القائمة الرئيسية

الصفحات

أسباب عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية


أسباب عدم قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد..

هذه دراسة استقصائية عن طبيعة الأسباب المؤدية للحكم بعد قبول الدعوى من قبل قضاة المحكمة التجارية من خلال استقراء الأحكام المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم لعام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ و المجموعة في المصنف ( الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى ) المنشور في هذه المدونة سائلين الله سبحان وتعالى التوفيق و السداد.

أهمية معرفة أسباب عدم القبول تكمن في حفظ وقت و جهد و مال من أراد رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية , كما أنها تعطي انطباع جيد للمحامي و الممثل النظامي أمام موكليه و المحكمة .

 

1-  يجب أن تقع الدعوى على محل صحيح ويكون محل خلاف لا محل اتفاق.

( وبعد سماع الدعوى، والإجابة والاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/11/1439 هـ، وبما يتعلق بقبول الدعوى، فإنه لما كان المدعي يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم بينه و بين المدعى عليه، وبما أن الدعوى يشترط لقبولها أن تقع على محل صحيح يمكن من خلاله النظر في الدعوى، وبما أن الدائرة وباطلاعها على المستندات المقدمة من المدعي تبين لها وجود خطاب صادر بتاريخ 25 /08 / 1440 هـ، من المكتب الهندسي المشرف على المشروع إلى المدعي، وحيث تضمن الخطاب أنه تم فسخ العقد المبرم بين المدني والمدعى عليه بناءً على طلب المدعي، وأن هذا الخطاب يعد فسخاً للعقد المبرم بينهما، وأن على المدعى عليه إزالة أي معدات تخصه خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الخطاب، وبما أن المدعى عليه أفاد بأن المدعي قد قام بفسخ العقد قبل تقديم هذه الدعوى، ولما لم يكن فسخ العقد محل خلاف الطرفين، حيث إن الثابت من خلال المستندات المقدمة منهما إقرارهما بفسخ العقد المبرم بينهما، وبناءً على ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الأولى من أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت هو اتفاق الطرفين على أن العقد المبرم بينهما قد تم فسخه مسبقاً، فإنه يتبين انه لا يوجد محل صحيح يمكن أن توقع عليه الدائرة حكمها، إذ إن العقد الذي يطالب المدعي بفسخه ثبت أنه مفسوخ بالفعل، وبالتالي فإن الدائرة لا يمكن قبولها بحالتها الراهنة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. )

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 7 ، 8)

 

 

2-  عدم الصفة .

من القرائن التي تدل على عدم الصفة كون طلب فتح حساب ليس باسم المدعى عليه و لا يوجد عليه ختمه و لا يتطابق مع سجله التجاري .

( بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوی موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(49،586)  ريالاً ؛ قيمة بيع ملابس للمدعى عليه، وحيث دفع المدعى عليه بعدم صفة موكله بهذه الدعوى، وحيث إنه من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث توافر شروط قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وبإطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي وتتمثل في الآتي: أولاً طلب فتح حساب ذي رقم (...) والثابت فيه أن طلب الحساب ليس باسم المدعي بل شخص آخر اسمه/ (...)، وقد تم مهر هذا الحساب بختم مؤسسة (...) بالسجل رقم (...)، وهذا السجل تابع لـ(...)، وليس للمدعى عليه بناءً على نظام الاستعلامات عبر ناجز التجاري، وأما طلب فتح الحساب الثاني ذي الرقم (...) فقد تم الكتابة عليه باسم (...)، وقد تم كتب سجل المدعى عليه المدني والتجاري بخط اليد، وباطلاع الدائرة تجد أنه لا علم صفة من قام بذلك، فضلاً عن كون الختم الذي تم المصادقة عليه في هذا الكشف تحمل الرقم (...)، و هو سجل تابع ل (...) وليس تابعاً للمدعى عليه، وأما كشوف الحسابات فصادرة من المدعية ولا يمكن البناء عليها قضاءً، مما يضحي معه دعوی المدعية تجاه المدعى عليه حرية بعدم قبولها، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعية تجاه المدعي عليه فلهذه الأسباب )

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 11)

( بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه إلى طلبه إلزام المدعى عليه سداد مبلغ قدره ستة وسبعون ألف واثنان وأربعون (76.042) ريالاً المتبقي من قيمة الأقمشة الموردّة له، وحيث إن الدائرة في سبيل تحققها من القبول الشكلي للدعوى استبان لها أنّ تعامل المدعية كان مع (...) الخياطة بالدمام، وليس مع المدعى عليه مباشرة، الذي كان مسؤولاً عن المحل فقط، كما حرر ذلك بخط يده في الخانة بين اسمه وتوقيعه، كما أنّ كشف الحساب الصادر من المدعية كان باسم (...) للخياطة، وهناك سدادات بنكية من حساب (...)، كما أن طلب المصادقة على الحساب المؤرخ في: 3/3/2018 م كان باسم (...) للخياطة، ولمّا كان من شروط قبول الدعوى أن تُقام من ذي صفة على ذي صفة، وأن يكون لطرفي الخصومة صفة مُعتبرة في الدعوى، ولهما شأن في القضية محل النزاع، وهذا ما لم يحصل في هذه القضية، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول رفع الدعوى الماثلة في مواجهة المدعى عليه لما تقدّم، وبه تحكم. )

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 18)

 

 

3-  عدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (19) من نظام المحاكم التجارية .

(وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى، فإن المنظم اشترط على المدعي إخطار المدعى عليها بطلب أداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة عشرة)، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها ما تم إرفاقه في الدعوى من مستندات، تبين لها خلوها من إشعار الإخطار الذي نص عليه المنظم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقة ادناه وبه تقضي. حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 14)

 

4-  عدم اللجوء إلى المصالحة و الوساطة في القضايا اليسيرة.

(وفيما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً: فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة، التي حدد المنظم المستندات الواجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441 هـ، ونصه :"يحب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: .... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. "وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً لما نصت عليه المادة (1/59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة(2) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أن: "تطبيق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفاً )

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 27)

 

5-  فوات ميعاد الطعن في حكم التحكيم .

( بما أن واقعات هذه القضية قد أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، تتلخص وقائع هذه القضية في صدور الحكم التحكيمي رقم 33/1441 وتاريخ 1/7/1441 هـ، في الدعوى التحكيمية المقامة بين الطرفين بخصوص النزاع الماثل بينهما في المتبقي من أموال متنوعة آلت إليهما بالإرث من والدهما، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم التحكيمي

الأسباب

و بدراسة الطلب المقدم من وكيل المدعي قصر طلباته التي ختم بها اعتراض موكله على حكم المحكم، وحيث إن هذا الاعتراض بشأن حكم المحكم قد فات محله بانقضاء میعاده، مما جعل الاعتراض الماثل حريّ بعدم القبول )

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 32)

 

6-  عدم اكتمال الأوراق في طلب تنفيذ حكم التحكيم المقدم لمحكمة الاستئناف.

(تحصل واقعات القضية في تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر من المحكم/ (...) بتاريخ 18/11/1441 هـ، والمعين من هذه الدائرة، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة 16/3/1442 هـ بحضور طرفي الدعوى الأصلاء عبر الاتصال المرئي، وبعد الاطلاع على أوراق القضية رفعتها للمداولة.

الأسباب

و دائرة الاستئناف بعد تصفحها لأوراق القضية، استبان لها عدم انطباق أحكام المادة (53/4) من نظام التحكيم، فقد خلت الأوراق مما يثبت إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة، وخلت الأوراق من اتفاق التحكيم، مما تنحسر معه الوجاهة عن نظر هذا الطلب، والحال ما تقدم إيراده، وتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول هذا الطلب، و به تقضي)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 34)

 

7-  الجمع بين طلبات لا رابط بينها .

(وبعد سماع الدعوى والإحالة، والاطلاع على أوراق القضية و مستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه تصفية الشراكة مع المدعی عليهما حيث إنه شريك معهما بنسبة (50%) وهو مدير إداري وفني ولم يلتزم المدعى عليهما بالعقد وأنه له مرتب شهری، كما طلب تسليم موكله الأرباح عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م مبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين ألف وثمانمائة وستة وستون ریال (455.866 ريال) وهي نسبة 50% من أرباح السنة وتعويض موكله عن أي خسائر تنتج بفعل المدعى عليهما، وتحمل المدعى عليهما أي خسائر وغرامات بسبب الاستيلاء على الشركة من تاريخ 30/7/2019م وتحميل المدعى عليهما أتعاب المحاماة نسبة 20% من المبلع المحكوم به، ومحاسبة المدعى عليهما عن فترة الشراكة منذ 20/12/2012م على الآتي: تدخلاتهم بإدارة الشركة بأشكال وطرق مختلفة، ووجود أرقام مختلفة لمبلغ الزكاة للأعوام 2016م و 2017م، وإلزام المدعى عليهما بدفع المستحق الفعلي لزكاة عام 2018م عن الشركة لمصلحة الزكاة بمبلغ وقدره 64.525) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً بحسب القوائم المالية والميزانية المنتهية بـ 2018م وإلزام المدعى عليهما ارجاع هذه المبالغ وهي بمجموع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال منذ عام 2016م، ومخالفة المدعى عليهما الصريحة كطرف ثانٍ للفقرة الثانية من البند التاسع من عقد شركة المحاصة بفرض إنهاء تكليف الطرف الأول كمدير إداري وفني بالقوة وبدون اتفاق أو إقرار جماعي من الطرفين الأول والثاني (المدعى عليهما)، ومحاسبة المدعى عليهما عن أي أعمال تم سحبها من الشركة بعد استيلائهم على الشركة أو قاما بها عن طريق مؤسسة (...) للمقاولات العامة التي يملكانهما أو عن طريق مؤسسة أو شركة لهم علاقة وتحميل المدعى عليهما مسؤولية فقدان أو إخفاء أو التلاعب بالدفاتر التجارية للشركة منذ تأسيسها الشركة إلى تاريخ تصفية الشراكة؛ وحيث دفع وكيل المدعى عليهم أن المدعي لم يقم بسداد حصته في رأس المال وأن عقد الشراكة لم يعمل به وكانت العلاقة عمالية فقط، وختم بطلب رد الدعوى لعدم صحتها و عدم وجود بينة ومحاسبة المدعي بصفته مدير المؤسسة والكشف عن المخالفات التي ارتكبها المدعي من صرف الأموال لحسابه الخاص وارجاع الأموال التي صرفها لحسابه الخاص دون وجه حق كما توجد قضية عمالية تتعلق بذات الموضوع، وبما أن الفقرة (3) المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، وحيث إن طلبات المدعي لا تجمعهما أية رابطة يصح من خلالها النظر فيها قضاءً في دعوی واحدة حيث لكل طلب طبيعته القضائية من حيث البحث و النظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوی)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 45، 46)

 

8-  عدم استيفاء طلب تنفيذ الحكم التحكيمي لما ورد في المادة (53) من نظام التحكيم , و تقديم الطلب قبل مضي مدة ستين يوم بحسب ما ورد في المادة (55 , 51 ) من نظام التحكيم.

(تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية (..) سعودي الجنسية بموجب سجل مدنى رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) لهذه المحكمة بطلب الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصدر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 2020/9/7 بالصيغة التنفينية.

الأسباب

بعد دراسة الدائرة الطلب المقدم من المحتكم والأوراق المرفقة به فقد استبان للدائرة بأن هذا الطلب لم يستوف ما ورد في الداة (53) من نظام التحكيم، فلم يشتمل الطلب على صورة مصدقة من مصدر الحكم، ولا صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، ولا ما يدل على إيداع الحكم لدة المحكمة المختصة، كما أن الطلب قدم قبل مضي مدة ستين يوماً وفقاً لما ورد في المادتين (55، 51) من نظام التحكيم؛ ومن ثم فإنه لا محل لقبول هذا الطلب المقدم من المدعي)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 49)

 

 

9-  في شركة المضاربة لا يُقبل طلب رد رأس المال و الأرباح في حالة الخسارة ما لم يتعد أو يُفرط المضارب و يحق لرب المال رفع دعوى المحاسبة و تنضيض الشراكة .

(لما كان المدعي حصر دعواه بجلسة 18/ 3 / 1442هـ بفسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال البالغ قدره (300.000) ريال، وإلزامه بدفع أرباحاً وقدرها (200.000) ریال، وبما أن الثأبت أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريال ليضارب المدعى عليه في نشاط بيع وشراء الجوالات، وبما أن الطرفين قد قررا بأن المشاركه بدأت، وقرر المدعى عليه بأني الشراكة حالياً في خسارة بسبب جائحة كورونا، وأن المحل الواقع عليه الشراكة مازال قائماً، وحيث جاء في الكشاف "(فَصْلٌ وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ أَوْ) تَلِفَ (بَعْضُهُ) بَعْدَ تَصَرُّفِهِ (أَوْ تَعَيَّبَ) رَأْسُ الْمَالِ (أَوْ خَسِرَ) رَأْسُ الْمَالِ (بِسَبَبِ مَرَضِ) عَبْدِ التِّجَارَةِ، أَوْ دَابَّتِهَا (أَوْ) خَسِرَ بِسَبَبِ (تَغَيُّرِ صِفَةٍ) كَعَبْدٍ عَمِيَ، أَوْ حِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ (أَوْ نَزَلَ السِّعْرُ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ) أَيْ الْمُضَارِبِ (فِيهِ) أَيْ فِي رَأْسِ الْمَالِ (جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ رِبْحِ بَاقِيهِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ، نَاضًّا أَوْ تَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ) ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ "، فبناءً على ما سبق وبما أن الشراكة قد بدأت ومازالت قائمة , وبما أن المدعى عليه يطلب فسخ عقد المضاربة ورد رأس ماله مع الأرباح وبناء على ما جاء في أقوال الفقهاء رحمهم الله تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول دعوى المدعي من فسخه للعقد ورد رأس المال کاملاً، مع حقه برفع دعوى محاسبة و تنضيض الشراكة المبرمة بينهما.

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 66)

 

10-                    عدم تحرير الدعوى .

(وبما أن بحث السائل الأولية في الدعوى متحتم بداءة، ومنها: التحقق من صحة إجراءاتها، وتتميم المدعي بياناتها وتحريرها، وهو أمر مُقدم بحكم اللزوم على نظر موضوعها، ولما كان مقرراً ألا قضاء الا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها، وبما أن الخصومة القضائية إنما هي عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تتخذ لاستصدار حكم قضائي؛ فهي تنشأ بعمل إرادي من جانب المدعي يتمثل في المطالبة القضائية، وبالتالي فإنها بمثابة إعلان عن إرادة مقدمها في بدء خصومته أمام القضاء بينه وبين المقامة في مواجهته. ولأن المنظم لم يشأ ترك المدعى عليها مهددة بدعوی خصمها، مدة قد تطول أو تقصر، بحسب مدى عذر المدعي في السير في دعواه، فهو لم يكتفِ بقواعد التخلص من الخصومات المتقادم عليها العهد، بل إرتأى إلى أن اهمال المدعي في اتخاذ بعض الإجراءات المعينة خلال آجال محددة، يفصح في ذاته عن عدم جدية الدعوى، ومن ثم ولأهمية تعجيل الفصل في المنازعات، وبُعداً عن اللدد في الخصومات، جعلها غير جديرة بالنظر؛ رعاية للمصلحة العامة، وحماية للمدعى عليها، وحيث أن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ، التي نصت على أنه :" على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحریر دعواه، قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. "ولما كان وكيل المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مع إمهال الدائرة له بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوی.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 68)

 

 

11-                    لا يقبل طلب تعديل الاسم المحكوم عليه في الحكم التحكيمي من قبل محكمة الاستئناف لأن التعديل مناط بهيئة التحكيم .

((الوقائع)

تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوی يذكر فيها أنه صدر حكم الدائرة و المؤرخ في 16/11/1441 هـ برفض دعوى البطلان والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم 821 / ق وتاريخ 10/07/1441 هـ الصادر من (...) و المنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المحتكم ضدها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحكمة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) ريال، ثانياً: رد ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى، وعند التقدم إلى محكمة التنفيذ تبين وجود اختلاف في اسم المدعى عليها مع رقم السجل التجاري حيث أثبت في السك اسم المدعي عليها/ شركة (...) القابضة بينما السجل التجاري المثبت تابع لشركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد)، وأضاف بأن رقم السجل التجاري متطابق مع ما هو مثبت في العقد والحكم التحكيمي محل التنفيذ، ويطلب تصحيح اسم المدعى عليها من شركة (...) القابضة إلى شركة (...) المحدودة (شركة الشخص الواحد)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها وحددت لها جلسة مرئية بلغ به الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة.

(الأسباب)

وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب، تبين أن هذا مناط بهيئة التحكيم، وليس للدائرة صلاحية تبديل اسم المدعى عليها لمدعى عليها آخر، إذا أن دوائر الاستئناف لها النظر في تعيين المحكمين وما يتعلق بهم، والنظر لاحقاً فيما يصدر من هيئة التحكيم من أحكام، مما تنتهي معه الدائرة إلي عدم قبول هذه الدعوى.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المقدم من وكيل المدعي)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 71)

 

12-                    عدم إرفاق رقم الهوية .

(فبناء على الدعوى السابق بيانها، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى إعمالاً للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441 هـ والتي نصت على أنه (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - اضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي المدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي - بحسب الأحوال – للمدي والمدعى عليه. ج - الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله و ممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. ه- ما يتوافر من معلومات إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوى المرتبطة - ان وجدت –)، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على الدعوى والأوراق تبين أن المدعية لم ترفق رقم الهوية الوطنية التابع للمدعى عليه مما يتعذر معه السير في الدعوى في حالتها الراهنة ومما يجعل دعوى المدعية لا قبول لها في إثارة الدعوي في مواجهة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه و به تفضي.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 80)

 

13-                    لا يسوغ طلب الرجوع على الشركاء بصفتهم الشخصية في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بديونها.

(بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهم بصفتهم مدراء وشركاء في شركة (...) للطباعة والصحافة والإعلام المحدودة، بذمتهم الشخصية ومن مالهم الخاص بدفع مبلغ قدره (17,388,595.87 ریال) سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ریال وسبعة وثمانون هللة، الصادر على شركة المدعى عليها الحكم في القضية رقم (3 / 2471 / ق) لعام 1439هـ، الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وبما أن المدعية أسست دعواها الماثلة على أن الشركة لم تسدد المديونية حتى الآن رغم صدور قرار محكمة التنفيذ بالتنفيذ عليها، وبما أن الشركة المدينة للمدعية هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، وبما أن الثابت بناء على ما ذكره وكيل بعض الشركاء بأن الشركة (...) للطباعة والصحافة والإعلام المحدودة، لا زالت تحت التصفية، وأن تنفيذ الحكم الذي تطالب المدعية بإلزام المدعى عليهم بسداده في هذه الدعوى لا زال قائماً أمام محكمة التنفيذ، وبما أن المقرر فقها وقضاءً أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه.

(منطوق الحكم)

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 100)

 

 

14-                    لا يقبل طلب إلزام المدعى عليه بالتحكيم قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة الفقرة (1/ب) من نظام التحكيم  .

(تتلخص واقعات القضية يتقدم وكيل المدعية: (...) ، لهذه المحكمة بطلب إلزام المدعى عليها باللجوء إلى التحكيم حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

(الأسباب)

وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة تبين أن مقدم الطلب لم يسلك السبيل المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الفقرة (1/ب) بإشعار الطرف الآخر لتعيين محكمه، فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمه فيحق للمدعي رفع الدعوى، ومن ثم فإنه لا محل لقبول هذا الطلب المقدم من وكيل المدعية لعدم وجود ما يثبت إشعار الطرف الآخر لتعيين محكمه.

قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 108)

 

 

15-                    تعتبر إقامة الدعوى من قبل الشريك غير المدير باسم الشركة إقامةٌ من غير ذي صفة .

(بما أن الصفة في الدعاوی من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (76) على التالي:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى الماثلة مقدّم من شريك في الشركة المدعية، وهو/ (...)، وحسب الوكالة المقدمة إنما هو شريك وليس مديراً، ويؤكد تلك السجل التجاري؛ إذ أنه ليس هو المسجل مديراً فيه، وبما أن الشركة المدعية ذات مسؤولية محدودة، وبما أن المستقر قضاءً ونظاماً أن من له حق التمثيل أمام الغير في شأن مثل هذه الشركات إنما هو من يتولى إدارتها، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن الطلب الماثل مقدم من غير ذي صفة، مما تنتهي معه إلى ما ورد في منطوقها أدناه.

حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المقدم في القضية الماثلة.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 110)

 

16-                    المطالبة بالأرباح من غير بينة.

(بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أرباح الشراكة في الشركة المدعى عليها لعام (1439 هـ - 1440هـ) بمبلغ قدره أربعة مليون ريال. وبما أن وكيل المدعي قرر بأن لا بينة له على الأرباح، كما أنه قرر بأنه أقام دعوی بالاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية وصدر حكم له بذلك إلا أنه لم يكتسب القطعية، ومازال في محكمة الاستئناف، فبناء عليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول دعوى المدعي وأن له الحق بعد الاطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة التقدم بدعوى يطالب فيها بالأرباح"

(منطق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوى.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 114)

 

 

17-                    ليس من مهمة القضاء تقدير و تحديد الأرباح للغير و على من يتقدم بدعوى أن يحدد طلباته و يقدم ما يُثبت صحته .

(ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/1) في 22/1/1435 هـ التي تنص على أنه : ( تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: .... ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية؛ وحيث إن الدعوی تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه؛ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعی عليه...) وقد تبين للدائرة أن مقر المدعى عليهما داخل في اختصاص المحكمة مكانيا.

وعن الموضوع، فإن حقيقة الدعوى الماثلة تتضمن طلب إجراء المحاسبة وتحيين محاسب قانوني لمراجعة سجلات الشركة ورصد جميع  المخالفات الصادرة من المدعى عليهما في شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) على اعتبار أن المدعى عليه/ (...) يدير الشركة بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 29 / 7 /1438 هـ الموافق 26 /4 /2017م بتعديل المادة (11) من عقد تأسيس الشركة لتصبح على النحو التالي : يدير الشركة /(...) وله في ذلك جميع السلطات و الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.. إلخ ما ورد في قرار الشركاء المنوه عنه، وحيت الجهة إن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة التي يطالب بها المدعي على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أن له حقاً – كما هو حل المدعي في هذه الدعوى من مطالبته بالتعويض الغير مقدر أن يبحث عنه، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، ثم يرفع به الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر وفي سبيل ذلك فقد أعطى النظام الشركاء الحق في الاطلاع على المستندات بمقر الشركة، حيث جاء في المادة (26) من نظام الشركات ما نصه : ( لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز له أو من يفوضه أن يطلع في مركز الشركة على سر أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق غير ذلك يعد باطلاً)، وما فرضه النظام في هذه المادة كحق الشريك إنما الغرض منه أن يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركة، وماله فيها من حقوق وما عليه من خسائر، وحيث يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حقٌ له أن يقيم بذلك الأمر دعوى بقدر ما أخذ منه، أما أن يلجأ الشريك مباشرة إلى القضاء للمطالبة بإجراء المحاسبة عن تعويض أو ارباح مجهلة دون أن يتحقق مما هو له أو عليه -  كما هو طلب المدعي في دعواه الماثلة امام الدائرة، ويطلب من القضاء الحكم بتعيين محاسب قانونی لمراجعة سجلات الشركة ورصد جميع المخالفات الصادرة من المدعى عليهما التي لم يقدم ما يثبتها، فإن ذلك يعد من قبيل الدعاوى المجهلة، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفية، أما ما يتعلق بالمدعي عليه/ (...)، وإلزامه بالتضامن بتعويض المدعي عن الضرر الذي أصابه نتيجة المخالفات والأخطاء في إدارة الشركة محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على المادة (11) من عقد تأسيس شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) و المعدل بقرار الشركاء المؤرخ في 29/7/1438 هـ الموافق 26/4/2017، يتبين أن مدير الشركة هو المدعى عليه /(...) فقط، كما أنه ليس شريكاً فيها، وحيث دفع بذلك وكيل المدعى عليه، وحيث أنه يجيب في صحة الدعوى أن ترفع من ذي صفة و على ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط على أي دعوی فإن المشروط – وهو قبولها – ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته (76) والتي جاء فيها : ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى بحالتها الراهنة وبهذا تقضي.)

(الأحكام الصادرة بعد قبول الدعوى المنشورة في موقع وزارة العدل من شهر محرم عام 1442 هـ إلى شهر جمادى الثاني لعام 1442 هـ / ص : 133)

 انتهى

..


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

منصة محاكمة