل المدعي يدفع بإبرام
المدعي لذمة موكله بموجب عقد المبايعة المؤرخ في 2/11/1421هـولما كان الثابت لدى الدائرة إبراء
المدعى عليه بموجب عقد المبايعة المؤرخ في 2/11/1421هـ والذي جاء فيه: (يؤكد
الشريكان (...) و (...) (المدعي) على إبراء ذمة الشريك (...) وأنه غير مطالب بأي
ديون أو التزامات على الشركة بما في ذلك الضمانات الشخصية السابقة لصالح الشركة
لدى الغير) كما أبرأ المدعي ذمة المدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 29 / 01
/1425هـ الموافق20/3/2004م والمتضمن خروج كلاً من الشريك
(...) (المدعي) وورثة الشريك (...) وانتقال الحصص إلى المدعى عليه وأبنائه بموجب
القرار المثبت لدى كاتب العدل ووزارة التجارة والصناعة والمتضمن ما نصه (وقد
استوفي الطرف الثالث (وهو المدعي) من الطرف الأول والشركاء الجدد حقوقهم قبل بعضهم
البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة وقائية فيما بينهم ....)
ولما كانت المخالصة في حقيقتها إسقاط عام لجميع الحقوق التي للمدعي على المدعى
عليه وكان من المقرر فقها وقضاء بأن الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي أسقطه
صاحبه بمحض إرادته، ويبرئ منه غريمه، كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة فإنه ليس له
الحق في المطالبة بها بعد ذلك لاسيما وأن المخالصة بينهما كانت في 1425هـ بينما أقام دعواه في 1437هـ . كما أن إرادة الأطراف انعقدت واتجهت
وقت البيع إلى تحقيق نتيجة واضحة وتامة وحاسمة وعليه فلا يمكن إهمال تلك المخالصة
بحال وقد استقر القضاء التجاري على اعتبار المخالصات طبقاً للحكم رقم 214/دتج10/ لعام 1429 والمؤيد بحكم
محكمة الاستئناف الإدارية رقم 283/أس / لعام 1430هـ والقول بغير ذلك
يفضي إلى إبطال التخارج وإلى عدم استقرار المعاملات التجارية بين التجار وحيث عرضت
الدائرة على المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه ورفضها فإن الدائرة تنتهي إلى
رفض دعوى المدعي).
( قضايا الشركات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1037 - 1038)
فائدة
( موافقة الجمعية العامة العادية على المكافأة لا يرتب
استحقاق المدعى عليه لها باعتبار أن الجمعية العامة العادية ليس لها أن تقرر شيئاً
يخالف النظام الأساسي للشركة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه
برد بالمبلغ المدعي به) .
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1044 -
1045)
قاعدة : ليس من مهمة
القضاء تحديد وتقدير الأرباح التي يطالب بما المدعون، إذ لا يصح أن يكون عملاً
للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بما نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل
يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء .
( وأما بخصوص طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بصرف أرباحه
الناتجة عن الشراكة بينهما، ولما كان المدعي لم يحدد مقدار الأرباح التي يطالب
بها، والجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة،
وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح التي يطالب بما المدعون، إذ لا يصح أن
يكون عملاً للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بما نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل
هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من
يدعي أن له حقاً - كما هو حال المدعي في هذه الدعوى من مطالبته الأرباح الغير
مقدرة، الناتجة عن الشراكة - أن يبحث عنها ويتأكد من صحتها، ويحدد مقدار أرباحه في
الشركة ثم يرفع الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها ليكون النظر في نزاع معلوم على
أمر بين وقد استقر قضاء ديوان المظالم على ذلك طبقاً للحكم الابتدائي رقم 30 /تج / 10 لعام 1430هـ والمؤيد من
محكمة الاستئناف رقم 445 / ت / 7 لعام 1430هـ وتشير الدائرة إلى أن
الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه
المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات
والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ إن الإحالة إلى الخبير
المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما
يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق
هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتھا وهي الأمور التي مكن النظام الشريك
من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من
الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مكن نظاماً من
الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره
وفق ما يطلع عليه وبإمكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات أما المطالبة بتعيين
محاسب لإجراء المحاسبة المطلقة تحسباً لما سيظهر له من مبالغ فلا يسوغ قبوله مما
تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى.)
( قضايا الشركات
للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1054 -
1055)
فائدة : أحد أوجه
التفريط عدم تدوين و توثيق تعاملات محل الشراكة .
( بعد دراسة الدائرة للتعامل بين الطرفين تبين للدائرة
تفريط وتقصير المدعى عليه حيث لم يبين كشوف الحسابات للتعامل بين الطرفين ولم يبين
الصادر والوارد من البضاعة في المشروع محل الدعوى، والذي تراه الدائرة بينة كافية
لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه وإلزامه بدفعه)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1143)
فائدة : المطالبة
باسترداد رأس المال يعارض طلب فرض الحراسة من جهة أنه وبالحكم برأس المال فإنه لم
يعد شريكاً في الشركة اعتباراً من تاريخ الحكم، وبالتالي فلا طائل من فرض الحراسة
على الشركة بناء على طلبه لعدم قيام ركني الجدية والاستعجال، فركن الجدية منتف
بخروجه من الشركة والاستعجال منتف بالحكم له برأسماله .
(أما طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على شركة (...)
للمياه العذبة محل الشراكة المدعى بها فإن ذلك الطلب من الطلبات العاجلة التي
يشترط لقبولها توافر ركني الجدية والاستعجال في موضوعها، وذلك بأن يكون ادعاء
الطالب في هذا الشأن قائماً ظاهراً على أسباب جدية ويترتب على عدم إجابة طلبه
نتائج يتعذر تداركها، ولأن المدعي لم يقدم أسباباً تعضد طلبه فرض الحراسة
القضائية، كما أن حصره لدعواه في المطالبة باسترداد رأس ماله يعارض طلبه فرض
الحراسة من جهة أنه وبالحكم له برأس ماله تأسيساً على ما سبق بيانه فإنه لم يعد
شريكاً في الشركة اعتباراً من تاريخ الحكم، وبالتالي فلا طائل من فرض الحراسة على
الشركة بناء على طلبه لعدم قيام ركني الجدية والاستعجال، فركن الجدية منتف بخروجه
من الشركة والاستعجال منتف بالحكم له برأسماله، كما أن هذا الحكم وإن قضى لصالح
المدعي برأس مال المشاركة إلا أنه حكم ابتدائي قابل للطعن لا يوصله إلى إجابة طلبه
بفرض الحراسة القضائية على الشركة محل المشاركة، الأمر الذي يجعل من طلب الحراسة
القضائية جديراً بالرفض)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1162)
فائدة : الشرط
الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به، وإعماله في حالة الإخلال بهذا
الالتزام لكن ذلك مشروط بأن لا يكون جزاءً فاحشاً عرفاً، وأن يكون جبر عن ضرر فات
بسبب المدعى عليها، وأن يكون هدف الشرط الجزائي جبر الأضرار الحاصلة، وأن يكون قد
لحق المضرور خسارة حقيقية، أو فاته کسب مؤكد .
( وحيث إن دعوی وكيل المدعي تنحصر في مطالبته إلزام المدعى
عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره ( 400,000) أربعمئة ألف ريال قيمة الشرط الجزائي
المستحق لموكله بسبب عدم تزويد المدعى عليه بالمستندات واطلاعه على الحسابات
والمسيرات المالية لمؤسسة المدعی عليه، مستنداً على أن العقد المبرم بين الطرفين
في بنده الخامس أنه في حال إخفاء المعلومات وعدم اطلاع المدعي على المستندات يحق
له التعويض المالي بدفع مبلغ قدره ( 200,000) ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو
تعامل تجاري بين الطرفين. وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإنه لما كان
المدعي وكالة يحصر طلبات موكله المشار إليها بعاليه، وحيث إن الذي يحكم العلاقة
بين الطرفين هو عقد مضاربة، وتطبيق الشرط الجزائي المضمن به. ولما كان هذا النوع
من العقود لم تأت تسميته في كتب الفقهاء المتقدمين، بل هو مصطلح حادث منقول من
قوانين الأوروبيين وخصوصاً القانون الفرنسي المبرز عليها، والأسبق إلى تسميته بهذا
اللفظ، والذي ضبط أصوله ووضح معالمه، بحسب المادة 1126 والتي تنص : "الشرط
الجزائي هو الشرط الذي بموجبه يتعهد أحد الأشخاص ضماناً لتنفيذ اتفاق بتقديم شيء
في حالة عدم التنفيذ". وحيث إن الأصل في العقود والشروط، هو الإباحة، والجواز
والصحة، إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، والشرط الجزائي لم يأت الدليل بحرمته
نصاً فهو جائز الجملة، وحيث إن الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد
به، وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام لكن ذلك مشروط بأن لا يكون جزاءً فاحشاً
عرفاً، وأن يكون جبر عن ضرر فات بسبب المدعى عليها، وأن يكون هدف الشرط الجزائي
جبر الأضرار الحاصلة، وأن يكون قد لحق المضرور خسارة حقيقية، أو فاته کسب مؤكد ،
وهو ما جاء به في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (25)
بتاریخ 21/ 8 / 1394 هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة
المؤتمر الإسلامي رقم (109) بتاريخ 1/ 8 / 1421 هـ. ولما كان الشرط الجزائي الذي
يطالب المدعي القضاء له بموجبه في هذه الدعوى، لا تتوافر فيه الشروط السالفة،
لكونه غير مرتبط بمقدار الأضرار الحاصلة، وفاحشاً إذ إنه يجعل لكل طرف الحق
بالمطالبة في كامل قيمة العقد لمجرد الإخلال بأي التزام فيه وهذا ينافي العدل الذي
أمرت به الشريعة الإسلامية السمحة، ويجعله من الشروط غير المشروعة، ولا يمنع هذا
المدعي من المطالبة بتزويده بالمستندات واطلاعه عليها، وكذلك المطالبة بالتعويض عن
الأضرار الحقيقية الناتجة بسبب ما ذكره المدعي من إخلال المدعى عليه بالعقد مع
تقديم ما يثبت صحة دعواه، مما يجعل طلبه الحكم له بإعمال الشرط الجزائي دون فحص
للأضرار والتحقق منها في غير محله، ولا يستند إلى سند صحیح ويجعل من الدعوى
مستوجبة للرفض. ولما كان المبدأ العام الذي يقتضي بأن الأصل في التنفيذ أن يكون
عينياً، ولا يحكم بالتعويض إلا في حالة استحالة التنفيذ أو التأخر وهو الذي يطبق
على الشرط الجزائي، فلا يجوز المطالبة به أو إعماله إلا إذا كان التنفيذ العيني
للالتزام غير ممكن، فالأصل العام هو المطالبة بالتنفيذ العيني أولا وهو في هذه
الدعوى التزويد بالمستندات والدفاتر المحاسبية، فإذا كان غير ممكن (الاستحالة) جاز
المطالبة بالشرط الجزائي. وبالتدقيق في البند الخامس الذي يستند عليه المدعي في إثبات
دعواه نجد أنه نص على أنه "يحق للمدعي الاطلاع على الحسابات والمستندات
والمسيرات المالية سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي دون إخفاء أو اعتراض وفي حال
عدم اطلاعه فيحق له التعويض المالي من المدعى عليه بمبلغ قدره ( 200,000)
ريال" نجد أنه لم يكن قاطعاً في تحديد المدة الزمنية التي توجب على المدعى
عليه تقديم المستندات المحاسبية والأصل أن يكون الشرط في العقد محكم الصياغة ومتقن
العبارة يحدد لكل طرف مسؤوليته تجاه الطرف الآخر في نطاق زمني محدد، وحرف العطف
(أو) الذي صيغت به عبارة هذا الشرط لا يخرج عن معنيين:
الأول:
تفيد معنى "التخيير" فيجوز أن يكون التزويد بالمستندات إما في السنة أو
نصفها أو ربعها، فلا يصح التعيين بحمل هذا البند على أقل زمن قد حدد فيه وهو
"ربع السنة" التي يطالب المدعي فيها خصمه في هذه الدعوى، ويجد أن المدعى
عليه قد تأخر عنها، وهو بذلك يستحق المبلغ الذي يطالب به، والمدعى عليه قد يحمله
على أكثر مدة مذكورة وهي "سنة" فيطلب الأخذ بهذا واعتبارها، وبذلك يرى
أنه لم يتأخر بعد عن المدة الزمنية فلا يحق للمدعي حينئذ أن يطالبه إلا بعد مضيها،
فنجد أن تضمين هذا البند حرف العطف (أو) بهذا السياق في غير محله وقد حصل به الالتباس،
وليس للدائرة بعد ذلك ولا لأي من الطرفين تحديد أحد المدد الثلاثة واعتبار أحدها
دون غيرها.
والآخر:
إفادة الحرف لمعاني "الشك والإبهام والاضطراب" وكل هذه المحامل يجب أن
تخلو العقود والشروط منها تماما، ويُلجأ للواضح واليقيني والقاطع من المباني
والمعاني. وبالنظر في ذات البند الذي يستند عليه وكيل المدعي بذكره في دعواه أن
المدعى عليه قد تأخر مدة مرتين على التوالي فيستحق موكله مضاعفة المبلغ: (200,000 ) ريال × (2) وهي عن فترتين متتاليتين
"ربع سنة" = ( 000, 400 ) ريال ، فلم تجد الدائرة التنصيص فيه على أنه في
حال تأخر المدعى عليه تتضاعف المبالغ أو تتزايد ، فلم تجد لها ذكراً مطلقاً مما
يجعل طلبه هذا واهن ضعيف لا يسنده منطوق العقد، وقد ذكر في المبادئ والقرارات رقم
(1838)الصادر من (م ق د):
(45 / 5 / 176 ) أن "الدعوى إذا لم تنفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تُقبل ولا
يُبنى عليها في الأحكام الشرعية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق
حكمها، وبه تقضي . حكمت
الدائرة برفض هذه الدعوى)
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1176
- 1177)
فائدة : سئل شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن الغلام الذي يتصرف عن رجل بإيجار حوانيته، وقبض
أجرتها، ويدعي بذلك عند القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه، فهل يقبل
قوله أنه لم يوكله؟ فأجاب بأنه (لا يقبل قوله في إنكاره الوكالة مع كونه يتصرف له
تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدر أنه لم
يوكله – والحالة هذه – فتفريطه وتسليمه عدوان منه يوجب الضمان ...) أ.هـ
قاعدة : ترك الشركة لعاملها
أوراقها وأختامها وتسليطه للتعامل مع الآخرين، يجعل مسؤولية تصرفاته عليها ولا
يجوز لها التنصل منها بحال، لأن (المفرط أولى بالخسارة) .
قاعدة : الأصل في
الشرع أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شيئاً من تبعاتها، ذلك أن
الأصل مسؤولية الشخص عن الضرر الذي نشأ عن فعله لا فعل غيره، لكن الفقهاء استثنوا
من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم والعمال والموظفين، لأنهم
يصيرون نواباً عنه، فيصير فعلهم منقولاً إليه كأنه فعل نفسه .
(ولما
كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن ترد له رأس ماله الذي ضارب به معها وهو
ما مقداره (أربعة ملايين وستون ألف ريال ... ) بموجب سندات القبض التي قدمها، ولما
عاينته الدائرة على تلك السندات من كونها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة
بختمها، ومجموع مبالغها يساوي مبلغ المطالبة، ولما دفعت به المدعى عليها من أن
محرر تلك السندات هو أحد الموظفين لديها والمنظوين تحت كفالتها، وأن على المدعي
مواجهته بالمطالبة، وحيث أن المدعى عليها لم تطعن في تلك السندات بأي مطعن يؤثر
على صحة مضمونها من تسليم المدعي المحررها ما كتب عليها من المبالغ، ولما يظهر من
خلال ذلك من أنه لا يمكن أن يحدث التصرف في مطبوعات المدعى عليها وأختامها بهذه
الصفة التي عليها السندات إلا في أحد حالين: الأولى أن تكون متواطئة مع محررها،
والثانية / أن تكون مفرطة ومهملة في حفظها، وهي في كلا الحالين مسؤولة عن
نتيجتهما، ولها في حال ثبوت ما ادعته من تصرف مكفولها (...) بغير إذنها أن ترجع
عليه في جميع الحقوق التي ترتبت في ذمتها بسبب تصرفاته، وقد سئل شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله : عن الغلام الذي يتصرف عن رجل بإيجار حوانيته، وقبض أجرتها،
ويدعي بذلك عند القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه، فهل يقبل قوله
أنه لم يوكله؟ فأجاب بأنه (لا يقبل قوله في إنكاره الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف
الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدر أنه لم يوكله
– والحالة هذه – فتفريطه وتسليمه عدوان منه يوجب الضمان ...) أ.هـ ، فترك المدعى عليها لعاملها أوراقها وأختامها وتسليطه للتعامل مع الآخرين،
يجعل مسؤولية تصرفاته عليها ولا يجوز لها التنصل منها بحال، لأن (المفرط أولى
بالخسارة)، ولأن الأصل في الشرع أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه
شيئاً من تبعاتها، ذلك أن الأصل مسؤولية الشخص عن الضرر الذي نشأ عن فعله لا فعل
غيره، لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم
والعمال والموظفين، لأنهم يصيرون نواباً عنه، فيصير فعلهم منقولاً إليه كأنه فعل
نفسه، ولأن الأعمال التي قام بما العامل لم تكن في الخفاء الذي لا يمكن الاطلاع
عليه، مع ما وازاه من صمت مطبق من المدعى عليها، وهو دلیل موجب للظن الغالب على
رضاها وإذنها، وعليه فإن الدائرة تتجه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ
المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم صفة، إذ إن العامل
استلم المبالغ محل المطالبة من المدعي بصفته ممثلاً للمدعى عليها، لا بصفته
الشخصية، وعليه فإنه يجب عليها أن تتحمل ما حدث بسبب تفريطها في حفظ كيانها
ونشاطها وممتلكاتها من استغلال الغير عموماً بأي نوع استغلال أو تصرف غير مخول
لهم، ومن بعد يحق لهما محاسبتهم على تصرفهم، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي
إلى الحكم الوارد بمنطوقه و به تقضي.
حكمت
الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع
للمدعي (...) مبلغاً قدره (أربعة ملايين وستون ألف ريال))
( قضايا
الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1181
- 1182)
فائدة : من مقتضى
الأمانة أن يتعامل المضارب مع شركات مسجلة رسمياً وتعمل بصفة نظامية لاسيما مع
إمكان التأكد من نظامية الشركات بطرق ميسرة متاحة .
(إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب
المال المضارب في المتاجرة برأس ماله. ويد المضاربة على رأس المال يد أمانة،
والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا حال التعدي أو التفريط، ولأن
الدائرة قد تبين لهما من وقائع الدعوى ومن خلال إجابة المدعى عليه أن سبب خسارته
هو أن الشركة التي اتفق معها لتكون وسيطا للمضاربة في البورصة العالمية، تبين أنها
شركة وهمية وأنها جمعت الأموال ثم سحبتها ثم أغلقت مقرها واختفى ممثلوها، وغيرت
عناوينها، وحيث إن المدعي قد دفع ماله للمدعى عليه ليضارب به بحسب خبرته ودرايته،
وائتمنه على ماله، ليضارب فيه بما تقتضيه الأمانة، ومن مقتضى الأمانة أن يتعامل
المدعى عليه مع شركات مسجلة رسمياً، وتعمل بصفة نظامية، لاسيما مع إمكان التأكد من
نظامية الشركات بطرق ميسرة متاحة، لذا فإن الدائرة تعد تعامل المدعى عليه مع شركة
وهمية تفريطاً منه، مما تنتهي الدائرة إلى تضمين المدعى عليه رأس مال المدعي، وعد
ذلك تفريطاَ من المدعى عليه يتحمل تبعاته)
( قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام
1439 هـ - 1440 هـ : 1 / صفحة 1213)
- للاطلاع على القواعد و الفوائد من قضايا الشركات ( الجزء الأول ) اضغط هنا
- للاطلاع على قضايا الشركات للأحكام المنشورة للمحكمة التجارية في عام 1439 هـ - 1440 هـ اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق