القائمة الرئيسية

الصفحات

اقتباسات و مقتطفات من مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ





كلمة لرئيس ديوان المظالم السابق
                                              
" ولا ريب أن نشر الأحكام يساهم بشكل فاعل في خدمة المرفق العدلي بما يحد من إطالة أمد نظر القضايا لما تسهم به من إيضاح ما استقر عليه العمل، فضلا عن اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظر القضية بالحد من القضايا المعروضة على القضاء لما يسهم فيه النشر من تدعيم الوعي الشرعي والنظامي، ولما في النشر من تحقيق لمبدأ الشفافية، فضلا عن إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث الشرعي والنظامي ولاسيما الجهات الأكاديمية ومراكز التدريب القضائي وغيرها، والتي تستدعي وبشكل ملح استكمال الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية، وكل هذا مؤداه اتساع شريحة المستفيدين من هذا النشر ليشمل كافة الأصعدة القضائية والتنظيمية والفقهية والأكاديمية والتدريبية وغيرها. ومن هنا جاءت الأنظمة عامة بالنص على نشر الأحكام. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :١ / ب)








التصرف بالمبيع مسقط لحق الخيار


" حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم ببطلان عقد البيع الذي بموجبه اشترى (١٥٠) حصة من حصص المدعى عليهما في شركة.... مدعياً حصول غبن في شرائه لتلك الحصص، وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن الحصص المدعى بحصول الغبن في شرائها كان المدعي و.... قد اشترياها بمبلغ (2.010.000) مليونين وعشرة آلاف ريال، وحيث إن المدعي قد تصرف بحصته من الأسهم تصرف الملاك، إذ قام ببيعها على شريكه في الشركة.... ، وقد أثبت هذا البيع بموجب حكم الديوان الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشرة برقم ٨٣/د/ت/ج/١٥ لعام ١٤٢٤هـ، وحيث إنه بناءً على ذلك فإن هذا يعني رضا المدعي بشراء الحصص محل الدعوى من المدعى عليه..... وسقوط حقه في خيار الغبن على فرض أحقيته به، هذا فضلاً عن أن هذا الغبن لم يثبت له الحق فيه أصلاً. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :١ /١٧٨)





الخلافات بين الطرفين في أمور لا علاقة لها بالشركة لا يبرر طلب التصفية

" حيث يتبين أن الطرفين وقعا عقداً لإقامة شركة بينهما باسم شركة..... وتم المصادقة عليه من جهة الاختصاص. ولما كان العقد المذكور قد نص على مدة للعقد كما تضمن أسباب انقضاء الشركة. ولما كانت الأسباب التي يبني عليها المدعي طلبه حل وتصفية الشركة لا علاقة لها بوضع الشركة ذاته فهي إما تتعلق بخلاف الطرفين في شأن علاقات أخرى لا علاقة للشركة بها أو أمور تتعلق بالإدارة أو بتصرفات المدعى عليها حين دخولها في تعاقدات مع الغير وكل ذلك لا يبرر إنهاء الشركة قبل مدتها أو وجود سبب لانقضائها. ولما كانت الدائرة لم تجد السبب المبرر للإجابة لطلب المدعية فإنه يتعين رفضه، ولا يغير من ذلك النظر ما ذكرته المدعية من إشعارها المدعى عليها بعدم رغبتها في الاستمرار في الشركة، ذلك أن هذا التصرف إنما جاء من طرف واحد ولم يتم الموافقة عليه من قبل المدعى عليه ولما كان نظام الشركات قد حدد أسباب الانقضاء على سبيل الحصر وقد أحال عقد الشركة إلى تلك الأسباب ولم يكن أي منها قد حدث فإن على الطرفين الالتزام بعقدهما دون التعلل بأن عقد الشركة من العقود الجائزة إذ أنه وقد صدر نظام الشركات وحدد أسباب الانقضاء على سبيل الحصر فتعين الالتزام به.
كما لا يعد ما ذكره وكيل المدعية من انعدام الثقة بين الطرفين سبباً خطيراً يبرر طلبه تصفية الشركة ذلك أن إدارة الشركة والتصرف فيها من صلاحيات المدعية وهي تستطيع تجنب أي أضرار قد تصيب الشركة ولا علاقة للمدعى عليها بذلك وبالتالي فلا محل لما احتجت به المدعية لمطالبتها.
ولهذا السبب حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق. "
 (مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :١ /١٨٧-١٨٨)





العامل في المحل لا يعتبر مفوضاً حكماً إلا فيما تحت يده من نقود أو بضاعة فقط أما الذمة فإن التفويض لا يشملها إلا بنص يبين ذلك


" لما كانت المدعيـة تطالب بقيمة بضاعة باعتها بالآجل على عامل المدعى عليها وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمتها على اعتبار أنه يعمل في محلها التجاري، وأن له حكم التفويض باعتباره يزاول العمل في المحل، إلا أن المدعى عليها دفعت بأنها لا تعلم عن البطاقات محل الدعوى أي معلومة، وأن العرف جار على ألا يتم بيع العمال داخل المحال إلا بعد تفويض من مكفوليهم وتقديم طلب فتح وإذن بالبيع بالآجل. وحيث إن العامل في المحل لا يعتبر مفوضاً حكماً إلا فيما تحت يده من نقود أو بضاعة فقط أما الذمة فإن التفويض لا يشملها إلا بنص يبين ذلك، ومن ثم فإن المدعية لم تقدم أي مستندٍ يفيد تفويض العامل بالشراء في الذمة، كما أنها أيضاً لم تدع أن العامل يشتري البضاعة في الذمة بعلم كفيله وبالتالي إذا كانت المدعية تتعامل بالآجل بنية أن البضاعة خاصة بكفيل العامل فتعتبر مفرطة والمفرط أولى بتحمل تبعات تفريطه؛ لأن شراء العامل للبضاعة بالآجل في ذمة كفيله لم يفوض فيها، مما تقرر معه الدائرة رفض دعوى المدعية.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة برفض الدعوى. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٤٣٩-٤٤٠)






تسليم الشخص لمندوبه أوراقه وفواتيره وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفات مندوبه عليه ولا يجوز له التنصل منها بأي حال

" حيث إن المدعي قد حصر دعواه بالمطالبة بكمية الذهب المستلمة من قبل مندوب المدعى عليه وقدرها (2646.1) غراماً عيار ٢١ بموجب سند التحصيل رقم ٦٧٠ على فواتير المدعى عليه، ولما كان الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شيئاً من تبعاتها؛ لأن الأصل أن الشخص مسئول عن ضمان الضرر الذي ينشأ عن فعله لا عن فعل غيره، لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين ويتمثل هذا في الخادم في المنزل والطاهي في المطعم، والمستخدم في المحل، والعامل في المصنع، والموظف في الحكومة، وفي سائق السيارة لمالكها كل في دائرة عمله، لأنه يصير نائباً منابه، فيصير فعله منقولاً إليه، كأنه فعله بنفسه، وحيث إن التعاملات التجارية بين التجار مبنية في الغالب على العرف وما جرت عليه العادة، وحيث إن المدعى عليه لا ينكر أن المندوب هو المخول للتعامل مع الآخرين ومن بينهم المدعي، وحيث إن المدعى عليه قد أبرز مندوبه ليعامل التجار بالبيع والشراء والتحصيل والصيانة دون تحديد طريقة معينة محددة لكل نوع، إذ أنه لم يقدم خلال نظر الدعوى ما يثبت إخطار المدعي باختصاص كل مندوب أو الطريقة التي يتم بها التعامل معهم، وحيث إن الثابت من أوراق القضية وجود تعاملات سابقة بين الطرفين وبمباشرة المندوب المستلم للذهب محل الدعوى، الذي ينكر المدعى عليه تصرف مندوبه بشأنه مع إقراره بصحة تصرفات مندوبه السابقة مما يجعل إنكاره لتعامل مندوبه مع المدعي لا يصح ولا يسوغ كونه على خلاف العرف التجاري وعلى خلاف قاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وقد بين ابن تيمية رحمه الله في معرض جوابه عن الغلام الذي يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته، وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك كله، ويقره عليه، فهل يقبل قوله أنه لم يوكله؟ فأجاب بأنه "لا يقبل قوله في إنكاره الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء، مع علمه بذلك، وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدر أنه لم يوكله – والحالة هذه – فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان.." فتسليم المدعى عليه لمندوبه أوراقه وفواتيره وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفات مندوبه عليه ولا يجوز له التنصل منها بأي حال، كما لا يقبل منه الإقرار بمسؤولية بعض التعاملات دون البعض الآخر. وإن كان المندوب قد أخل بالتزاماته تجاه المدعى عليه فإن هذه العلاقة في حقيقتها هي علاقة ثنائية بين المدعى عليه ومندوبه وله الرجوع عليه إن أخل، كما أن الثابت أن المدعي قد تعامل مع المندوب وهو على رأس العمل، حيث إن التعامل وقع بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٣م الموافق ١٨/١١/١٤٢٣هـ والمدعى عليه قد نشر إعلاناً بجريدة المدينة بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٣م نص فيه على عدم التعامل مع المندوب المذكور باسم المجموعة من تاريخ ١/٣/٢٠٠٣م فتبين أن التعامل مع المندوب سابق لهذا الإعلان وسابق للتاريخ المدون فيه، بل إن احتجاج المدعى عليه بهذا الإعلان يدل على مسؤوليتهم عن تصرفات المندوب المذكور قبل هذا الإعلان.
وحيث إن مطالبة المدعي متعلقة بوزن ذهب والذهب كما هو معلوم من المثليات التي تستوجب في حالة وجوب الالتزامبها رد مثلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد مثل الذهب الوارد في السند قدراً ووزناً. وللمدعى عليه حق الرجوع على مندوبه بشأن تعامله مع المدعي.
لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة..... لصاحبها..... بأن يسلم المدعي..... وزن ألفين وستمائة وستة وأربعين جراماً وواحد من العشرة جرام من الذهب عيار واحد وعشرين، والله الموفق. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٤٥٣-٤٥٤)





الأصل في الصفات العارضة العدم

" أما عن موضوع الدعوى فبما أن الثابت من الأوراق وهو ما أقر به الطرفان أمام الدائرة أن المدعى عليها قد عمدت المدعية بشراء ثلاثة باصات وأن المدعى عليها استلمت هذه الباصات ولم تدفع قيمتها المتفق عليها بين الطرفين، والتي اتفق على أن يتم تسليمها بعد ثلاثة أشهر من استلام الباصات.
كما أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها استلمت باصين بتاريخ ١٧/٣/٢٠٠٤م واستلمت الباص الثالث بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٤ كما جاء ذلك في خطابها المؤرخ في ٨/٦/٢٠٠٤م والموجه للمدعية والذي تضمن استلام الباصات وأنها تعمل بصورة عادية لنقل العاملين من السكن إلى المستشفى.
وحيث إن المدعى عليها أقرت في خطابها أنها استلمت الباصات وأنها تعمل بصورة عادية، لذلك فإن الدائرة لا تلتفت لما ذكرته المدعى عليها من دعوى العيب واستشهادها بأنها قد خاطبت المدعية بالعيب بخطابها المؤرخ في ٦/٣/٢٠٠٥م لا يصح الاستدلال به لأن الخطابات الأخرى تناقضه، إضافة إلى أن هذا الخطاب الذي يشير إلى العيب كان بعد حوالي السنة من استلام الباصات، وهذا لا يمكن الاستدلال به على أن العيب في الباصات كان موجوداً خلال استلامها.
كما أن الخطاب الذي قدمته المدعى عليها الذي يتضمن إشعار المدعية بالعيب في حوالي شهرين من تاريخ استلام الباصات لم يعترف به وكيل المدعية ولم تثبت المدعى عليها استلام المدعية له إضافة إلى أنه صورة لا يستند إليها ولا تخالف الأصل الذي لا يرجع عنه إلا بدليل ثابت.
وحيث إن الفقهاء قعدوا قاعدة وهي أن (الأصل في الصفات العارضة العدم) والصفات العارضة هي الصفات التي في الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم يتصف بها ابتداء كالعيب في المبيع، وعلى هذا فالذي يدعي الصفة الأصلية القول قوله، أما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات لما يدعي بدليل ظاهر يعارض الأصل وهو ما يمكن تطبيقه في الدعوى الماثلة، إضافة إلى أن المدعى عليها لو كانت صادقة فيما تذكر من دعوى العيب لما استلمت الباصات ولقامت بمخاطبة المدعيةفي حينه بوجود العيب في الباصات، وحيث لم تثبت قيامها بذلك فلا يلتفت لهذا الادعاء.
أما بالنسبة للمطالبة بأتعاب المحاماة فحيث إن القضاء متاح للجميع بالمجان ولا يلزم المدعي أن يقيم محامياً لدعواه، كما أن هذه الأتعاب المدعى بها لم تثبت بدليل واضح فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها.... بأن تدفع للمدعية..... مبلغاً وقدره (315.000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله تعالى التوفيق. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٤٩٢-٤٩٣)








نقض الحكم لأنه لم يحكم بأتعاب المحاماة
الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى
إلزام المدعى عليه بالعقد الذي بين المدعي و محاميه

" فتم رفع أوراق القضية لهيئة التدقيق الدائرة الثالثة التي قامت بدراسة القضية وأصدرت حكمها رقم ٤٧٥ولعام ١٤٢٧هـ القاضي بنقض الحكم وإعادة القضية للدائرة واستندت الهيئة في حكمها إلى أنه يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها ، بعد ذلك أحيلت القضية للدائرة وتمت الكتابة لطرفي الدعوى وحددت جلسة ٨/٦/١٤٢٧هـ والتي حضرها وكيل المدعية..... كما حضرها وكيل المدعى عليها..... وبسؤال وكيل المدعية عن اتفاقية الأتعاب التي بينه وبين موكلته قدم للدائرة عقد متابعة قضية مؤرخاً في ١٠/١/١٤٢٣هـ نص في المادة الثانية منه على أن الأتعاب تمثل ١٠٪ من المبلغ المدعى به أي مبلغ (52.462.000) اثنين وخمسين ألفاً وأربعمائة واثنين وستين ريالاً، وحيث إنه بالنسبة لملاحظة الهيئة أنه يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المدعية لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومفاوضاتها، فإن الدائرة تنتهي إلى ما انتهت إليه الهيئة في ذلك، وحيث إن البين من اتفاقية الأتعاب بين المدعية ووكيلها أنه تم الاتفاق على مبلغ (52.462) ريال الأمر الذي يتعين معه والحالة تلك القضاء به للمدعية وحيث سبق للدائرة في حكمها السابق أن قضت للمدعية بما انتهى إليه المحاسب القانوني في تقريره وهو مبلغ (500.429.99) خمسمائة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين ريالاً وتسع وتسعين هللة فإن إجمالي ما يتعين دفعه للمدعية وإلزام المدعى عليها به هو مبلغ (500.429.99)+(52.462)=(552.891.99) ريال لذلك حكمت الدائرة – بإلزام المدعى عليها شركة..... بأن تدفع للمدعية شركة..... للمقاولات مبلغاً قدره خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وتسع وتسعون هللة (552.891.99). "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٥٩٠-٥٩١)


إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات للمدعى عليها لأنه لم يثبت خطأ المدعى عليها في فسخ العقد
" وحيث إنه فيما يخص ما تطالب به المدعى عليها من تكاليف المحاماة فإنه لما لم يثبت خطأ المدعى عليها في فسخ العقد وإنهائه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات للمدعى عليها، وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تحديد الأتعاب الحقيقية فإن الدائرة تذهب إلى تقديرها جزافاً وتحددها بمبلغ عشرة آلاف ريال وترى كفايتها لأتعاب المدعى عليها، وتذهب إلى إلزام المدعية بدفعها للمدعى عليها.
ولهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: رفض الدعوى المقامة من مؤسسة..... ضد المدعى عليها شركة.....
ثانياً: إلزام المدعية / مؤسسة..... بأن تدفع للمدعى عليها / شركة..... مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق.
حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ٢١٤/د/تج/١٥ لعام ١٤٢٧هـ الصادر في القضية رقم ٤٨١/٣/ق لعام ١٤٢٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٦٧٣-٦٧٤)




عدم جواز التعويض عن الأرباح الفائتة

" وأما عن مطالبته بالأرباح الفائتة عن باقي مدة العقد الذي ألغته المدعى عليها حسب إقرار وكيلها بتاريخ ١/٦/١٤٢٢هـ فإن الثابت فقهاً عدم جواز التعويض عن الأرباح الفائتة لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح.
وحيث إنه ولئن كانت المدعيـة لا تستحق التعويض عن الأرباح الفائتة إلا أن ذلك لا يعني إعفاء المدعى عليها من مسؤولية خطئها الذي ارتكبته في حق المدعية ذلك أن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا بأنه إذا استأجر أحد عقاراً ثم أخرجه المالك ومنعه من تمام السكنى فلا شيء له من الإجرة. (المغني لابن قدامة ٦/٢٦). مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة ما دفعه المدعي من الأجرة البالغ قدرها (61.000) ريال. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢ /٩٠٨)





نقل كفالات بعض العمالة وتغيير المهن يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية

" لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (12500) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال والتي سبق أن دفعها له كرسوم لنقل كفالات بعض العمالة وتغيير مهن البعض إضافة إلى أتعابه عن هذا العمل، ولما كان المدعى عليه يملك مكتباً للتعقيب مهمته رعاية مصالح الغير نظير أجر يتقاضاه عن هذا العمل فإنه يعتبر من قبيل المكاتب التجارية التي نصت عليها المادة الثانية الفقرة (ب) من نظام المحكمة التجارية، ولما كان المدعي يملك وكالة سفر وسياحة وقام بالاتفاق مع المدعى عليه لنقل كفالات العمال المشار إليهم أعلاه فإنه يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية وبالتالي تنعقد ولاية الدائرة بنظر هذه المنازعة تأسيساً على ما سبق بيانه. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢/٩٢٠)



مذكرة التفاهم ليست عقداً ملزماً للطرفين

" حيث حصر رئيـس الشركة المدعية طلباته في أول جلسة بأنه يكتفي بإلزام...... بتزويد المدعية باحتياجاتها من الشمع الرخو للتمكن من إقامة مصنعها، مستنداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، قبل أن يعدل دعواه لتصبح في مواجهة شركة..... السعودية لتكرير زيت التشحيم. ودفع وكيل المدعى عليها بما يتضمن أن مذكرة التفاهم ليست عقداً ملزماً للطرفين لخلوها من أساسيات العقد، وأنها لا تعدو أن تكون وعداً بالبيع، وطلب رد دعوى المدعية.
وحيث إنه بالرجوع إلى مذكرة التفاهم التي تستند عليها المدعية في مطالبتها؛ اتضح أنها صورة مطبوعة على ورق شركة..... موقعة من رئيس الشركة المدعية ونائب شركة..... وجاء نصها كالآتي: "بناءً على الاجتماع الذي تم بين كل من شركة مجموعة..... وبين..... يوم الثلاثاء ٣١/١٠/١٩٩٥م فقد تم التفاهم على النقاط التالية: أولاً: تقوم مصفاة..... بتزويد مصنع..... باحتياجاته من الشمع الرخو عيار ١٠٠، ٣٠٠ وبكميات في حدود 40.000 طن سنوياً بسعر البيع السائد في ذلك الوقت. وسوف تقوم المصفاة باستقبال رجيع مصنع..... من الزيت الأساسي بنفس مواصفات الزيوت الأساسية المنتجة من المصفاة وبسعر تم الاتفاق عليه في حينه. ثانياً: في حالة قيام المصفاة بتطوير مرافقها بحيث تكون نسبة الزيت في الشمع في حدود 10٪ فإنه يتم تزويد مصنع..... بهذا المنتج الثانوي من الشمع الرخو بسعر يتم الاتفاق عليه في ذلك الوقت وبالتالي سوف تستقبل المصفاة رجيع..... من الشمع بسعر يتم الاتفاق عليه في حينه".
وحيث يتضح بتأمل مذكرة التفاهم أنها تتضمن التزام المدعى عليها بتزويد المدعية ببعض المواد وتستقبل منها بعضاً آخر، وقد جاء في خطابات المدعى عليها بأن موكلته لا تملك هذه المواد، بل إنها لدى شركة..... في ذلك الوقت.
وهذا الالتزام لو كان واقعاً على ما هو مملوك للمدعى عليها لكان وعداً بإبرام اتفاقية بيع بين الطرفين وهو بذلك غير لازم عند جمهور أهل العلم، أما وإن كانت المدعى عليها تدفع بأن المواد التي وعدت بتوريدها للمدعية ليست مملوكة لها وقت العقد؛ فإن وفاءها بما التزمت به غير ملزم لها من باب أولى لكونها التزمت ببيع ما لا تملكه.
والأمر ذاته ينطبق على المدعية أيضاً، حيث لا يلزمها شراء هذه المواد في حال طالبت به المدعى عليها وامتنعت المدعية عن ذلك، لكون هذه المذكرة من قبيل الوعد بالبيع وليست بيعاً، يدل عليه تعليق الشراء والبيع وتحديد الكميات والثمن على المستقبل، إضافة إلى أن المدعية ذكرت في خطابها للمدعى عليها المؤرخ ١٨/١/١٤٢٨هـ بأنها تطلب من المدعى عليها التوجيه لمن يلزم بسرعة إعداد الاتفاقات اللازمة لتزويدها باحتياجاتها من الشمع لتتمكن من إقامة مصنعها، فعدم شروع المدعية في إنشاء المصنع قرينة على فهمها بأن المذكرة التي تحتج بها لا تعدو كونها وعداً غير ملزم بإبرام عقد في المستقبل. وأما احتجاج المدعية بأن الإرادتين تطابقتا على مضمون المذكرة فليس ذلك محل النزاع بين الطرفين لكون الوعد يقع بتطابق الإرادتين وهو غير ملزم.
وحتى على القول بأن الوعد يلزم الواعد إذا أدخل الموعود في التزام فإن هذا متحقق فيما لو كان الالتزام بأمر من الواعد وليس بفعل الموعود من تلقاء نفسه وذلك كأن يأمره الواعد بفعل شيء نظير إبرام العقد وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، حيث لم يظهر للدائرة أن ما فعلته المدعية من التزامات ارتبطت بها كان بأمر المدعى عليها.
وأما طلب رئيس الشركة المدعية إحضار الرئيس السابق للشركة المدعى عليها وسماع شهادته بخصوص مذكرة التفاهم إن كانت تعد لا عبرة بها أم أنها حقيقية وترتب التزامات بين الطرفين، فإن هذا الطلب مما لا أثر له في النزاع، لأنه إن كان المقصود من طلب إحضاره أن يشهد على صحة المذكرة؛ فهذا ليس محل خلاف بين الطرفين، إذ المذكرة متفق على صحتها عند كلا الطرفين غير أن صحتها لا يعني كونها ملزمة لأطرافها، وإن كان المقصود سماع رأيه في تكييف العقد الذي تضمنته المذكرة من ناحية الإلزام أو عدمه؛ فإن ذلك يخرج عن مضمون الشهادة إلى الخبرة لكون الشاهد إنما يخبر عن حصول واقعة معينة دون التطرق إلى تكييفها.
وأما بخصوص طلب المدعية الاحتياطي المتعلق بالتعويض فإن رئيس الشركة المدعية قرر اكتفاءه في الجلسة الأولى بالطلب الأصلي، وبالتالي فلا يحق للمدعية المطالبة به بعد حصر مطالبتها سابقاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما سبق إلى الحكم برفض دعوى المدعية.
حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. "
(مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٢٨هـ :٢/٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩)



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة